فرانس 24 - مجلس النواب الأمريكي يقر مساعدات جديدة لأوكرانيا وعقوبات على روسيا رغم معارضة ترامب روسيا اليوم - هل يشارك لبنان في المفاوضات الأمريكية الإيرانية؟ روسيا اليوم - علماء يطرحون فرضية كوكب عملاق مفقود أعاد تشكيل أقمار أورانوس قبل طرده من النظام الشمسي روسيا اليوم - علامة صامتة في الساقين قد تنذر بارتفاع الكوليسترول قناة الجزيرة مباشر - المجموعة العربية: التوسع الاستيطاني يقوض حل الدولتين ويقسم الضفة الغربية وكالة شينخوا الصينية - تقرير: الصين تحرز تقدما شاملا في مجال حماية حقوق الإنسان روسيا اليوم - Acer تتحدى سامسونغ بحاسب لوحي كبير ومتطور روسيا اليوم - دراسة تربط بين البطاطس المقلية وداء السكري روسيا اليوم - روسيا تختبر مسيرة عسكرية جديدة متعددة الاستخدامات روسيا اليوم - ضربات روسيا الانتقامية تزيد الضغط على كييف
عامة

ضوابط استخراج بدل فاقد أو تالف للبطاقة وفقا لقانون الأحوال المدنية

بوابة فيتو
بوابة فيتو منذ 4 أيام
2

حدد قانون الأحوال المدنية الضوابط والإجراءات المنظمة لاستخراج بطاقة الرقم القومي بدل فاقد أو تالف؛ حفاظا على البيانات الشخصية للمواطنين، وضمان سرعة إصدار المستندات الرسمية.وبحسب المادة (54)، على صاح...

ملخص مرصد
أصدر قانون الأحوال المدنية الجديد ضوابط لاستخراج بدل فاقد أو تالف للبطاقة الشخصية، حيث حددت المادة (54) على المواطنين تقديم طلب خلال 15 يومًا من الفقد أو التلف لقسم السجل المدني. كما نظمت المادة (19) التبليغ عن وقائع الميلاد خلال 15 يومًا، بينما أكدت المادة (12) على حجية السجلات الرسمية للأحوال المدنية ما لم يثبت بطلانها قضائيًا.
  • يجب تقديم طلب بدل فاقد أو تالف للبطاقة خلال 15 يومًا لقسم السجل المدني
  • التبليغ عن وقائع الميلاد يجب أن يكون خلال 15 يومًا من حدوث الواقعة
  • السجلات الرسمية للأحوال المدنية تعتبر حجة قانونية ما لم يثبت بطلانها
من: المواطنين، مديري إدارات الأحوال المدنية أين: قسم السجل المدني، قنصليات جمهورية مصر العربية بالخارج

حدد قانون الأحوال المدنية الضوابط والإجراءات المنظمة لاستخراج بطاقة الرقم القومي بدل فاقد أو تالف؛ حفاظا على البيانات الشخصية للمواطنين، وضمان سرعة إصدار المستندات الرسمية.

وبحسب المادة (54)، على صاحب البطاقة في حالة فقدها أو تلفها أن يتقدم إلى قسم السجل المدني الذي يقيم بدائرته خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ الفقد أو التلف بطلب للحصول على بطاقة بدل فاقد أو تالف.

ولا يجوز للمواطن الاحتفاظ أو التعامل ببطاقة صدرت له بطاقة بدلًا منها وفقًا لأحكام القانون.

قانون الأحوال المدنية الجديدوبحسب المادة (19)، يجب التبليغ عن وقائع الميلاد خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ حدوث الواقعة، ويكون التبليغ من المكلفين به على نسختين من النموذج المعد لذلك، ومشتملًا على البيانات والمستندات التي تحددها اللائحة التنفيذية والتي تؤكد صحة الواقعة.

قانون الأحوال المدنية، وحسب المادة (9)، كل تسجيل لواقعة أحوال مدنية حدثت في دولة أجنبية لأحد مواطني جمهورية مصر العربية يعتبر صحيحًا إذا تم وفقًا لأحكام قوانين تلك الدولة بشرط ألا يتعارض مع قوانين جمهورية مصر العربية.

ووفق المادة (10)، تمسك قنصليات جمهورية مصر العربية سجلات لقيد التبليغات عن وقائع الأحوال المدنية وطلبات الحصول على البطاقات وصور قيود الوقائع من قسم سجل مدني المواطنين بالخارج.

وتنظم اللائحة التنفيذية الإجراءات التي تتبع في هذه الأحوال.

وفى المادة (11)، تحدد اللائحة التنفيذية نماذج السجلات وطلبات الحصول على خدمات الأحوال المدنية وغيرها من الوثائق والشهادات والمحررات اليدوية والآلية التي يتطلبها تنفيذ أحكام هذا القانون.

ولمديري إدارات الأحوال المدنية ومساعديهم من الضباط ورؤساء الأقسام ومعاونيهم من العاملين المدنيين، كل في دائرة اختصاصه، الاطلاع على الدفاتر والسجلات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون لدى الجهات التي توجد بها.

ووفق المادة (12)، تعتبر السجلات التي تمسكها المصلحة وفروعها بما تشتمل عليها من بيانات والصور الرسمية المستخرجة منها حجة بصحتها ما لم يثبت عكسها أو بطلانها أو تزويرها بحكم قضائي.

ويجب على جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية الاعتداد في مسائل الأحوال المدنية بالبيانات المقيدة في هذه السجلات والصور الرسمية المستخرجة منها.

وعلى مدير مصلحة الأحوال المدنية أو من ينيبه إصدار قرار بإلغاء القيود التي تمت بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وكل ما ترتب عليها.

وطبقا للمادة (13)، تعتبر البيانات والمعلومات المتعلقة بالأحوال المدنية للمواطنين والتي تشتمل عليها السجلات أو الدفاتر أو الحاسبات الآلية أو وسائط التخزين الملحقة سرية، ولا يجوز الاطلاع عليها أو الحصول على بياناتها إلا في الأحوال التي نص عليها القانون ووفقا لأحكامه.

وتعتبر البيانات أو المعلومات أو الإحصائيات المجمعة التي تشتمل عليها السجلات أو الدفاتر أو الحاسبات الآلية أو وسائط التخزين سرًا قوميًا، ولا يجوز الاطلاع عليها أو نشرها إلا لمصلحة قومية أو علمية وبإذن كتابي من مدير مصلحة الأحوال المدنية أو من ينيبه وفقًا للأوضاع والشروط التي يحددها القانون واللائحة التنفيذية.

ولا يجوز نقل السجلات المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية في غير أغراض العمل الرسمية، وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وقواعد نقل السجلات لأغراض العمل الرسمية.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك