العربية نت - هاتف Vivo X Fold 6 قد يأتي بزيادة سعرية تتجاوز 400 دولار الجزيرة نت - مضيق هرمز يشهد انتعاشا تدريجيا بعد المحادثات الأمريكية الإيرانية القدس العربي - غوتيريش: أزمة طاقة بالدول النامية تفاقمت إلى ديون وغذاء وتنمية القدس العربي - بورقة لبنانية.. إيران تفرض نظاماً إقليمياً وترفع مستوى مكانتها وكالة سبوتنيك - دول عربية على مؤشر التحول الطاقي 2026 العربية نت - سوريا تحجز على أموال شخصيات مرتبطة بالأسد الجزيرة نت - أمنستي تدعو الاتحاد الأوروبي للتخلي عن خطط "متهورة" لترحيل الأفغان العربية نت - برئاسة الملك سلمان.. مجلس الوزراء: نؤكد مواقفنا الثابتة لإرساء الأمن والاستقرار في المنطقة وكالة الأناضول - وقفة احتجاجية بغزة: الإبادة الإسرائيلية مستمرة بأدوات جديدة القدس العربي - “فيلم رعب” و”إرضاء للخواجة”… نواب مصريون ينتقدون الموازنة
عامة

نص مشروع قانون الإجراءات الضريبية بعد موافقة مجلس النواب

اليوم السابع
اليوم السابع منذ ساعتين

وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار هشام بدوي، نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة ...

وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار هشام بدوي، نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020، وذلك في إطار جهود الدولة لتطوير المنظومة الضريبية وتعزيز الحوكمة والتحول الرقمي.

وجاء نص مشروع القانون كالتالي:يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة (38) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020، النص الآتي:مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 6 لسنة 2025 بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي عشرين مليون جنيه، ومع مراعاة أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، يلتزم كل ممول يزاول نشاطا تجاريا أو صناعيا أو حرفيا أو مهنيا بإمساك السجلات والدفاتر المحاسبية المنتظمة المنصوص عليها بقانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 يدويا أو إلكترونيا.

تضاف إلى قانون الإجراءات الضريبية الموحد المشار إليه مادة جديدة برقم (27 مكرراً)، نصها الآتيتضاف إلى قانون الإجراءات الضريبية الموحد المشار إليه مادة جديدة برقم (27 مكرراً)، نصها الآتي:استثناء من حكم المادة (27) من هذا القانون، يجوز للمصلحة بناء على طلب الممول منحه بطاقة ضريبية مؤقتة لمدة ثمانية أشهر لأغراض استكمال إجراءات تأسيس وترخيص نشاطه، وفي حال وجود أي مستحقات للمصلحة خلال مدة سريان البطاقة المؤقتة، يلتزم الممول بالوفاء بها بدءاً من تاريخ انتهاء صلاحيتها، ويصدر رئيس المصلحة قراراً بنموذج البطاقة المؤقتة، يتضمن تحديد البيانات التي يجب إدراجها بها، وتاريخ صلاحيتها، وإجراءات حوكمتها بما لا يتعارض مع المنظومات الالكترونية للمصلحة.

ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الأولى من هذه المادة، لا يجوز استخدام البطاقة الضريبية المؤقتة في إصدار إيصالات أو فواتير إلكترونية.

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك