الجزيرة نت - 64 مباراة ولم يُنهك بعد.. الخطة السرية التي جهزت هالاند لمونديال 2026 قناة التليفزيون العربي - تحت أنقاض لاغوايرا.. كيف تبدو الصورة في المنطقة الأكثر تضرراً من زلزال فنزويلا؟ وكالة شينخوا الصينية - اليونسكو تحذر من تقلص المساعدات التعليمية وتزايد أعباء الديون وكالة شينخوا الصينية - تقرير: شانغهاي تحتل المرتبة الثانية بين مراكز الشحن العالمية الجزيرة نت - لهذه الأسباب يبالغ نتنياهو في التحذير من تركيا سكاي نيوز عربية - روسيا تشن هجوما صاروخيا على العاصمة الأوكرانية كييف BBC عربي - لماذا يلدغ البعوض بعض الأشخاص أكثر من غيرهم؟ القدس العربي - كورتوا يودع الجيل الذهبي لبلجيكا بكلمات مؤثرة قناة الجزيرة مباشر - أمريكا تمنح مفاوضات مسقط فرصة جديدة لحسم الخلاف حول هرمز وإحراز تقدم في الملف النووي قناة الجزيرة مباشر - Argentina vs. Switzerland: A Tactical Analysis of Messi and Company's Odds and the Element of Sur...
عامة

بطلان حكم يلزم موظفًا بسداد 10 آلاف دينار

البلاد
البلاد منذ 55 دقيقة

قضت محكمة التمييز في غرفة المشورة، بعدم قبول الطعن، بما يعني تأييد حكم محكمة الاستئناف العليا المدنية القاضي ببطلان الحكم المستأنف، والقضاء مجددًا بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها أمام المحكمة ا...

قضت محكمة التمييز في غرفة المشورة، بعدم قبول الطعن، بما يعني تأييد حكم محكمة الاستئناف العليا المدنية القاضي ببطلان الحكم المستأنف، والقضاء مجددًا بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها أمام المحكمة الجنائية، مع إلزام الشركة المستأنف ضدها بالرسوم والمصاريف.

وتشير تفاصيل الدعوى، وفقًا لما ذكره وكيل المستأنف المحامي حسين سالم، إلى وجود علاقة صداقة بين مالك الشركة والمستأنف، حيث التحق الأخير بالعمل لدى الشركة بدوام جزئي، مقابل مخصصات وعمولات غير ثابتة تخضع لحجم جهوده والمهام التي يكلف بها من قبل إدارة الشركة.

وباشر المستأنف تنفيذ الأعمال الموكلة إليه، ونظرًا للعلاقة التي تربطه بمالك الشركة، تولى تمثيل الشركة المستأنف ضدها في العديد من التصرفات القانونية، من بينها إبرام عقود الإيجار وتحصيل المبالغ المالية، إلا أن الشركة فوجئت بوجود عجز في العهدة والمبالغ النقدية، فضلًا عن المغالاة في بعض قيم عقود الإيجار، لتكتشف لاحقًا - بحسب ما ورد في الدعوى - قيام المستأنف بالاستيلاء على أموال وموجودات الشركة، بما في ذلك مبالغ العهدة التي تسلمها، سواء كانت شيكات أم مبالغ نقدية.

وأوضح المحامي حسين سالم أن الشركة استعانت بخبير محاسبي لتحديد إجمالي المبالغ محل المطالبة، وانتهى تقريره إلى تقديرها بنحو 10 آلاف دينار، الأمر الذي دفع الشركة إلى إقامة الدعوى المدنية الابتدائية، في حين لم يكن المستأنف على علم بإقامتها.

ونظرت المحكمة المدنية الدعوى، وأصدرت حكمًا بإلزام المستأنف بسداد مبلغ 10 آلاف دينار، وبعد مرور ما يقارب عامًا، وانقضاء ميعاد الاستئناف، فوجئ باتخاذ الشركة إجراءات تنفيذية بحقه.

وعلى إثر ذلك، تقدم وكيل المستأنف المحامي حسين سالم باستئناف الحكم رغم انقضاء المدة القانونية، مستندًا إلى بطلان إعلان موكله بلائحة الدعوى وبالحكم الصادر عن محكمة أول درجة، بما يترتب عليه انفتاح ميعاد الاستئناف دون التقيد بالمدة القانونية المقررة.

كما دفع وكيل المستأنف بسبق الفصل في الشق المدني للدعوى من خلال صدور حكم ببراءة موكله أمام المحكمة الجنائية من تهمة الاختلاس، ومن ثم لا يجوز للمحكمة المدنية إعادة بحث واقعة اختلاس المبالغ محل المطالبة، عملًا بحجية الحكم الجنائي.

وأخذت محكمة الاستئناف بهذا الدفع، فقضت ببطلان الحكم المستأنف، وعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها، مع إلزام الشركة المستأنف ضدها بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة، قبل أن تؤيد محكمة التمييز هذا القضاء بعدم قبول الطعن.

تنبه صحيفة البلاد مختلف المنصات الإخبارية الإلكترونية الربحية، لضرورة توخي الحيطة بما ينص عليه القانون المعني بحماية حق الملكية الفكرية، من عدم قانونية نقل أو اقتباس محتوى هذه المادة الصحفية، حتى لو تمت الإشارة للمصدر.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك