روسيا اليوم - "واع" تعلن اعتقال 47 نائبا ومسؤولا عراقيا بتهم الفساد وتؤكد استمرار حملة الزيدي وامتدادها قناة الغد - رئيس كوريا يهاجم المحسوبية بعد الخروج من المونديال فرانس 24 - فرنسا تسجل نحو ألف وفاة إضافية عن المعتاد بسبب موجة الحر الشديد العربي الجديد - منظمة الصحة العالمية: أكثر من 1300 وفاة زائدة وسط موجة حرّ أوروبا إيلاف - كيف تصف الصين عقيدتها النووية؟ وما الذي تقوله التقديرات الغربية؟ Independent عربية - إسرائيل تعترف بـ"إبادة الأرمن" وساعر: ليس انتقاما من أردوغان Independent عربية - مداهمات في بغداد وحملة اعتقالات لسياسيين ومسؤولين حكوميين إيلاف - تحطم مروحية تابعة لأرامكو في رأس تنورة العربي الجديد - زيلينسكي: استهدفنا مصفاتين للنفط في روسيا فرانس 24 - مع تواصل الغارات على جنوب لبنان وخرق الهدنة... حزب الله يرفض تطبيق الاتفاق الإطاري مع إسرائيل
عامة

لجنة القوى العاملة بالنواب توافق نهائيا على قانون العلاوة ومنحة الحافز الإضافي للموظفين

الشروق
الشروق منذ 1 ساعة

وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب إيهاب منصور، وكيل اللجنة، نهائيا على مشروع قانون بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون ...

وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب إيهاب منصور، وكيل اللجنة، نهائيا على مشروع قانون بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم، بحضور المستشار محمد عيد محجوب، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، وبمشاركة ممثلي الحكومة.

وجاء نص مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة كالتالي:استثناء من حكم المادة (۳۷) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة ۲۰۱٦، تكون العلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكامه بنسبة (۱۲%) من الأجر الوظيفي لكل منهم في ٢٠٢٦/٦/٣٠ بحد أدنى (١٥٠) جنيها شهريًا، وتعد هذه العلاوة جزء من الأجر الوظيفي للموظف في ٢٠٢٦/٧/١.

اعتباراً من ۲۰۲٦/٧/١، يمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه علاوة خاصة بنسبة (١٥%) من الأجر الأساسي لكل منهم في ۲۰۲٦/٦/٣٠ أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ وبحد أدنى (١٥٠) جنيها شهريًا، وتعد هذه العلاوة جزءاً من الأجر الأساسي للعامل، وتضم إليه اعتباراً من ٢٠٢٦/٧/١.

ولا تسري العلاوة الخاصة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة على الهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تصرف العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة مئوية لا تقل عن (۱۲%) من الأجر الوظيفي، وإذا كانت تلك العلاوة تمنح بنسبة من الأجر الأساسي، فيُمنح هؤلاء العاملون اعتباراً من ٢٠٢٦/٧/١ علاوة خاصة تحسب على أساس الفرق بين النسبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة والنسبة التي تحسب على أساسها العلاوة الدورية السنوية، وتضم قيمة العلاوة الخاصة للأجر الأساسي لكل منهم.

اعتباراً من الأول من يوليو سنة ۲۰۲٦ يُزاد الحافز الإضافي المقرر للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، والعاملين غير المخاطبين به شهريًا بفئة مالية مقطوعة بواقع (٧٥٠) جنيه، ويستفيد من هذا الحافز من يُعين من الموظفين أو العاملين بعد هذا التاريخ، ويُعد هذا الحافز جزءًا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير لكل منهم بحسب الأحوال.

يُقصد بالموظفين والعاملين بالدولة في تطبيق أحكام المواد الأولى والثانية والثالثة من هذا القانون الموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة، وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية الذين تدرج اعتماداتهم المالية بالموازنة والذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، وكذا العاملون بالهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية.

اعتبارا من ۲۰۲٦/٧/١، تمنح شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام العاملين بها منحة تصرف شهريًا من موازناتها الخاصة تعادل الفرق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه وفقاً لنص المادة الثانية من هذا القانون كحد أقصى، وتُحسب هذه المنحة طبقاً لذات القواعد التي تحسب هذه الشركات على أساسها العلاوة السنوية الدورية لهم، ولا تضم هذه المنحة للأجر الأساسي، وتصرف كمبلغ مقطوع.

وفي الأحوال التي يقل فيها إجمالي ما يحصل عليه العامل بالشركات المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة من الأجر الأساسي والعلاوات والبدلات بأنواعها والمناسبات وغيرها من البنود الثابتة وشبه الثابتة بالأجر الشامل للعامل أياً كان مسماها عن (۸۰۰۰) جنيه شهريًا بعد تطبيق الزيادة الواردة بالفقرة الأولى من هذه المادة، يزاد دخل العامل بالفارق ليصل إجمالي ما يحصل عليه شهرياً إلى مبلغ ( ۸۰۰۰) جنيه، ويضع الوزراء المختصون القواعد الخاصة بتطبيق أحكام هذه الفقرة.

لا يجوز الجمع بين العلاوة المنصوص عليها في المادتين الثانية والخامسة من هذا القانون والزيادة التي تتقرر اعتباراً من الأول من يوليو سنة ٢٠٢٦ في المعاش المستحق للعامل عن نفسه، وذلك بمراعاة ما يأتي:(1) إذا كانت سن العامل أقل من السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق العلاوة الخاصة فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة في المعاش زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما.

(۲) إذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق الزيادة في المعاش، فإذا كانت الزيادة في المعاش أقل من العلاوة استحق الفرق بينهم من الجهة التي يعمل بها.

يُصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، كما يُصدر الوزراء كل فيما يخصه القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام المادة الخامسة من هذا القانون.

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتباراً من الأول من يوليو سنة ٢٠٢٦.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك