العربي الجديد - الاحتلال الإسرائيلي يختطف شاباً سورياً من ريف القنيطرة قناة القاهرة الإخبارية - ترامب بين وعود التصنيع وواقع الاقتصاد.. وأزمة وقود الطائرات وختام منتدى سانت بطرسبرج| المراقب Euronews عــربي - "ميرتسفيكاير" إهانة لميرتس كلمة الشباب للعام؟ التصويت مستمر وكالة الأناضول - رفض عربي لهجمات إيران ضد الكويت والبحرين وتحذير من زيادة التوتر الجزيرة نت - تحركات بحرية وجوية صينية قرب تايوان وجزر براتاس الجزيرة نت - بابا الفاتيكان في إسبانيا.. مهاجرون واستقطاب وفضائح مسكوت عنها CGTN العربية - بيسكوف: العلاقات الروسية الصينية تغطي جميع مجالات التعاون الممكنة وكالة الأناضول - عون: قتل إسرائيل 3 عسكريين انتهاك صارخ للسيادة اللبنانية BBC عربي - مصرع 50 شخصاً عطشاً في الصحراء الكبرى بعد تعطل شاحنة كانت تقلهم قناة القاهرة الإخبارية - وقود الطائرات يشعل أزمة تهدد خريطة الطيران العالمي وخسائر ضخمة تضرب شركات الطيران| المراقب
عامة

متى يحصل العامل على تعويض الأجر أثناء المرض؟.. القانون يحدد النسب والمدة المستحقة

اليوم السابع
اليوم السابع منذ 5 ساعات
1

يكُفل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، الرعاية الصحية للمؤمن عليه باختلاف فئاته لحمايته حال تعرضه للإصابة أثناء العمل، وقد حددت نصوص القانون ضوابط صرف التعويض وتحديد نسبة العجز ...

ملخص مرصد
ينص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المصري على صرف تعويض الأجر للمؤمن عليه أثناء المرض، حيث يلتزم بدفع 75% من أجره اليومي لمدة 90 يوماً، ثم 85% بعد ذلك، بشرط ألا يقل عن الحد الأدنى للأجور. ويستمر التعويض حتى ثبوت العجز الكامل أو الوفاة، بحد أقصى 180 يوماً سنوياً. كما يمنح مرضى الأمراض المزمنة تعويضاً كاملاً طوال مدة علاجهم أو استقرار حالتهم.
  • صرف 75% من الأجر اليومي لمدة 90 يوماً، ثم 85% بعد ذلك
  • استمرار التعويض حتى ثبوت العجز أو الوفاة بحد أقصى 180 يوماً سنوياً
  • مرضى الأمراض المزمنة يحصلون على أجرهم كاملاً طوال العلاج
من: المؤمن عليه (العامل) أين: مصر

يكُفل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، الرعاية الصحية للمؤمن عليه باختلاف فئاته لحمايته حال تعرضه للإصابة أثناء العمل، وقد حددت نصوص القانون ضوابط صرف التعويض وتحديد نسبة العجز والتزامات صاحب العمل تجاه الموظف والعامل المصاب.

وشمل ذلك المادة" 76" من القانون والتي نصت على الأتى:إذا حال المرض بين المؤمن عليه وبين أداء عمله، تلتزم الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر أن تؤدى له خلال فترة مرضه تعويضاً يعادل" 75" من أجره اليومي المسدد عنه الاشتراكات لمدة تسعين يوماً ويزاد بعدها إلى ما يعادل" 85" من الأجر المذكور ويشترط ألا يقل التعويض في جميع الأحوال عن الحد الأدنى المقرر قانونًا للأجر.

القانون يحدد الاجراءات حال ثبوت العجز الكاملويستمر صرف التعويض طوال مدة مرضه أو حتى ثبوت العجز الكامل أو حدوث الوفاة بحيث لا تجاوز مدة 180 يوما في السنة الميلادية الواحدة.

واستثناء من الأحكام المتقدمة، يمنح المريض بأحد الأمراض المزمنة تعويضًا يعادل أجر الاشتراك طوال مدة مرضه إلى أن يشفى أو تستقر حالته استقراراً يمكنه من العودة إلى مباشرة عمله أو يتبين عجزه عجزاً كاملاً.

ويجوز للجهة الملتزمة بتعويض الأجر أن تقرر وقف صرفه عن المدة التي يخالف فيها المؤمن عليه تعليمات العلاج، وعلى وحدات الجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة ووحدات القطاع العام ووحدات قطاع الأعمال العام تنفيذ هذا النص دون حاجة إلى صدور قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة المعنية بالتأمين الصحى المشار إليه في المادة" 70" من هذا القانون.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك