وكالة الأناضول - قوات شرق ليبيا تبدي استعدادها للتفاوض بشأن "مبادرة أمريكية" قناة القاهرة الإخبارية - اتفاق واشنطن وطهران يدخل حيز التنفيذ.. وإشادة دولية بجهود القاهرة القدس العربي - واشنطن تفرض عقوبات على مسؤولين لبنانيين تتهمهم بـ”عرقلة عملية السلام” قناة القاهرة الإخبارية - كيف توجت القاهرة جهودها بوضع اتفاق أمريكا وإيران موضع التنفيذ؟ قناة القاهرة الإخبارية - مصر والاستقرار في الشرق الأوسط.. عرض تفصيلي مع عمرو خليل قناة التليفزيون العربي - استهدف أكبر مصفاة نفط روسية.. أكبر هجوم أوكراني على موسكو منذ عامين روسيا اليوم - مشادة على الهواء بين أحمد الطيب وبسمة وهبة تنتهي بإنهاء المداخلة حول منتخب مصر القدس العربي - ما يريحنا هو أن يبقى كل شيء في مكانه القدس العربي - أوروبا بين اهتزاز الثقة عبر الأطلسي واختبار الاستقلال الدفاعي روسيا اليوم - القنابل الجوية الروسية تدمر نقاط انتشار مؤقتة للقوات الأوكرانية
عامة

تعديل ضوابط قيد ونقل وغلق فروع الشركات العاملة في أنشطة التمويل غير المصرفي

بوابة الأهرام
بوابة الأهرام منذ 1 ساعة
1

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 100 لسنة 2026 لتعديل ضوابط قيد ونقل وغلق فروع الشركات العاملة في أنشطة التمويل غير المصرفي، وذلك في إطار تحديث الأطر التنظيمية للقطاع وتعزيز كفاءة الإشرا...

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 100 لسنة 2026 لتعديل ضوابط قيد ونقل وغلق فروع الشركات العاملة في أنشطة التمويل غير المصرفي، وذلك في إطار تحديث الأطر التنظيمية للقطاع وتعزيز كفاءة الإشراف على أنشطة التمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم والتمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

نص القرار على تعديل البند الأول من المادة السادسة من القرار السابق، بما يُلزم الشركات بتشكيل مناطق إقليمية ضمن هياكلها التنظيمية للإشراف على فروع التمويل التابعة لها، بهدف مراقبة المخاطر واتخاذ القرارات الائتمانية وفقًا للسياسات المعتمدة داخل كل شركة.

بموجب القرار يتعين على الشركات إنشاء منطقة إقليمية لكل خمسة فروع تمويل، مع مراعاة مخاطر التركز داخل محفظة كل منطقة ومستوى المخاطر المقبول مقارنة بإجمالي حجم محفظة التمويل لدى الشركة.

كما ألزمت الهيئة الشركات بتعيين مسؤول للمخاطر ومسؤول للائتمان لكل منطقة إقليمية، مع السماح لكل منهما بالإشراف على ما لا يزيد على أربع مناطق إقليمية.

تضمن القرار تعديل البند الثاني من المادة السابعة والمتعلق بالشروط الواجب توافرها لدى الشركات عند التقدم بطلبات فتح أو إدارة الفروع، حيث اشترط ألا تكون قد صدرت ضد الشركة أحكام قضائية أو طلبات تحريك دعاوى جنائية نتيجة مخالفة القوانين المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية، أو أن تكون خاضعة لتدابير إدارية صادرة من الهيئة، ما لم يتم تنفيذ الأحكام أو التصالح بشأن المخالفات أو إزالة أسباب التدابير المتخذة.

وأوضح القرار أنه في حال إزالة أسباب التدبير الإداري، يجب مرور ثلاثة أشهر على الأقل قبل التقدم بطلبات التوسع أو الإجراءات المرتبطة بالفروع، بينما إذا كان سبب التدبير غير قابل للإزالة، فيشترط انقضاء مدة تتراوح بين ثلاثة أشهر وثلاث سنوات وفقًا لما تقدره الهيئة تبعًا لجسامة المخالفة وطبيعتها.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك