قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح السلام تجديد حبس عاطل متهم بالتحرش بـ سيدة أثناء سيرها بأحد شوارع السلام 15 يوما علي ذمة التحقيق.
وقال المتهم إنه استغل سير المجني عليها بمفردها في الشارع وخلوه من المارة وحاول سرقتها فمد يده إلى جسدها لاستخراج محفظتها فصرخت فخاف وجرى.
وكانت أجهزة الأمن رصدت مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والذي يظهر قيام أحد الأشخاص بالتحرش بإحدى السيدات أثناء سيرها بأحد شوارع القاهرة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات الأمنية اللازمة لكشف تفاصيل الواقعة.
وبالفحص والتحقيق، تبين أنه لم يتم تقديم أي بلاغات رسمية بشأن الحادث، وتمكن فريق البحث من تحديد هوية المجني عليها (ربة منزل، مقيمة بدائرة قسم شرطة السلام ثان)، والتي أكدت خلال التحقيقات صحة ما ورد في مقطع الفيديو.
كما أسفرت التحقيقات عن تحديد هوية الشخص الظاهر في الفيديو، حيث تبين أنه (عاطل وله معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة السلام ثان).
وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة كما ورد في الفيديو، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهم، وأحيلت القضية إلى النيابة العامة لمواصلة التحقيقات.
تنص المادة (309) مكرر من قانون العقوبات على أن تكون عقوبة التحرش الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين أو أكثر أو إذا كـان الجـانـي مـن أصـول المجني عليـه أو مـن المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلما إليه بمقتضى القانون أو بموجـب حكم قضائي أو كان خادما لدى الجاني، أما إذا اجتمع ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة السابقة يضاعف الحد الأدنى للعقوبة.
وفي حالة التأكد من صحة أقوال ومزاعم الفتاة، ستكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو باحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجاني يحمل سلاحا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك