أصدرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة (الدائرة التاسعة أفراد) حكمًا بإلغاء القرار السلبي الصادر عن جامعة حلوان بالامتناع عن منح إحدى أعضاء هيئة التدريس بكلية الصيدلة إجازة خاصة بدون مرتب لمرافقة زوجها العامل بالمملكة العربية السعودية، مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية، وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات.
وتعود وقائع الدعوى إلى أن المدعية، وهي أستاذ مساعد بقسم الكيمياء الصيدلية بكلية الصيدلة بجامعة حلوان، تقدمت بطلب للحصول على إجازة خاصة بدون مرتب لمرافقة زوجها الذي يعمل بالخارج اعتبارًا من 8 ديسمبر 2024 وحتى 13 يناير 2026، وأرفقت بطلبها المستندات المطلوبة، إلا أن الجامعة امتنعت عن البت في الطلب أو الموافقة عليه، ما دفعها لإقامة دعواها أمام محكمة القضاء الإداري.
المشرع منح الزوج أو الزوجة الحق في الحصول على إجازة لمرافقة الطرف الآخروأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن المشرع منح الزوج أو الزوجة الحق في الحصول على إجازة لمرافقة الطرف الآخر العامل أو الدارس بالخارج متى استوفت الشروط القانونية المقررة، وأن جهة الإدارة لا تملك سلطة تقديرية مطلقة في رفض هذا النوع من الإجازات، وإنما يقتصر دورها على التحقق من توافر الشروط والمستندات اللازمة.
وشددت المحكمة على أن الغاية من الإجازة المقررة قانونًا هي الحفاظ على كيان الأسرة ولمّ شملها، وأنه لا يجوز للإدارة حرمان طالب الإجازة من هذا الحق متى ثبت سفر الزوج للعمل بالخارج وتوافرت سائر الاشتراطات القانونية.
وأضافت المحكمة أن امتناع الجهة الإدارية عن إصدار القرار الواجب قانونًا رغم استيفاء الشروط يُعد قرارًا سلبيًا مخالفًا للقانون، ويخضع لرقابة القضاء بالإلغاء.
وانتهت المحكمة إلى قبول الدعوى شكلًا، وفي الموضوع بإلغاء قرار جامعة حلوان السلبي بالامتناع عن منح المدعية إجازة خاصة بدون مرتب لمرافقة زوجها العامل بالمملكة العربية السعودية خلال الفترة المطلوبة، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات.

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك