وكالة الأناضول - المنظمة الدولية للهجرة: نزوح 595 شخصا من كلبس بشمال دارفور السودانية قناة التليفزيون العربي - Nike and Adidas in an Early Final.. A Billion-Dollar Clash Before the World Cup Champion is Decid... القدس العربي - ملك إسبانيا فيليبي السادس سيحضر الأحد المباراة النهائية قناة التليفزيون العربي - An entire family erased from the civil registry.. Gaza experiences its bloodiest night since the ... الجزيرة نت - الزوارق المسيّرة الانتحارية.. أحدث أسلحة أمريكا في استهداف إيران قناة الجزيرة مباشر - Economic Outlook: Oil Price Scenarios Following the Hormuz Closure and Renewed Regional Tensions القدس العربي - الجمهور التونسي على موعد مع يارا ونوال الزغبي في ليلة من العمر العربية نت - ترامب يهدد مجددا: الأسبوع المقبل سيكون الأسوأ على إيران القدس العربي - نقابة الصحافيين المصرية تختتم «أسبوع فلسطين» بعرض فيلم «الخط الأصفر» بحضور وفد فلسطيني الجزيرة نت - 5.5 كيلوغرامات وزن ورم في الرقبة.. عملية استئصال نادرة في السودان تشغل المنصات
عامة

شروط جديدة لإنجاز الأعمال الفنية في الفضاءات العمومية

الشروق أونلاين
الشروق أونلاين منذ 58 دقيقة

صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية (العدد 49)، مرسوم رئاسي يتضمن تحديد شروط وكيفيات إنجاز الأعمال الفنية في الفضاءات العمومية.وتشمل أحكام المرسوم المؤرخ في 29 جوان 2026، المعالم التذكارية، واللو...

صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية (العدد 49)، مرسوم رئاسي يتضمن تحديد شروط وكيفيات إنجاز الأعمال الفنية في الفضاءات العمومية.

وتشمل أحكام المرسوم المؤرخ في 29 جوان 2026، المعالم التذكارية، واللوحات الجدارية، والأعمال التي تخلّد شخصيات ورموز وأحداث تاريخية ذات طابع وطني أو جهوي.

ويخضع إنجاز هذه الأعمال الفنية، إلى الحصول على رخصة يسلّمها حسب الحالة وزير الداخلية أو الخارجية، أو الوالي المختص إقليميا.

بعد أخذ رأي لجنة متخصّصة.

ويمكن أن تنجز الأعمال الفنية من قبل الأشخاص الطبيعيين والأشخاص المعنويين، الخاضعين للقانون الجزائري، والأجانب المرخّص لهم من قبل السلطات العمومية.

ويشترط لإنجاز الأعمال الفنية، التقيّد بثوابت الأمة والرموز والقيم التاريخية والذاكرة الوطنية، والنظام العام والآداب العامة والمصلحة العامة للأمة.

فضلا عن مراعاة المواصفات التقنية والفنية والجمالية.

ويصدر وزير الخارجية أو وزير الداخلية أو الوالي، حسب الحالة، قرار الترخيص أو الرفض بإنجاز العمل الفني، في أجل لا يتعدى 10 أيام، ابتداء من تاريخ تلقيه رأي اللجنة المتخصّصة.

على أن يتضمن قرار الترخيص بإنجاز العمل الفني، المكان والموقع الذي يوضع فيه هذا العمل الفني، ومدة إنجازه.

وفي حالة رفض طلب الترخيص، يجب أن يكون القرار معلّلا.

و في هذه الحالة، يمكن لصاحب الطلب أن يقدم تظلما مدعّما بالمبررات والوثائق اللازمة في أجل 10 أيام، ابتداء من تاريخ تبليغه بقرار الرفض.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك