استشهد د.
صقر بما رواه أبو داوود أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد رجلا يلح في المسالة أي الدعاءِ فوقفَ النَّبيُّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ يستمِعُ منهُ فقالَ النَّبيُّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ: أوجَبَ إن ختمَ فقالَ رجلٌ منَ القَومِ بأيِّ شيءٍ يختِمُ قالَ بآمينَ فإنَّهُ إن ختمَ بآمينَ فقد أوجبَ".
كما استند إلى ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قالَ الإمامُ: " غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ" [الفاتحة: 7] فَقُولوا آمِينَ، فمَن وافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ المَلائِكَةِ غُفِرَ له ما تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِهِ".
أشار رئيس الفتوى الأسبق إلى أن التأمين في الصلاة للإمام والمأموم والمنفرد ويجهر به المأموم أيضًا.
تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي.

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك