البلاد (جدة) حدد نظام الأنشطة الترفيهية والأنشطة المساندة لها، الذي وافق عليه مجلس الوزراء مؤخراً، الاشتراطات الخاصة بممارسة الأنشطة الترفيهية والمساندة، والتزامات المرخصين، والعقوبات التي ستصدر بحق المخالفين.
وعرف النظام المقصود بـ”الأنشطة الترفيهية” وهي تعني تشغيل المدن والمراكز الترفيهية، وإقامة الفعاليات والعروض الترفيهية، وإقامة العروض الحية، فيما يقصد بالأنشطة المساندة تنظيم وإدارة الحشود للأنشطة الترفيهية، وتقديم خدمات الحجز وبيع التذاكر للأنشطة الترفيهية.
وأكد النظام أنه لا يجوز ممارسة أي من الأنشطة الترفيهية أو الأنشطة المساندة إلا بعد الحصول على ترخيص أو تصريح أو شهادة اعتماد من الهيئة العامة للترفيه.
وشدد النظام على ضرورة الحصول على الترخيص قبل ممارسة الأنشطة المتعلقة بتشغيل المدن الترفيهية، وتشغيل مراكز الترفيه، كما يشترط الحصول على التصريح قبل ممارسة الأنشطة المتعلقة بإقامة الفعاليات والعروض الترفيهية، والعروض الحية، كما ألزم النظام الراغبين في ممارسة أي من الأنشطة المساندة بالحصول على شهادة اعتماد من الهيئة.
ومن المقرر أن تحدد اللائحة التنفيذية للنظام الأحكام والشروط والضوابط والإجراءات اللازمة للحصول على الترخيص أو التصريح أو شهادة الاعتماد، وتجديده وتعديله، والمدة الزمنية لكل من الترخيص وشهادة الاعتماد.
وحدد النظام مهام وصلاحيات الهيئة العامة للترفيه فيما يتعلق بهذا الشأن، حيث أوكل إليها مهمة تحديد معايير واشتراطات لممارسة الأنشطة الترفيهية والأنشطة المساندة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وتحديثها دوريًّا، كما تتولى الهيئة تصنيف المرخص لهم، والأنشطة الترفيهية والأنشطة المساندة، ولها إصدار شهادات تصنيف لكل منها.
ومنح النظام الهيئة صلاحية رفض طلب تجديد الترخيص أو التصريح أو شهادة الاعتماد، كما يحق للهيئة إيقاف أي من الأنشطة الترفيهية أو الأنشطة المساندة -بشكل كلي أو جزئي، أو بشكل دائم أو مؤقت- في 3 حالات منها وجود خطر أو تهديد على سلامة أو صحة حاضري الأنشطة أو المشاركين فيها، أو وجود مخالفة لأحكام النظام أو اللائحة، أو مقتضيات المصلحة العامة.
وأكد النظام أنه يجوز لمجلس الهيئة الإعفاء من متطلب الحصول على التصريح، كما يجوز للمجلس بعد موافقة مجلس الوزراء إضافة أنشطة تدخل في حكم الأنشطة الترفيهية والمساندة المنصوص عليها في النظام، فيما لا يعد في حكم الأنشطة الترفيهية والمساندة الفعاليات والعروض الترفيهية الخاصة التي لا يدعى لها العموم.
وبين النظام التزامات المرخص له ومنها الالتزام بأحكام النظام واللائحة والقرارات الصادرة من الهيئة والأنظمة والتعليمات ذات العلاقة، ومراعاة واحترام النظام العام والآداب العامة، والإعلان عن النشاط الترفيهي أو المساند وفقًا للضوابط والاشتراطات التي تصدرها الهيئة، دون إخلال بالأحكام النظامية ذات الصلة، والالتزام بأحكام وشروط وضوابط الترخيص والتصريح وشهادة الاعتماد الصادرة له.
وحدد النظام العقوبات التي ستطبق على المخالفين لأحكامها؛ حيث يعاقب المخالف بجزاء أو أكثر، ومنها الإنذار، وغرامة مالية لا تتجاوز مليون ريال، أو المنع من ممارسة أي نشاط ترفيهي أو نشاط مساند لمدة لا تتجاوز 5 سنوات، أو إلغاء أو تعليق الترخيص أو التصريح أو شهادة الاعتماد.
ومن المقرر أن يصدر مجلس الهيئة العامة للترفيه جدولًا يوضح فيه تصنيف المخالفات وما يقابلها من الجزاءات ومقدارها ومدتها، يراعى فيه التدرج في الجزاء، على أن يُضمَّن الجدول المخالفات التي لا يتجاوز مقدار الغرامة فيها 10 آلاف ريال التي يتم إصدارها فوريًّا من المفتش المختص عند ضبطها، وللمفتش منح المخالف -بناءً على إشعار- مهلة محددة وكافية لتصحيح وضعه، ويتضمن هذا الإشعار التاريخ الذي ستوقع فيه الغرامة في حال عدم تصحيح الوضع.
ويجوز مضاعفة العقوبة الموقعة على المخالف في حال تكرار المخالفة بما لا يتجاوز حدها الأقصى، وتعد المخالفة مكررة إذا وقعت خلال سنة من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة لها، كما يحق للمرخص له الاعتراض على قرار العقوبات أمام المحكمة الإدارية خلال 60 يومًا من تاريخ الإبلاغ بالقرار.
ولفت النظام إلى أن مجلس الهيئة يتولى تحديد المقابل المالي لإصدار الترخيص والتصريح وشهادة الاعتماد، وتجديدها وطلب تعليقها أو تعديلها، كما يحق للهيئة الحصول على مقابل مالي من بيع تذاكر الأنشطة الترفيهية بما لا يتجاوز 10% من قيمة كل تذكرة، ويصنف المجلس الترخيص والتصريح وشهادة الاعتماد إلى فئات، ويضع الأحكام والشروط والضوابط الخاصة بكل فئة.
وتتولى الهيئة الرقابة على الأنشطة الترفيهية والأنشطة المساندة، وتلقي البلاغات، وضبط مخالفات أحكام النظام واللائحة، مع منح المخالف -بناءً على إشعار- مهلة محددة وكافية لتصحيح وضعه، ويتضمن هذا الإشعار التاريخ الذي ستحال فيه المخالفة إلى اللجنة في حال عدم تصحيح الوضع.
وأكد النظام أنه يحظر منع المفتشين من أداء مهماتهم، مع إلزام أصحاب مواقع ومرافق الأنشطة الترفيهية والأنشطة المساندة والعاملين فيها بالتعاون مع المفتشين وتقديم التسهيلات لهم، ومن المقرر أن يعمل بالنظام بعد 180 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ويوفر النظام بيئة تنظيمية أكثر وضوحًا وجاذبية للمستثمرين والمشغلين، من خلال تحديد الإجراءات والمتطلبات المرتبطة بممارسة الأنشطة الترفيهية، وذلك امتدادًا للجهود التي أثمرت، منذ بداية عام 2024، عن تصنيف أكثر من 1200 مستثمر، وأكثر من 4.
5 آلاف نشاط ترفيهي، بما يعكس تطور البيئة التنظيمية ونضج القطاع.

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك