نشرت الجريدة الرسمية اليوم قرارًا صادرًا عن وزارة الداخلية يقضي بالإذن لـ63 شخصًا بالتجنس بجنسيات أجنبية، وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.
حرمان سيدة من الحصول على الجنسية المصريةكما تضمن العدد قرارًا بحرمان سيدة سورية من الحصول على الجنسية المصرية تبعًا لزوجها، لأسباب ودواعٍ أمنية، وفق ما ورد بالقرار المنشور.
إنشاء سجل مدني للمواطنين بالخارجوفي سياق متصل، نشرت الجريدة الرسمية قرارًا بإنشاء سجل مدني للمواطنين المصريين بالخارج بمدينة بورسعيد، يتبع إدارة شرطة الأحوال المدنية بالمحافظة، وذلك في إطار تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين وتيسير إجراءات استخراج الوثائق الرسمية.
القانون يجيز التجنس بجنسية أجنبية بعد الحصول على إذنيذكر أن المادة 10 من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية نصت على أنه" لا يجوز لمصرى أن يتجنس بجنسية أجنبية إلا بعد الحصول على إذن بذلك، يصدر بقرار من وزير الداخلية وإلا ظل معتبرا مصريًا من جميع الوجوه، وفى جميع الأحوال ما لم يقرر مجلس الوزراء إسقاط الجنسية عنه طبقًا لحكم المادة 16 من هذا القانون.
ويترتب على تجنس المصرى بجنسية أجنبية، متى أذن له فى ذلك زوال الجنسية المصرية عنه، ومع ذلك يجوز أن يتضمن الإذن بالتجنس إجازة احتفاظ المأذون له وزوجته وأولاده القصر بالجنسية المصرية، فإذا أعلن رغبته فى إفادة من ذلك خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ اكتسابه الجنسية الأجنبية ظلوا محتفظين بجنسيتهم المصرية، رغم اكتسابهم الجنسية الأجنبية".

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك