تعديل قانوني يحذف مادة الرشوة من قانون العمل ويُدرجها في قانون الجزاء بعقوبات ترتفع إلى خمس سنوات سجنًا، وتشمل شركات ومؤسسات القطاع الخاص والمؤسسات الدولية ذات المقر في عُمانشهد قانون الجزاء العُماني أحدث إضافة تشريعية وذلك بإضافة باب خاص بجريمة الرشوة في القطاع الخاص، وذلك مع صدور المرسوم السلطاني رقم 66/2026 بتعديل بعض القوانين، ونُشرت تفاصيله في الجريدة الرسمية في العدد الصادر اليوم 28 يونيو 2026م رقم 1654.
ونص المرسوم على حذف مادة في قانون العمل وإضافة باب في قانون الجزاء.
وكانت العقوبة السابقة للرشوة في القطاع الخاص وفقًا للمادة 146 في قانون العمل والتي تم حذفها، السجن 3 أشهر إلى 3 سنوات وغرامة تتراوح ما بين 1000 إلى 5000 ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل عامل طلب أو قبل لنفسه أو لغيره أي مقابل كان، أو أخذ وعدا بذلك بغير علم صاحب العمل ورضاه لأداء عمل من الأعمال المكلف بها، أو للامتناع عنه.
أما التعديل على قانون الجزاء فقد شهد توسيعًا في التعامل مع الرشوة وما قد ينتج عنها، وذلك بزيادة عدد سنوات السجن، وأن تكون الغرامة المالية مساوية لـ “ما تم الوعد به”، ومعاقبة حتى من يعرض الرشوة وإن لم تُقبل، ومعاقبة الراشي والوسيط بعقوبة المرتشي مع إعفاءات في حالات محددة.
- تحديد من تسري عليهم أحكام “جريمة الرشوة في القطاع الخاص” وهم: شركات ومؤسسات القطاع الخاص والمؤسسات الدولية العمومية التي يقع مقرها في سلطنة عمان.
ولا تسري على ممثلي الحكومة في الشركات، والعاملون بالشركات المملوكة للحكومة بالكامل، أو تلك التي تساهم الحكومة في رأس مالها بنسبة تزيد على (%40)، لأن هذه الفئة تُعد من “موظف عام”، وبالتالي فإن أحكام الرشوة التي تنطبق عليها مختلفة ووردت في قانون الجزاء ذاته.
- يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة، ولا تزيد على (۳) ثلاث سنوات، وبغرامة تساوي على الأقل ما أعطي له أو وعد به كل صاحب عمل أو عضو مجلس إدارة أو عامل طلب أو قبل لنفسه أو لغيره أي مقابل كان أو أخذ وعدا بذلك من أجل القيام بعمل من الأعمال المكلف بها، أو الامتناع عن القيام بعمل واجب عليه الامتناع عنه.
ويسري حكم هذه المادة، ولو كان العمل المنصوص عليه في الفقرة السابقة لا يدخل ضمن أعمال الجاني.
- يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (۳) ثلاث سنوات، ولا تزيد على (٥) خمس سنوات وبغرامة تساوي على الأقل ما أعطي له أو وعد به كل صاحب عمل أو عضو مجلس إدارة أو عامل طلب أو قبل لنفسه أو لغيره أي مقابل كان أو أخذ وعدا بذلك ليقوم بعمل مناف لواجبات عمله أو للامتناع عن عمل كان واجبا عليه القيام به.
- يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (۳) ثلاثة أشهر، ولا تزيد على سنة، كل من عرض رشوة على صاحب عمل أو عضو مجلس إدارة أو عامل ولم تقبل منه.
- يعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشي، ومع ذلك يعفى الراشي أو الوسيط من العقوبة إذا بادر بإبلاغ السلطات المختصة بالجريمة أو اعترف بها قبل اكتشافها، ولو بعد تمامها، وإذا حصل الاعتراف بعد اكتشاف الجرم جاز اعتبار الاعتراف عذرا مخففا.
يُذكر أن آخر تعديل على قانون الجزاء كان بالمرسوم السلطاني رقم 11/2025، وتضمن ثلاث حالات مستثناة من إمكانية وقف تنفيذ العقوبة.

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك