روسيا اليوم - "جحيم مستعر" يتصاعد في الأفق.. انفجار ضخم لصهريج وقود مسروق يهز مدينة مكسيكية (فيديو) سكاي نيوز عربية - بسبب "الأرضية".. الساموراي الياباني يغير مقره في المونديال روسيا اليوم - باراك يهاجم نتنياهو: فشل ذريع في لبنان.. أغرق إسرائيل في حرب استنزاف بلا أفق وحزب الله لن ينهار سكاي نيوز عربية - الكونغو الديمقراطية.. هجوم على فريق دفن ضحايا "إيبولا" Independent عربية - جون بولتون سيقر بذنبه في الاحتفاظ بوثائق سرية روسيا اليوم - كدمة حمراء غامضة على وجه الامير البريطاني السابق أندرو تثير التكهنات (صور) العربي الجديد - 3 نسب متضاربة لنمو الاقتصاد الإسرائيلي في 2026 سكاي نيوز عربية - ترامب: تقدم بين إسرائيل ولبنان.. وإيران لن تمتلك سلاحا نوويا قناة الجزيرة مباشر - اجتماع إسرائيلي للتصديق على اتفاق لبنان وكاتس يلوح بقصف بيروت العربي الجديد - "سمعتوها مني" ... نكات تفكك النظام الأبوي
عامة

مرسوم سلطاني فـي شأن هيئة الدفاع المدني والإسعاف

الوطن
الوطن منذ 3 أشهر
2

مسقط ـ العُمانية: أصدر حضرةُ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ مرسومًا سلطانيًّا ساميًا، فيما يأتي نَصُّه: .مرسوم سلطاني رقم (31/‏‏2026) في شأن هيئة الدفاع المدني والإ...

ملخص مرصد
أصدر السلطان هيثم بن طارق مرسومًا سلطانيًا رقم (31/2026) بشأن هيئة الدفاع المدني والإسعاف، حيث تم تعديل نظام الهيئة وتعديل بعض مواد المرسوم السامي رقم (3/2013). كما تم تحديد مهلة ستة أشهر لإصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ التعديلات.
  • أصدر السلطان هيثم بن طارق مرسومًا سلطانيًا بشأن هيئة الدفاع المدني والإسعاف.
  • تم تعديل نظام الهيئة وتعديل بعض مواد المرسوم السامي رقم (3/2013).
  • تم تحديد مهلة ستة أشهر لإصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ التعديلات.
من: السلطان هيثم بن طارق أين: مسقط

مسقط ـ العُمانية: أصدر حضرةُ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ مرسومًا سلطانيًّا ساميًا، فيما يأتي نَصُّه:

مرسوم سلطاني رقم (31/‏‏2026) في شأن هيئة الدفاع المدني والإسعاف.

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وعلى المرسوم السُّلطاني رقم (3/‏‏2013) بإنشاء هيئة الدفاع المدني والإسعاف، وعلى نظام هيئة الدفاع المدني والإسعاف الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم (68/‏‏2014)،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، رسمنا بما هو آت:

المادة الأولى: يُستبدل بنص المادة الأولى من المرسوم السُّلطاني رقم (3/‏‏2013) المشار إليه، النص الآتي: «تنشأ هيئة تُسمى «هيئة الدفاع المدني والإسعاف» تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري».

المادة الثانية: تُجرى التَّعديلات المُرفقة على نظام هيئة الدفاع المدني والإسعاف المُشار إليه.

المادة الثالثة: يُصدر رئيس هيئة الدفاع المدني والإسعاف، بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة، اللَّوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام نظام هيئة الدفاع المدني والإسعاف خلال مدة لا تتجاوز (6) ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا المرسوم، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها، بما لا يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة: تُلغى المادة الثانية من المرسوم السُّلطاني رقم (68/‏‏2014) المُشار إليه، كما يُلغى كل ما يخالف هذا المرسوم والتَّعديلات المُرفقة أو يتعارض مع أحكامهما.

المادة الخامسة: يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: 28 من شعبان سنة 1447هـ الموافق: 16 من فبراير سنة 2026م.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك