Euronews عــربي - السويداء على صفيح ساخن.. هروب أسرى بتواطؤ داخلي يثير مخاوف الاقتتال DW عربية - وفاة 49 شخصا عطشا في الصحراء الكبرى.. اثنان لم يستسلما للموت رويترز العربية - مسؤول بالبيت الأبيض: لاعبو إيران حصلوا على تأشيرات دخول الولايات المتحدة الجزيرة نت - بلد النفط والمعادن.. لماذا يعيش أغلب النيجيريين تحت خط الفقر؟ قناة القاهرة الإخبارية - موجز أخبار الثامنة مساءً من القاهرة الإخبارية قناة القاهرة الإخبارية - عون يفتح ملف النفوذ الإيراني في لبنان ولعبة ترامب الخفية مع طهران يني شفق العربية - فيدان: أوضاع مسلمي الروهينغا في مخيمات كوكس بازار مأساوية وكالة الأناضول - أردوغان: نعمل من أجل تركيا أكثر خضرة ونقاء العربي الجديد - أميركا ستضيف 40 مليون برميل إلى احتياطي النفط بعد انتهاء الحرب قناة التليفزيون العربي - ما هدف الولايات المتحدة من محاولة إدانة إيران قبل اجتماع مجلس الوكالة الدولية للطاقة الذرية؟
عامة

السجن 7 سنوات لثلاثة مدانين بالإضرار بالمال العام

رووداو عربية
رووداو عربية منذ 3 أيام
1

أصدرت محكمة جنايات صلاح الدين حكماً بالسجن لمدة سبع سنوات بحق ثلاثة مدانين بتهمة الإضرار بالمال العام.وذكر إعلام القضاء في بيان، أن المدانين أقدموا، من خلال عملهم في شركة توزيع كهرباء الشمال، على اس...

ملخص مرصد
أصدرت محكمة جنايات صلاح الدين حكماً بالسجن 7 سنوات بحق 3 مدانين بتهمة الإضرار بالمال العام، بعد ثبوت استلامهم أجهزة حماية متضررة وغير مطابقة للمواصفات في شركة توزيع كهرباء الشمال. وجاء الحكم وفقاً للمادة 340 من قانون العقوبات العراقي، بدعوى الاشتراك في الجريمة. وكانت المحكمة قد استندت إلى مواد قانونية محددة في إصدار العقوبة.
  • الحكم بالسجن 7 سنوات بحق 3 مدانين بالإضرار بالمال العام
  • استلام أجهزة حماية متضررة في شركة توزيع كهرباء الشمال
  • الحكم استند للمادة 340 من قانون العقوبات العراقي
من: ثلاثة مدانين (موظفون في شركة توزيع كهرباء الشمال) أين: محكمة جنايات صلاح الدين

أصدرت محكمة جنايات صلاح الدين حكماً بالسجن لمدة سبع سنوات بحق ثلاثة مدانين بتهمة الإضرار بالمال العام.

وذكر إعلام القضاء في بيان، أن المدانين أقدموا، من خلال عملهم في شركة توزيع كهرباء الشمال، على استلام أجهزة حماية متضررة وغير مطابقة للمواصفات المعتمدة.

وأضاف أن المحكمة أصدرت الحكم بحقهم وفقاً لأحكام المادة 340 من قانون العقوبات، وبدلالة مواد الاشتراك 47 و48 و49 منه.

يذكر أن المادة 340 من قانون العقوبات العراقي تعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات كل موظف أو مكلف بخدمة عامة أحدث ضرراً عمداً بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل فيها.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك