إيلاف - الناتو يعتبر أن الضربات الأمريكية على إيران "ضرورية" ويعلن عن زيادة إنفاقه الدفاعي إيلاف - المغرب:مخطط استراتيجي لتعزيز جودة خدمات التنقل استعدادا لمونديال 2030 قناة الغد - نائب ترمب: إذا قصف الإيرانيون السفن في مضيق هرمز سنرد بقوة روسيا اليوم - لافروف يعقد سلسلة اجتماعات مع وزراء خارجية دول الساحل الإفريقي روسيا اليوم - قاسم عن "اتفاق الإطار" مع إسرائيل: لن يمر منه أي بند ولن تستطيعوا أن تفعلوا شيئا قناة الغد - مسؤول أميركي: الهدنة مع إيران «توقفت مؤقتا».. والجيش في حالة ترقب إيلاف - ثقافة التشييع لأسياد الأمتيْن إيلاف - شيعة العراق بين عهد صدام وموكب خامنئي قناة الغد - ضربة قوية لنتنياهو.. حزب آيزنكوت يتقدم على الليكود بمقعد واحد روسيا اليوم - الاتحاد المصري يكافئ حسام حسن
عامة

5 شروط وضوابط قانونية تنظم نزع ملكية العقارات لإقامة مشروعات الاتصالات

اليوم السابع
اليوم السابع منذ 1 ساعة

حدد قانون تنظيم الاتصالات، إجراءات وضوابط بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة فيما يخص مشروعات الاتصالات، وفى هذا الصدد، نص القانون على الآتى:1 - يصدر بتقرير صفة المنفعة العامة لمشروعات الاتصالات...

ملخص مرصد
أصدر قانون تنظيم الاتصالات 5 شروط قانونية لتنظيم نزع ملكية العقارات لإقامة مشروعات الاتصالات، أبرزها صدور قرار من رئيس الجمهورية بتقرير المنفعة العامة. كما حظر القانون الاعتراض على تركيب خدمات الاتصالات دون مبرر مشروع، مع إلزام المرخص له بضمان السلامة الإنشائية والبيئية. وأجاز القانون إقامة منشآت الاتصالات داخل العقارات أو علوها أو سفليها بموجب اتفاق مع صاحب حق الانتفاع مقابل عادل.
  • صدور 5 شروط قانونية لتنظيم نزع ملكية العقارات لمشروعات الاتصالات
  • حظر الاعتراض على تركيب خدمات الاتصالات دون مبرر مشروع
  • إجازة إقامة منشآت الاتصالات داخل العقارات بموجب اتفاق مقابل عادل
من: رئيس الجمهورية، الوزير المختص، المرخص له

حدد قانون تنظيم الاتصالات، إجراءات وضوابط بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة فيما يخص مشروعات الاتصالات، وفى هذا الصدد، نص القانون على الآتى:1 - يصدر بتقرير صفة المنفعة العامة لمشروعات الاتصالات، ونزع ملكية العقارات اللازمة لها، قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض الوزير المختص، وذلك طبقًا لأحكام قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.

2 - لا يجوز لمالك العقار أو حائزه أو لكل ذى شأن فيه الاعتراض - دون مبرر مشروع - على إقامة التركيبات والتوصيلات اللازمة لإدخال خدمات الاتصالات لشاغلى العقار، ويسرى ذلك على جميع الأعمال اللازمة للصيانة أو تشغيل هذه التركيبات والتوصيلات مع مراعاة الالتزام بقواعد السلامة الإنشائية والصحية والبيئية.

3 - يجوز بالاتفاق بين المرخص له وصاحب تقرير حق الانتفاع بالعقار، لقاء مقابل عادل يتضمنه الاتفاق، إقامة منشآت أو تركيب توصيلات مرخص بها لإحدى شبكات أو خدمات الاتصالات أو الخدمات الإذاعية المسموعة والمرئية وذلك داخل العقار أو فى علوه أو سفله على ألا يكون من شأن ذلك الإضرار بسلامة العقار أو العقارات الملاصقة أو المجاورة له أو بصحة شاغليها.

4 - يوقف تنفيذ الأعمال المشار إليها فى حالة إقامة دعوى قضائية فى شأنها وذلك لحين صدور حكم قضائى نهائى فيها.

5 - يلتزم المرخص له بإنشاء شبكة اتصالات أو تقديم خدمات الاتصالات مراعاة تنفيذ هذه الأعمال على نحو لا يعرض سلامة العقار أو العقارات الملاصقة أو المجاورة أو شاغليها أو الغير للخطر.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك