العربي الجديد - مشروع كوشنر وإيفانكا يشعل تيرانا.. احتجاجات وتحقيقات في ألبانيا Euronews عــربي - ماذا تفعل عند لدغة عنكبوت نوسفيراتو؟ تزايد العناكب العملاقة في بحر البلطيق العربي الجديد - "فيفا" يتلقى تحذيراً بعد قراره حظر القوارير في مونديال 2026 الجزيرة نت - قبل مواجهة مصر.. أنشيلوتي يحسم موقفه من استبعاد نجم السامبا القدس العربي - “الإخفاق العربي في الثورة والدين والدولة”.. رفيق عبد السلام يقرأ أزمة الربيع العربي والدولة والحداثة قناة الشرق للأخبار - إلى أين وصلت المفاوضات بين أميركا وإيران؟ رويترز العربية - حقائق-ما المشكلات التي تحتاج أمريكا وإيران لحلها للتوصل إلى أي اتفاق سلام؟ قناة الجزيرة مباشر - وزارة الخزانة الأمريكية تعلن عن فرض عقوبات على الرئيس الكوبي وأفراد من عائلة كاسترو Euronews عــربي - مجلس الشيوخ يمرر خطة بـ70 مليار دولار لدعم سياسات الهجرة وتعزيز أمن الحدود وكالة الأناضول - وفد "حماس" يصل القاهرة عشية جولة جديدة من مفاوضات وقف النار بغزة
عامة

السجن 7 سنوات وغرامة مليون جنيه.. عقوبة تزوير الآثار بقصد الاحتيال

صدى البلد
صدى البلد منذ 5 أيام
2

فرض قانون حماية الآثار عقوبات مشددة على جرائم تزوير الآثار بقصد الاحتيال أو الاتجار غير المشروع بها.وأقرّ القانون عقوبات رادعة تصل إلى السجن لمدة 7 سنوات وغرامة مالية تصل إلى مليون جنيه، في إطار موا...

ملخص مرصد
أقرّ قانون حماية الآثار المصري عقوبات مشددة تصل إلى السجن 7 سنوات وغرامة مليون جنيه بحق من يزور الآثار بقصد الاحتيال أو الإضرار بالموروث الثقافي. وشملت العقوبات نقل الآثار أو الاعتداء عليها بدون ترخيص، فضلاً عن مصادرة الأدوات المستخدمة في الجريمة لصالح المجلس. وجاءت هذه العقوبات في إطار تعزيز حماية الآثار المصرية من التلاعب والاتجار غير المشروع.
  • السجن 7 سنوات وغرامة مليون جنيه عقوبة تزوير الآثار بقصد الاحتيال
  • العقوبات تشمل نقل الآثار أو الاعتداء عليها بدون ترخيص
  • مصادرة الأدوات المستخدمة في الجريمة لصالح المجلس
من: المجلس الأعلى للآثار (بحسب القانون) أين: مصر

فرض قانون حماية الآثار عقوبات مشددة على جرائم تزوير الآثار بقصد الاحتيال أو الاتجار غير المشروع بها.

وأقرّ القانون عقوبات رادعة تصل إلى السجن لمدة 7 سنوات وغرامة مالية تصل إلى مليون جنيه، في إطار مواجهة محاولات خداع المواطنين والإضرار بالموروث الثقافي والحضاري المصري.

ونص القانون على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على 7 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، كل من قام بأي من الأفعال الآتية:-نقل بغير إذن كتابي صادر من المجلس أثرا مملوكا للدولة أو مسجلا أو نزعه عمدا من مكانه.

- حول المباني أو الأراضي الأثرية أو جزءا منها إلى مسكن أو حظيرة أو مخزن أو مصنع أو زرعها، أو أعدها للزراعة أو غرس فيها أشجارا أو اتخذها جرنا أو شق بها مصارف أو مساقي أو أقام بها أي إشغالات أخرى أو اعتدى عليها بأي صورة كانت بدون ترخيص طبقا لأحكام هذا القانون.

- زيف أثرًا بقصد الاحتيال.

و يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة (43) من هذا القانون أو بإحداهما كل من خالف حكما من أحكام المواد (6) و(8) و(13) و(17) و(20) من هذا القانون وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة الأثر محل الجريمة والأجهزة والأدوات والآلات والسيارات المستخدمة فيها لصالح المجلس.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك