أكدت وزارة الصناعة والتجارة أهمية التزام المصنعين والمستوردين والتجار بأحكام القرار رقم (7) لسنة 2026 بمنع تصنيع أو استيراد أو تداول الأكياس البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد التي يقل سمكها عن 57 ميكرون، والاستفادة من الفترة المتبقية لاستكمال الإجراءات اللازمة قبل دخوله حيز التنفيذ اعتبارًا من 20 أغسطس 2026، بما يشمل تصريف المخزون غير المطابق، والتوقف عن إنتاجه أو استيراده، والعمل على توفير البدائل المسموح بها، بما يضمن جاهزية القطاع التجاري للامتثال الكامل للقرار وتجنب المخالفات الإدارية.
وفي هذا الصدد، أشار الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة الوكيل المساعد للتجارة المحلية والخارجية بوزارة الصناعة والتجارة إلى أن الوزارة ماضية في تطبيق القرار وفق الأطر القانونية والتنظيمية المعتمدة، وبالتنسيق مع المجلس الأعلى للبيئة، وذلك في إطار دعم الجهود الوطنية الرامية إلى حماية البيئة، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وبما ينسجم مع مبادئ رؤية البحرين الاقتصادية 2030 وأهدافها من خلال الحد من التلوث البيئي وتعزيز فرص إعادة التدوير.
وبيّن أن القرار يستثني الأكياس المخصصة لجمع المخلفات المنزلية (القمامة)، والمخلفات الخطرة للرعاية الصحية، وأكياس التغليف المعبأة مسبقًا بالأطعمة، والأكياس المُصنّعة بغرض التصدير، فيما يسمح باستخدام أكياس التسوق البلاستيكية التي يبلغ سمكها 57 ميكرون أو أكثر، لما تتمتع به من متانة تتيح إعادة استخدامها، إلى جانب تشجيع استخدام البدائل الصديقة للبيئة، مثل الأكياس القماشية، والأكياس الورقية، والأكياس القابلة للتحلل الحيوي التام.
.

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك