>>الحكومة: مشروع قانون يأتي تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتخفيف الأعباء عن العاملين وتحسين أوضاعهم المعيشية>> لجنة القوى العاملة توصي بالرقابة على تطبيق الحد الأدنى للأجور والعلاوات>> توصية بشمول العمالة المؤقتة وعمال الاستعانة في العلاوة وزيادة الحد الأدنى للأجور وتحسين أوضاعهموافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الأحد، برئاسة النائب إيهاب منصور، وكيل اللجنة، وبحضور المستشار محمد عيد محجوب، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، نهائيا على مشروع قانون بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، بحضور ممثلي الحكومة، على أن تعد اللجنة تقريرها عن مشروع القانون للعرض على المجلس في الجلسات العامة المنعقدة خلال يومي الاثنين والثلاثاء بالأسبوع الجاري.
ويتضمن مشروع القانون منح الموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة دورية بنسبة 12%، ومنح العاملين بالدولة غير المخاطبين علاوة خاصة بنسبة 15%، وزيادة الحافز الإضافى لكل العاملين والموظفين بالدولة بقيمة 750 جنيهًا شهريًا بتكلفة إجمالية 77.
5 مليار جنيه.
وتنص المادة الأولى من مشروع القانون على أنه استثناء من حكم المادة (37) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، تكون العلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكامه بنسبة (12%) من الأجر الوظيفي لكل منهم في 30/ 6/ 2026، بحد أدنى (150) جنيها شهريًا، وتعد هذه العلاوة جزء من الأجر الوظيفي للموظف في 1/ 7/ 2026.
ووفقاً للمادة الثانية، فإنه اعتباراً من 1/ 7/ 2026، يمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه علاوة خاصة بنسبة (15%) من الأجر الأساسي لكل منهم في 30/ 6/ 2026 أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ وبحد أدنى (180) جنيها شهريًا، وتعد هذه العلاوة جزءاً من الأجر الأساسي للعامل، وتضم إليه اعتباراً من 1/ 7/ 2026.
ولا تسري العلاوة الخاصة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة على الهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تصرف العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة مئوية لا تقل عن (12%) من الأجر الوظيفي، وإذا كانت تلك العلاوة تمنح بنسبة من الأجر الأساسي، فيُمنح هؤلاء العاملون اعتباراً من 1/ 7/ 2026 علاوة خاصة تحسب على أساس الفرق بين النسبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة والنسبة التي تحسب على أساسها العلاوة الدورية السنوية، وتضم قيمة العلاوة الخاصة للأجر الأساسي لكل منهم.
وبحسب المادة الثالثة، فإنه اعتباراً من الأول من يوليو سنة 2026 يُزاد الحافز الإضافي المقرر للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، والعاملين غير المخاطبين به شهريًا بفئة مالية مقطوعة بواقع (750) جنيه، ويستفيد من هذا الحافز من يُعين من الموظفين أو العاملين بعد هذا التاريخ، ويُعد هذا الحافز جزءًا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير لكل منهم بحسب الأحوال.
وأكدت المادة الرابعة، أنه يُقصد بالموظفين والعاملين بالدولة في تطبيق أحكام المواد الأولى والثانية والثالثة من هذا القانون الموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة، وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية الذين تدرج اعتماداتهم المالية بالموازنة والذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، وكذا العاملون بالهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية.
ونصت المادة الخامسة، على أنه اعتباراً من 1 7/ 2026، تمنح شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام العاملين بها منحة تصرف شهريًا من موازناتها الخاصة تعادل الفرق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه وفقاً لنص المادة الثانية من هذا القانون كحد أقصى، وتُحسب هذه المنحة طبقاً لذات القواعد التي تحسب هذه الشركات على أساسها العلاوة السنوية الدورية لهم، ولا تضم هذه المنحة للأجر الأساسي، وتصرف كمبلغ مقطوع.
وفي الأحوال التي يقل فيها إجمالي ما يحصل عليه العامل بالشركات المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة من الأجر الأساسي والعلاوات والبدلات بأنواعها والمناسبات وغيرها من البنود الثابتة وشبه الثابتة بالأجر الشامل للعامل أياً كان مسماها عن (8000) جنيه شهريًا بعد تطبيق الزيادة الواردة بالفقرة الأولى من هذه المادة، يزاد دخل العامل بالفارق ليصل إجمالي ما يحصل عليه شهرياً إلى مبلغ ( 8000) جنيه، ويضع الوزراء المختصون القواعد الخاصة بتطبيق أحكام هذه الفقرة.
وأكدت المادة السادسة على أنه لا يجوز الجمع بين العلاوة المنصوص عليها في المادتين الثانية والخامسة من هذا القانون والزيادة التي تتقرر اعتباراً من الأول من يوليو سنة 2026 في المعاش المستحق للعامل عن نفسه، وذلك بمراعاة ما يأتي:(1) إذا كانت سن العامل أقل من السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق العلاوة الخاصة فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة في المعاش زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما.
(۲) إذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق الزيادة في المعاش، فإذا كانت الزيادة في المعاش أقل من العلاوة استحق الفرق بينهم من الجهة التي يعمل بها.
وبحسب المادة السابعة، يُصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، كما يُصدر الوزراء كل فيما يخصه القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام المادة الخامسة من هذا القانون.
ونصت المادة الثامنة، على أن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتباراً من الأول من يوليو سنة 2026.
وأوصت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بأن تكون هناك آليات محددة لتطبيق الحد الأدنى للأجور والعلاوات، وأن تكون هناك رقابة على تطبيقه.
كما أوصت اللجنة، وزارة العمل بالرقابة على تطبيق القانون وتطبيق العلاوات، والقيام بحصر عقود شركات التوظيف والعمالة غير المنتظمة ووضع آليات رقابية لضمان تطبيق الحد الأدنى ومراقبة مكاتب العمل على مستوى الجمهورية، وأكدت على ضرورة دعم العمالة المؤقتة وعمال الاستعانة في الوزارات والجهات الحكومية وإيجاد آلية لحمايتهم وتطبيق العلاوة عليهم، كما طالب أعضاء اللجنة بزيادة الحد الأدنى للعلاوة المحدد في مشروعات القانون بقيمة 150 جنيه.
وقال وليد عبد الله، رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة بوزارة المالية، إن مشروع القانون الخاص بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بالقانون، يتكون من 8 مواد، ويأتي تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، ويتضمن رفع نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية إلى 12% من الأجر الوظيفي، مقارنة بنسبة 7% المنصوص عليها بالقانون الحالي.
وأوضح أن نسبة العلاوة شهدت زيادات تدريجية خلال السنوات الماضية حتى وصلت إلى 12%، مشيرًا إلى أن هذه النسبة تعادل نحو 15% علاوة العاملين غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية.
وأشار إلى أن مشروع القانون يأتي انطلاقًا من حرص القيادة السياسية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، على دعم المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم، خاصة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، ويأتى مشروع القانون ليعكس التزام الدولة الراسخ بتعزيز الحماية الاجتماعية وتحقيق العدالة فى توزيع أعباء التنمية، وذلك فى إطار رؤية متكاملة لبناء الإنسان المصرى وتعزيز الاستقرار الاقتصادى والاجتماعى.

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك