محكمة قطر الدولية تلزم شركة بتعويض أخرى 507 آلاف ريالفي قضية أمام المحكمة المدنية والتجارية بمركز قطر للمال صدر حكم ضد المدعى عليها شركة خدمات صحية بدفع 507 آلاف ريال للمدعية وهي شركة خدمية بالإضافة إلى التكاليف المعقولة التي تكبدتها المدعية وتتعلق بعقد للحصول على شهادة المطابقة الأوروبية (آيزو) والذي نفذته المدعية بالكامل إلا أنها أخلت بالعقد وتسببت بأضرار للمدعية منها توقيف العاملين لديها.
تفيد وقائع الدعوى التي نظرتها محكمة قطر الدولية أن المدعية وهي شركة خدمية مسجلة في مركز قطر للمال وتزاول نشاط الخدمات والشهادات بوصفها الجهة الاستشارية في معايير المواصفات الأوروبية أما المدعى عليها فهي شركة خارج نطاق مركز قطر للمال.
وقد طلبت المدعية من المدعى عليها في عقد مكتوب بموجبه تقديم خدمات للحصول على شهادة المطابقة الأوروبية، ونفذت المدعية شركة خدمية كل ما عليها من التزامات، إلا أن المدعى عليها أشركت الجهات الأمنية في النزاع القائم بين الطرفين مما ترتب عليه توقيف عدد من العاملين لديها وألحق أضراراً جسيمة بسمعتها التجارية ومكانتها المهنية.
وطالبت المدعية أمام المحكمة برد مبلغ 7 آلاف ريال يمثل قيمة العقد الذي سددته، وتطالب أيضاً بمبلغ 500 ألف ريال تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية التي تدعي أنها تكبدتها نتيجة الأفعال المنسوبة للمدعى عليها، كما تخلفت المدعى عليها في تقديم دفاعها أمام القضاء.
وتنص المادة 22 من القواعد القانونية لمحكمة قطر الدولية أن للمحكمة السلطة التقديرية في تخفيض مبلغ التعويض المطالب به والبالغ 500 ألف ريال إلا أنها لا تجد ما يبرر ممارسة تلك السلطة في هذه الدعوى، ومن هنا تقضي المحكمة بدفع مبلغ قيمة العقد وقيمة التعويض معاً.

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك