أصدرت وزارة الثقافة، الترتيبات التنظيمية لمركز ذاكرة الثقافة السعودية، على أن يكون مقره الرئيس في مدينة الرياض، وللمركز إنشاء فروع أو مكاتب داخل المملكة، بهدف حفظ وصون وإبراز الذاكرة الثقافية للمملكة، من خلال توثيق ورقمنة وإدارة التراث الثقافي الوطني، وأرشفته، وإتاحة عناصر التراث الثقافي، وبناء مرجعية وطنية معرفية داعمة للهوية الثقافية السعودية.
ويحق للمركز بالتنسيق مع الوزارة وضع السياسات والخطط والبرامج والمشاريع، والرفع عما يتطلب استكمال إجراءات نظامية في شأنه، ووضع المعايير والإجراءات والنماذج، وضوابط وقواعد ومتطلبات الحصر والتوثيق، وأرشفته رقميًّا، بما في ذلك التراث الموجود خارج المملكة، والإشراف على تنفيذها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، والإشراف على المنصة الرقمية الوطنية التي تُعنى بحفظ أصول وعناصر التراث، وتنظيم ما يتصل بها، بما في ذلك إتاحة الوصول لمحتواها والاستفادة منه؛ بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
وللمركز كذلك حق الإشراف على السجل المركزي الذي يتضمن معلومات أساسية حول التراث بأنواعه وسبل صونه، وقاعدة بيانات مركزية لحمايته بصيغته الرقمية في حدود اختصاصه، وتنظيم قوائم الحصر والسجلات الوطنية في القطاع الثقافي، ومراجعتها واعتمادها، وجمع المعلومات والبيانات المتعلقة بحصر وتوثيق وأرشفة التراث من القطاعين العام والخاص، والأفراد، وفهرستها، وتصنيفها، وترميزها، وصيانتها، وتنظيم تداولها، وإتاحتها للجمهور.
كما يُعنى المركز بإجراء الدراسات والبحوث ذات العلاقة باختصاصه، ووضع الخطط والمبادرات الوطنية في مجال الحصر والتوثيق والأرشفة الرقمية، وعقد المؤتمرات والندوات وجلسات العمل، والاشتراك فيها داخل المملكة وخارجها، ورفع تقرير دوري لمؤشر قياس مستوى نضج وامتثال الجهات في رقمنة التراث وحالة عناصره وأصوله، ويشمل ذلك الجهات الحكومية والقطاعين العام والخاص وغير الربحي المرتبطين بالحصر والتوثيق والأرشفة الرقمية، بما يحقق تكاملًا لحفظ التراث الثقافي السعودي وصونه، ورصد التحديات لدى الجهات؛ بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ووفق الإجراءات المتبعة، وتقديم الخدمات والأعمال والمبادرات ذات الصلة بمجالات اختصاص المركز.
ويكون للمركز لجنة إشرافية برئاسة الوزير، وعضوية ممثل من هيئة التراث، وممثل من دارة الملك عبدالعزيز، وممثل من مكتبة الملك فهد الوطنية، وممثل من المركز الوطني للوثائق والمحفوظات، وممثل من الهيئة السعودية للملكية الفكرية، و3 من ذوي الخبرة والاختصاص، على أن تكون مدة عضويتهم 3 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ويكون تعيينهم بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على ترشيح من رئيس المركز، الذي يختار نائبًا له من ممثلي الجهات الحكومية، حيث لا تقل مراتب ممثلي الجهات الحكومية عن المرتبة الـ 12 أو ما يعادلها، وتتولى اللجنة الإشرافية الإشراف على إدارة شؤون المركز وتصريف أموره، وتتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أهدافه في حدود ما تضمنته الترتيبات التنظيمية.
وللجنة الإشرافية إقرار السياسات والخطط والبرامج والمشاريع ذات الصلة باختصاصات المركز، والرفع عما يتطلب استكمال إجراءات نظامية في شأنه، واعتماد المعايير والإجراءات والنماذج، وإقرار والإشراف على تنفيذ ضوابط وقواعد ومتطلبات حصر وتوثيق التراث، وأرشفته رقميًّا، بما في ذلك الموجود خارج المملكة، وإقرار قوائم الحصر والسجلات الوطنية في القطاع الثقافي، ومراجعتها واعتمادها، والنظر في التقارير التي تقدم إليها عن سير العمل في المركز وإنجازاته، واتخاذ القرارات اللازمة في شأنها، والموافقة على تنظيم المؤتمرات والفعاليات المحلية أو الدولية، أو المشاركة فيها، واعتماد القواعد المنظمة لعمل المركز، وقبول الهبات والتبرعات والمنح والوصايا وريع الأوقاف.
كما يحق للجنة الموافقة على إنشاء فروع أو مكاتب للمركز داخل المملكة، وعلى الاستعانة بالمكاتب الاستشارية والخبراء والمختصين والمستشارين ذوي الكفايات المؤهلة لمساعدتها في تأدية مهماتها، وتشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائها أو من غيرهم، تعهد إليها بما تراه من مهمات، ويُحدَّد في قرار التشكيل رئيس كل لجنة وأعضاؤها واختصاصاتها، وتفويض بعض اختصاصاتها إلى رئيسها أو إلى من تراه من أعضائها أو من منسوبي المركز، حيث تتكون الموارد المالية للمركز من الاعتمادات المخصصة ضمن ميزانية الوزارة، وما تقبله اللجنة الإشرافية من هبات وتبرعات ومنح ووصايا وريع الأوقاف، وأي مورد آخر تقره اللجنة، بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات، وتُودَع جميع إيرادات المركز في حساب الخزينة الموحد في البنك المركزي السعودي.
وتجتمع اللجنة الإشرافية بصفة دورية 3 مرات في السنة على الأقل، وبحسب ما يقدره الرئيس أو نائبه، وإذا طلب ذلك ثلث أعضائها على الأقل، وتوجه الدعوة إلى الاجتماع من الرئيس أو نائبه كتابةً قبل موعد الاجتماع بـ7 أيام على الأقل، على أن تتضمن جدول الأعمال، وتعقد اجتماعاتها في مقر المركز الرئيس، ويجوز عقدها في أي مكان آخر داخل المملكة، حيث يشترط لصحته حضور أغلبية الأعضاء على الأقل، بمن فيهم الرئيس أو نائبه، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين على الأقل، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع، ولها دعوة من تراه من أهل الاختصاص والخبرة لحضور اجتماعات اللجنة، وتقديم المعلومات والرأي والمشورة، دون أن يكون له حق التصويت، ولا يجوز للعضو الامتناع عن التصويت ولا تفويض عضو آخر للتصويت عنه عند غيابه، وتثبت المداولات والقرارات في محاضر تدون باللغة العربية يوقعها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون، وللعضو المعترض تسجيل اعتراضه وأسباب الاعتراض ضمن محضر الاجتماع، كما لها عقد الاجتماعات والتصويت على القرارات عن بعد باستخدام وسائل التقنية، ويمكن أن تتخذ القرارات عن طريق التمرير على الأعضاء، ويوقع عليها بما يفيد اطلاع جميع الأعضاء عليها، ولا يعد القرار الصادر بهذه الطريقة صحيحًا إذا لم يصوت عليه جميع الأعضاء، ويعرض القرار على اللجنة الإشرافية في أول اجتماع لاحق لإثباته في المحضر، على أن يكون مدير عام المركز أمينًا لها ويتولى أمانتها، والإعداد لاجتماعاتها، وتسجيل المحاضر والمداولات والقرارات، ولا يجوز لأي من الأعضاء ولا للأمين أن يفشي شيئًا مما وقف عليه من أسرار المركز حتى بعد انتهاء عضويته أو عمله.
ويكون للمركز مدير عام يعين ويعفى بقرار من الوزير ويعد المسؤول عن إدارة شؤون المركز، وتتركز مسؤولياته في حدود الترتيبات التنظيمية وما تقرره اللجنة، حيث يتولى إعداد السياسات والخطط والبرامج والمبادرات والمعايير والإجراءات والنماذج، ورفعها للنظر في إقرارها، واقتراح المبادرات، ومؤشرات الأداء، وإعداد مقترحات الدعم لمعالجة التحديات التي تواجه المركز في تنفيذ مهماته وأدواره، والصرف من ميزانية المركز، واتخاذ جميع الإجراءات المالية، وتكليف العاملين والإشراف عليهم، وإعداد تقرير عن عمل المركز وإنجازاته في نهاية كل سنة مالية، ومتابعة تنفيذ القرارات التي تصدرها اللجنة، واقتراح إنشاء الفروع أو المكاتب، والتنسيق بما يضمن التكامل وعدم الازدواجية، والإشراف على الأعمال التي تقوم بها المكاتب الاستشارية والخبراء والمختصون والمستشارون، وتمثيل المركز أمام الجهات القضائية والإدارية وغيرها، وله تفويض غيره بذلك، وللمدير العام تفويض بعض اختصاصاته إلى من يراه من منسوبي المركز.

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك