قناه الحدث - سوريا تحجز على أموال شخصيات مرتبطة بالأسد Independent عربية - بالصور... حوض مائي بواشنطن يثير حفيظة ترمب ومعارضيه روسيا اليوم - رسميا.. برشلونة يعلن تفعيل بند شراء حمزة عبد الكريم قناة التليفزيون العربي - ترمب: جميع سفننا الحربية ستبقى في مواقعها لإعادة فرض الحصار على إيران إذا لزم الأمر قناة العالم الإيرانية - مصدر عسكري: السماح لعدد محدود فقط من السفن بالمرور يوميا عبر مضيق هرمز وكالة الأناضول - عُمان وإيران: اتفقنا على تشكيل فريق مشترك لإدارة الملاحة بمضيق هرمز قناة الغد - من انتصار كاسح إلى الاستقالة.. كيف خسر ستارمر السلطة؟ فرانس 24 - مكاسب إيرانية وتصريحات متناقضة وعراقجي وقاليباف يزوران سلطنة عمان العربي الجديد - روسيا تتهم الولايات المتحدة بالتخلي عن الحياد في ملف أوكرانيا روسيا اليوم - مصر.. تحذير عاجل من فخ الساعات الذكية لسرقة الحسابات البنكية
عامة

نص تعديلات قانون الدمغة بعد موافقة مجلس النواب نهائيا

اليوم السابع
اليوم السابع منذ 1 ساعة

وافق مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، وذلك بعد إجراء تعديل بسيط على النص من قبل الحكومة.واقترح أحمد كجوك، است...

وافق مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، وذلك بعد إجراء تعديل بسيط على النص من قبل الحكومة.

واقترح أحمد كجوك، استثناء وثائق الاستثمار المقيدة بالبورصة من التعديل، وذلك لمنع الازدواجية وفى نفس الوقت لمزيد من التيسيرات والتسهيلات، وتمت إضافة كلمة" أو" فقى الفقرة الخاصة بالنسب التي يتحملها البائع أو المشتري، وذلك لضمان عدم تحميل الضريبة مرتين، وهذا أيضا في إطار التيسير ووالتوضيح وعدم الإزدواجية، مؤكدا أن التعديلات تمت صياغتها بشكل كامل مع هيئة الرقابة المالية والبورصة المصرية، وبُذل جهد كبير في هذا الصدد.

تفرض ضريبة على إجمالي عمليات بيع الأوراق المالية المقيدة ببورصة الأوراق المالية المصرية، عدا وثائق الاستثمار وذلك دون خصم أي تكاليف.

ويتحمل عبء هذه الضريبة كل من البائع والمشتري، على النحو الآتي:(0.

5) في الألف يتحملها المشتري المقيم أو غير المقيم، أو (0.

5) في الألف يتحملها البائع المقيم أو غير المقيم، بحسب الأحوال.

(0.

25) في الألف يتحملها المشتري المقيم أو غير المقيم، و(0.

25) في الألف يتحملها البائع المقيم أو غير المقيم، بحسب الأحوال، وذلك بالنسبة لعمليات شراء وبيع الأوراق المالية التي تتم في ذات اليوم.

ولا تسري الضريبة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة على العمليات التي تقوم بها الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط صانع السوق المعتمد طبقاً لقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992.

وتلتزم الجهة المسئولة عن تسوية عمليات البيع المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة بحجز الضريبة وتوريدها إلى مأمورية الضرائب المختصة خلال خمسة أيام من بداية الشهر التالي للشهر الذي تمت فيه العملية على النموذج المعد لذلك، وتكون مسئولة بالتضامن مع البائع والمشتري عن أداء الضريبة ومقابل التأخير.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك