استحدث مشروع تعديل قانون الإجراءات الضريبية الموحد، الذي وافق عليه مجلس النواب خلال جلساته الماضية، نظاماً جديداً لإصدار بطاقة ضريبية مؤقتة لمدة ثمانية أشهر، بما يتيح للراغبين في تأسيس الأنشطة الاقتصادية استكمال إجراءات التأسيس والترخيص ومزاولة النشاط بصورة قانونية، مع وضع ضوابط تضمن حوكمة استخدامها.
يأتي ذلك في إطار توجه الدولة نحو تحسين مناخ الاستثمار وتبسيط الإجراءات أمام الممولين.
لمزاولى الأنشطة التجارية والصناعيةوتضمن مشروع القانون تعديل المادة (38) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد، من خلال إلزام جميع الممولين الذين يزاولون أنشطة تجارية أو صناعية أو حرفية أو مهنية بإمساك السجلات والدفاتر المحاسبية المنتظمة سواء يدويًا أو إلكترونيًا، مع الحفاظ على التيسيرات الضريبية المقررة للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه وفقًا للقانون رقم 6 لسنة 2025.
كما شملت التعديلات تنظيم إصدار بطاقة ضريبية مؤقتة لمدة ثمانية أشهر بناءً على طلب الممول بهدف استكمال إجراءات تأسيس وترخيص النشاط.
مع وضع ضوابط وآليات حوكمتها بما يضمن الاستفادة منها في مزاولة النشاط والتعاملات المختلفة، مع قصر الحظر على استخدامها في إصدار الفواتير والإيصالات الإلكترونية خلال فترة سريانها.

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك