العربي الجديد - أوبك+ صوب رابع زيادة لحصص الإنتاج منذ إغلاق مضيق هرمز العربي الجديد - "بوكي" أول وكيل ذكاء اصطناعي مستقل يحصل على موافقة آبل العربية نت - حسام حسن يشيد بأداء مصر رغم الخسارة أمام البرازيل التلفزيون العربي - من المطبخ إلى المائدة.. أين تبدأ سلامة الغذاء؟ Euronews عــربي - "الإبادة لم تتوقف": رئيسة سلوفينيا ترفع العلم الفلسطيني بالقصر الرئاسي بعد يوم من إزالته بقرار حكومي قناة القاهرة الإخبارية - الهدنة المفخخة.. كيف تحولت التفاهمات الهشة بين واشنطن وطهران إلى وقود لمعارك الميدان؟ CNN بالعربية - إيران.. الوسيط الباكستاني يلتقي عباس عراقجي قناة القاهرة الإخبارية - “خامنئي” يجهض خطة واشنطن، والمسلحون يربكون حسابات الاحتلال| تغطية خاصة قناة التليفزيون العربي - رسالة باكستان للمرشد خامنئي وشرط إيران لحسم ملف التفاوض إيلاف - جهات متنفّذة وسلطات أقوى من القانون
عامة

ما الجديد في قانون جرائم تقنية المعلومات؟

أثير
أثير منذ 1 ساعة

يُعد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 61/2026 أحدث إضافة تشريعية في سلطنة عُمان وتحديدًا تجاه الممارسات عبر وسائل التقنية المختلفة بما فيها التواصل الاجتماعي ووسائل الإع...

يُعد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 61/2026 أحدث إضافة تشريعية في سلطنة عُمان وتحديدًا تجاه الممارسات عبر وسائل التقنية المختلفة بما فيها التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام.

يُمكن تحديد أهم مستجدات هذا القانون مقارنة مع القانون المُلغى الذي صدر عام 2011م، في أن عدد مواده جاءت في 62 مادة مقارنة بـ 35 مادة في القانون المُلغى، كما شهد توسعًا في محتوياته، ويتعامل مع الذكاء الاصطناعي وأنظمتها، والأدلة الرقمية، ويتكون من 9 فصول.

كما يُلاحظ أن القانون تعامل مع مستجدات الأحداث التي حصلت في السنوات الماضية.

يمكن اختصار القانون في أنه يُحدد ممارسات تُعد جرائم، ولكل ممارسة عقوبة وهي الغرامة المالية والسجن ويمكن أن تكون العقوبة واحدة منهما وليس كليهما بالضرورة، وترتفع العقوبة مع ارتفاع حجم الضرر الناتج عن تلك الممارسات.

تُقدم ”أثير“ قراءة في محتوى القانون المنشور في الجريدة الرسمية في العدد الصادر اليوم 7 يونيو 2026م رقم 1651، ومقارنته مع القانون المُلغى.

نص المرسوم السلطاني بإصدار القانون على أن يُعمل به في اليوم التالي لتاريخ نشره، أي يوم الاثنين 8 يونيو 2026م، وأجاز تحديد موظفين يكون لهم صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكامه، كما أجاز لوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بالتنسيق مع الجهات المختصة -مع عدم الاخلال باختصاصات مركز الدفاع الإلكتروني- في حال وجود أسباب كافية بوقوع جريمة تقنية المعلومات - الحصول على البيانات أو المعلومات الإلكترونية من الجهات النظيرة وغيرها من الجهات الحكومية وغير الحكومية في سلطنة عُمان وخارجها، بناء على أمر قضائي صادر عن الادعاء العام أو المحكمة المختصة.

التعدي على البيانات أو المعلومات الإلكترونية والنظم المعلوماتيةتعامل هذا الفصل مع مجموعة ممارسات تمثل تعديًا على بيانات ومعلومات، ومنها على سبيل المثال:- الحصول عمدًا ودون وجه حق - على رقم سري أو رمز أو كلمة مرور أو أي وسيلة أخرى للدخول إلى نظام معلوماتي أو موقع إلكتروني أو وسيلة تقنية المعلوماتالعقوبة: السجن شهر إلى سنة، وغرامة 500- 1000 ريال عُماني أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويُعفى من العقاب إذا كان الفاعل وليا أو وصيا أو قيما أو متوليا الرعاية، أقدم على الفعل حفاظا على مصلحة فاقد الأهلية أو ناقصها.

- الدخول عمدًا دون وجه حق لموقع إلكتروني أو نظام معلوماتي أو وسيلة تقنية المعلومات أو جزء منها أو تجاوز الدخول المصرح، وإجراء تعديلات أو نشر إعادة نشر وغيرها من الممارسات.

العقوبة: السجن سنة إلى 3 سنوات، وغرامة 3000- 7000 ريال عُماني أو بإحدى هاتين العقوبتين من يرتكب هذه الجرائم في أثناء أو بمناسبة تأدية عمله، ولا يحول انتهاء الخدمة أو زوال الصفة دون ذلك.

- الحصول دون وجه حق على بيانات أو معلومات إلكترونية تتعلق بفحص أو تشخيص أو سجل طبي أو صرف أدوية أو رعاية طبية، وإجراء ممارسات مثل تغييرها أو التعديل عليها أو إلغاءها أو الإفشاء عمدًاالعقوبة: السجن شهر إلى 3 سنوات، وغرامة 3000- 10000 ريال عُماني أو بإحدى هاتين العقوبتين.

- استخدام نظام معلوماتي أو وسيلة تقنية معلومات عمدًا ودون وجه حق في مشاهدة بيانات أو معلومات إلكترونية للقيام بممارسات ومنها التنصت أو التتبع أو النسخ أو تعديل المسار أو الحد من الكفاءة وغيرهاالعقوبة: السجن 6 أشهر إلى 3 سنوات، وغرامة 1000- 3000 ريال عُماني أو بإحدى هاتين العقوبتين.

- الدخول عمدًا ودون وجه حق لموقع إلكتروني أو نظام معلوماتي أو وسيلة تقنية معلومات للحصول على بيانات أو معلومات إلكترونية حكومية غير مصرح بها، تكون العقوبة السجن سنة إلى 3 سنوات وغرامة ما بين 1000- 3000 ريال، وترتفع العقوبة في حال القيام بممارسات مثل إلغاء أو تعديل أو تغيير أو حتى نشر أو إعادة نشر بيانات، لتصل إلى السجن ما بين 3-7 سنوات، وغرامة 3000 – 10000 ريال عُماني.

كما تصل فترة السجن إلى 10 سنوات وترتفع الغرامة لتصل إلى 15 ألف ريال في حال كان مرتكب الجريمة في أثناء وبمناسبة تأدية عمله، ولا يحول انتهاء الخدمة أو زوال الصفة دون تطبيق ذلك.

التزوير والاحتيال المعلوماتي- انتحال هوية شخص طبيعي أو اعتباري: السجن شهر إلى سنة، وغرامة 500 – 1000 ريال عُماني أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتكون الملاحقة في هذه الجريمة بناء على شكوى المجني عليه أو وكيلة الخاص أو القانوني.

- الحصول على نفع غير مشروع لنفسه أو للآخرين بالاحتيال: السجن سنة إلى 3 سنوات، وغرامة 1000 إلى 5000 ريال عُماني أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة إذا وقع الاحتيال على فاقد الأهلية أو ناقصها أو في حال تعدد المجني عليهم.

فصّل القانون في جرائم المحتوى وأوردها في جرائم تمس الدولة، وجرائم تمس الأسرة والمجتمع، وجرائم المواد الإباحية وألعاب القمار، والسب والقذف، والجرائم التي تمس حقوق الملكية، والتعدي على وسائل الدفع الإلكترونية.

- إرسال أو نشر أو بث بيانات أو معلومات إلكترونية بغير إذن من الادعاء العام أو المحكمة المختصة وتتعلق بتحقيقات قائمة أو ونشر أي من وثائقها، وأخبار في شأن الدعاوى المعروضة أو التي عرضت على المحكمة، وأسماء أو صور أطراف الدعوى أو المحكوم عليهمالسجن شهر إلى سنتين، وغرامة 100- 1000 ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين- إنتاج أو تخزين أو نشر إعادة نشر كل ما من شانه أن ينطوي على الإخلال بالنظام العام أو الآداب العامة، وشائعات أو معلومات مضللة بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

السجن 3 إلى 10 سنوات، وغرامة 5000 إلى 10000 ريال عُماني، إذا كان القصد إثارة الفتنة أو الكراهية أو العنصرية أو الطائفية أو الفرقة أو إيذاء النفس.

- استخدام موقع إلكتروني أو نظام معلوماتي أو وسيلة تقنية معلومات للتحريض أو الدعوة إلى التجمهر أو الإضراب أو الاعتصام أو الخروج في مسيرات غير مرخصةالسجن 3 أشهر إلى سنة، وغرامة 1000 - 3000 ريال عُماني، إذا كان القصد إثارة الفتنة أو الكراهية أو العنصرية أو الطائفية أو الفرقة أو إيذاء النفس.

- نشر أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو بث دعايات مثيرة، بقصد الإضرار بسمعة أو مكانة أو هيبة الدولة أو إحدى سلطاتها أو مؤسساتها، أو إضعاف الثقة في أسواقها المالية أو مكانتها الاقتصادية والمالية، أو التأثير بشكل مباشر أو غير مباشر على استقرارها الأمني أو الاجتماعي أو الصحيالسجن 3 أشهر إلى 3 سنوات، وغرامة 2000 – 5000 ريال عُماني.

- نشر تحركات الأجهزة العسكرية أو الأمنية أو أنظمتها أو لوائحها الداخلية، وتكون العقوبة السجن 3 أشهر إلى 3 سنوات، وغرامة 2000 إلى 5000 ريال عُماني أو بإحدى هاتين العقوبتين، وترتفع العقوبة لتصل إلى السجن 15 عامًا والغرامة إلى 100,000 ريال عُماني في حال كان الفعل في حالات الطوارئ أو زمن الحروب أو الكوارث أو الأوبئة.

- استخدام المواقع الإلكترونية أو النظم المعلوماتية أو وسائل تقنية المعلومات في الطعن في حقوق السلطان وسلطته أو عابه في ذاته، أو طعن زوجة السلطان أو ولي عهده أو أولاده أو عابهم في ذواتهم.

السجن 3 إلى 10 سنوات، وغرامة 3000 إلى 5000 ريال عُماني.

كما تم تفصيل الاتجار بالأسلحة أو التعامل فيها ما لم يكن مرخصًا له قانونًا بذلك، وتزيد العقوبة في حالات كانت الأسلحة من فئات مختلفة بحسب ما ورد في قانون الأسلحة والذخائر.

الجرائم التي تمس الأسرة والمجتمع- الدعوة أو الترويج لجمع تبرعات من الجمهور دون ترخيص: السجن شهر إلى 3 أشهر، وغرامة 300- 1000 ريال عُماني أو بإحدى هاتين العقوبتين.

- الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة أو العائلية للأفراد، بما فيها استراق السمع أو إفشاء محادثات والتقاط صور للغير ونقلها، والتقاط صور المصابين أو الموتى أو ضحايا الحوادث.

وتكون العقوبة السجن 3 أشهر إلى 3 سنوات وغرامة 1000 – 5000 ريال.

- الترويج أو بيع أدوية أو مواد أو مستحضرات أو أدوية عشبية غير مرخصة: السجن 3 أشهر إلى 3 سنوات وغرامة 5000- 100,000 ريال عُماني أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتكون الملاحقة في هذه الجريمة بناء على شكوى المجني عليه أو وكيلة الخاص أو القانوني.

- أعمال السحر والشعوذة أو الخرافة سواء كانت حقيقية أو خداع وبمقابل أو دون مقابل: السجن سنة إلى 3 سنوات وغرامة 300 – 1000 ريال عُماني.

- التهديد والابتزاز: ترتفع عقوبتي السجن والغرامة في حال رافق ذلك ارتكاب جناية.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك