حذر الدكتور هشام ربيع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، من استخدام بعض مصنعي المواد الغذائية مادة تم منعها عالميا لأثرها الغذائي السلبي على البشر، في الطعام المصنع.
وقال أمين الفتوى، في صرخة تحذيرية، انه انتشر في الآونة الأخيرة استخدام مادة ثاني أكسيد التيتانيوم (TiO2)، المعروفة تجاريًا بالرمز (E171) كمُلوِّن غذائي يُضاف للعديد من الأطعمة والحلويات والمخبوزات لإكسابها لونًا ناصع البياض ومَظْهَرًا جَذَّابًا.
وأضاف ربيع، في بيان فتواه عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: ورغم هذا المظهر الخادع أثبتت الدراسات العلمية الحديثة والمؤسسات الصحية العالمية خطورة هذه المادة، وهو ما دفع الهيئة الأوروبية لسلامة الأغذية (EFSA) إلى حظر استخدامها تمامًا، بينما سَمَحت بها إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) بضوابط صارمة ومُقيِّدة جدًا، وَفْق ما نُشِر رسميًّا على موقعي الهيئة والإدارة.
إدخال هذه المادة الضارة حرام شرعًاوبين أمين الفتوى انه من المنظور الشرعي: يُعد إدخال هذه المادة الضارة في طعام الناس (مَأكَلًا ومَشرَبًا) أمرًا مُحرَّمًا؛ فالشريعة الإسلامية جاءت بحفظ الكليات الخمس، وعلى رأسها" حفظ النفس"، والقاعدة الفقهية الكبرى تنص على أنَّه" لا ضرر ولا ضرار"، فكل ما يَثبُت ضررُه الطبي على صحة الإنسان وبدنه يَحْرُم استخدامه وتناوله.
علاوة على ذلك - يؤكد الدكتور هشام ربيع - فإن تَعمُّد بعض الـمُصنِّعين إضافة مادة (E171) لتحسين مظهر السِّلَع أو إخفاء عيوبها وتلوينها لجذب المشترين، يُعد بابًا من أبواب" الغِشِّ التجاري" المُحرَّم، وتدليسًا صريحًا على المستهلكين، وقد حَذَّرنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم مِن ذلك في الحديث: «مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنَّا».
وختم مؤكداً أن الصحة أمانةٌ والتَّكسُّب من وراء الإضرار بالناس وغِشِّهم سُحتٌ لا يبارك الله فيه.
أمين الفتوى يوضح حكم المسح على الشراب مع الشك في الطهارة.
هل يُبطل الصلاة؟

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك