بعد تأجيل مقرر منذ يوليو 2025، يدخل تأمين الإجازات المرضية وغير الاعتيادية لغير العُمانيين حيز التنفيذ بتغطية تصل إلى 182 يومًا للمرضية وإجازات العزاء والزواج بنسب محددة من الأجرأصدر معالي المهندس سالم بن ناصر العوفي وزير الطاقة والمعادن رئيس مجلس إدارة صندوق الحماية الاجتماعية قرارًا بتحديد الفئات الخاضعة لفرع تأمين الإجازات المرضية والإجازات غير الاعتيادية من العمل غير العُمانيين.
وتسري أحكام هذه الإجازات على كافة الموظفين غير العُمانيين العاملين في وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، بالإضافة إلى العمال غير العمانيين في منشآت القطاع الخاص الذين تسري عليهم أحكام قانون العمل.
ووفقًا للقرار، سيدخل هذا القرار حيز التنفيذ ابتداء من 19 يوليو 2026م.
وكان يفترض تطبيق هذه الإجازات على العمال غير العمانيين في شهر يوليو 2025م، وتم تأجيله وفقًا للمرسوم السلطاني رقم 60/2025م، ليتم تطبيقه في العام الحالي.
وفقًا لما ورد في قانون الحماية الاجتماعية ولائحته التنفيذية عن الإجازات المرضية والإجازات غير الاعتيادية، فإنها جهة العمل تلتزم بسداد الاشتراكات الشهرية بواقع (١٪) من الأجر شهريا.
من يتحمل سداد الاشتراكات في فترة الإجازات المرضية وغير الاعتيادية؟- يتحمل الصندوق سداد اشتراكات جهة العمل في فرع تأمين كبار السن والعجز والوفاة، وذلك عن كامل فترة الإجازة.
- يتحمل الصندوق سداد اشتراكات المؤمن عليه في فرع تأمين كبار السن والعجز والوفاة إذا كانت قيمة البدل تقل عن (١٠٠٪) من أجر الاشتراك الأخيرما أحكام وشروط استحقاق هذه الإجازات؟-يستحق المؤمن عليه بدل الإجازة المرضية بما لا يجاوز (١٨٢) يوما في العام.
-تُغطى الأيام السبعة الأولى من جهة العمل بكامل الأجر، أما ما بعد ذلك فتُغطى من الصندوق بنسبة:- من اليوم (٨) إلى اليوم (٢١): (١٠٠٪) من الأجر.
- من اليوم (٢٢) إلى اليوم (٣٥): (٧٥٪) من الأجر.
- من اليوم (٣٦) إلى اليوم (٧٠): (٥٠٪) من الأجر.
- من اليوم (٧١) إلى اليوم (١٨٢): (٣٥٪) خمسة وثلاثون في المائة من الأجر.
ثانيًا: الإجازات غير الاعتياديةيستحق المؤمن عليه بدل الإجازة غير الاعتيادية بنسبة (١٠٠٪) من الأجر الأخير في الأحوال الآتية:- (3) أيام: وفاة الأب أو الأم أو الجد أو الجدة أو الأخ أو الأخت.
- (2) يومان: وفاة العم أو العمة أو الخال أو الخالة.
- (10) أيام: وفاة الزوجة أو أحد الأبناء أو البنات.
- (130) يومًا: للمرأة المسلمة في حال وفاة الزوج.
- (14) يومًا: للمرأة غير المسلمة في حال وفاة الزوج- (٣٠) يوما في العام الواحد بحد أقصى لمرافقة مريض للعلاج من فئة الزوج، أو أحد الوالدين، أو الأبناء والبنات، أو الإخوة والأخوات.
بحيث تصرف عن (١٥) يوما الأولى (١٠٠٪) من الأجر الأخير، ثم (٥٠٪) من الأجر الأخير لباقي المدة، ويجوز بناء على طلب من المؤمن عليه تمديد الفترة المذكورة، وفقا للضوابط والشروط التي يصدر بها قرار من المجلس.
أجاز القانون لمجلس إدارة الصندوق تعديل الإجازات غير الاعتيادية بعد دراسة التكلفة الاكتوارية وموافقة مجلس الوزراء.

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك