العربي الجديد - خطر ما بعد اتفاق المبادئ الأميركي الإيراني العربي الجديد - حرب بلا منتصر. العربية نت - دي لا فوينتي: "يوم سيئ" يكفي السعودية لهزيمة إسبانيا العربي الجديد - لماذا على سورية عدم التدخّل في لبنان؟ الجزيرة نت - واشنطن بوست: الصين تبني السور العظيم الجديد العربي الجديد - هل ما زالت الديمقراطية خياراً ممكناً في تونس؟ العربي الجديد - ردّاً على معن البياري...لماذا أُغلق النقاش السوري؟ العربية نت - ماغواير.. استبعده توخيل من القائمة فقام بتوزيع ملصقات الـ"بانيني"في نيويورك وكالة شينخوا الصينية - سويسرا ترحب بوصول الوفد الإيراني لإجراء محادثات مع الولايات المتحدة العربي الجديد - مصر: النيابة العامة تحيل طبيبة مستشفى الشاطبي للمحاكمة
عامة

هل يمنح ورثة المستأجر الأصلي صفة التقاضي لحماية العين المؤجرة؟

الوطن
الوطن منذ ساعتين

أرست محكمة النقض مبدأً قضائيًا مهمًا بشأن امتداد عقود إيجار الأماكن غير السكنية وحقوق ورثة المستأجر الأصلي، مؤكدة أن عقد الإيجار لا ينتهي بمجرد وفاة المستأجر، وأن ورثته يتمتعون بالصفة القانونية في الت...

أرست محكمة النقض مبدأً قضائيًا مهمًا بشأن امتداد عقود إيجار الأماكن غير السكنية وحقوق ورثة المستأجر الأصلي، مؤكدة أن عقد الإيجار لا ينتهي بمجرد وفاة المستأجر، وأن ورثته يتمتعون بالصفة القانونية في التقاضي لحماية حقوقهم الناشئة عن العقد ما لم يثبت انتهاء العلاقة الإيجارية رضاءً أو بحكم قضائي.

وقالت المحكمة في الطعن رقم 16773 لسنة 94 قضائية، إن عقد الإيجار ينشئ للمستأجر حقًا شخصيًا في الانتفاع بالعين المؤجرة، إلا أن هذا الحق يمتد أثره إلى مواجهة الغير، بما يجيز للمستأجر أو من يخلفه قانونًا التمسك به في مواجهة أي شخص يعتدي على حقه في الانتفاع بالعين.

وأوضحت المحكمة أن امتداد عقد الإيجار الخاص بالنشاط التجاري أو الصناعي أو المهني أو الحرفي إلى ورثة المستأجر الأصلي يخضع لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977، ويشترط لاستمرار العقد أن يستعمل الورثة العين في ذات النشاط الذي كان يمارسه المستأجر الأصلي حال حياته، سواء بأنفسهم أو بواسطة نائب عنهم.

التحقق من توافر أو تخلف شروط الامتدادوأكدت أن المحكمة لا يجوز لها القضاء بإنهاء عقد الإيجار أو نفي صفة الورثة قبل التحقق من توافر أو تخلف شروط الامتداد القانوني للعقد بأسباب سائغة تستند إلى أوراق الدعوى.

وشددت النقض على أن الصفة في الدعوى تعني وجود علاقة قانونية بين أطرافها والحق محل النزاع، وأن ورثة المستأجر الأصلي يظلون أصحاب صفة ومصلحة في حماية العين المؤجرة طالما أن عقد الإيجار ما زال قائمًا ولم يثبت انتهاؤه.

وانتهت المحكمة إلى نقض الحكم المطعون فيه بعد أن تبين لها أن الأوراق خلت مما يفيد إنهاء عقد الإيجار المؤرخ 1 يناير 1987، معتبرة أن قضاء محكمة الاستئناف بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة جاء مخالفًا للقانون.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك