قضت محكمة الاستئناف العليا الجنائية ببراءة شقيقين بحرينيين من تهمة الإدلاء بشهادة زور أمام المحكمة المدنية، وألغت حكم أول درجة الذي أدانهما وقضت بحبس كل منهما مدة 6 أشهر مع وقف تنفيذ العقوبة بكفالة 100 دينار لكل متهم.
وقال المحامي الشيخ راشد بن أحمد ان تفاصيل القضية تعود إلى خلاف مدني نشأ بين موكليه المتهمين حول اتفاق لإنتاج فيلم بلغت قيمته 32 ألف دينار، حيث اتفق أحد موكليه مع المجني عليه على إنتاج الفيلم، على أن يتولى الأخير توزيع العمل وعرضه وبيعه، ولجأ إلى إقامة دعوى مدنية، وخلال نظر الدعوى المدنية، أدلى المتهم الأول بشهادته أمام المحكمة بعد حلف اليمين، فيما اتهمه المجني عليه لاحقاً بالإدلاء بأقوال غير صحيحة، كما اتهم شقيقه بالاشتراك معه بطريق الاتفاق على الإدلاء بتلك الأقوال، فباشرت النيابة العامة التحقيق وأحالتهما إلى المحاكمة بتهمة شهادة الزور والاشتراك فيها.
وأدانت محكمة أول درجة المتهمين استنادا إلى أقوال المجني عليه وشهوده، وثبوت واقعة تزوير محرر، ورأت أن المتهم الأول أدلى بأقوال غير صحيحة أمام المحكمة المدنية، فيما ساعده المتهم الثاني على ذلك، فقضت بحبس كل منهما ستة أشهر، مع وقف التنفيذ بكفالة مالية، كما أحالت الدعوى المدنية التابعة إلى المحكمة المختصة.
حيث طعن المحامي الشيخ راشد على الحكم أمام محكمة الاستئناف، ودفع بأن شهادة المتهم الأول لم تتعلق بالمحرر الذي ثبت تزويره في الدعوى المدنية، وإنما انصبت على الاتفاق الأصلي لإنتاج الفيلم، والذي لم يكن محل نزاع من حيث وجوده.
وأشار إلى أن المحكمة المدنية كانت قد استبعدت المحرر المطعون عليه بالتزوير، وأن شهادة المتهم جاءت بعد صدور الحكم ببطلان ذلك المحرر، ما ينفي وجود علاقة بين الشهادة وبين المستند المزور، كما دفع بعدم كفاية الأدلة، مؤكداً أن أوراق الدعوى خلت من دليل قاطع يثبت أن الأقوال التي أدلى بها المتهم الأول كانت كاذبة.
.

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك