قالت دار الإفتاء بمشروعية توجيه زكاة الفطر للأخ الشقيق في حال كونه معوزًا، مؤكدة أن هذا الفعل يجمع بين ثواب أداء الفريضة وأجر صلة الرحم.
وفي هذا الصدد، بيّن الدكتور عويضة عثمان، أمين الفتوى ومدير إدارة الفتوى الشفوية بالدار، أن إخراج الزكاة للأقارب الذين يعانون من الحاجة أمر جائز شرعًا، مع استثناء الوالدين من ذلك؛ نظرًا لأن الأبناء ملزمون شرعًا بالإنفاق عليهم.
وشدد على أن دعم الأخ المحتاج من أموال زكاة الفطر يعد ضربًا من ضروب الإحسان والصلة.
وعلى صعيد الآراء الفقهية، ذهب فريق من العلماء إلى أن الأخ الذي يكفيه إنفاق والده عليه ولا يحتاج لزيادة، لا يحق له أخذ زكاة الفطر.
أما في حالة عدم كفاية النفقة التي يحصل عليها لسد حاجاته، فإنه يصبح حينئذٍ مصرفًا شرعيًا يجوز إعطاؤه من الزكاة.
وتُعد زكاة الفطر فريضة يخرجها المسلمون قبيل صلاة العيد، وتستهدف تنقية الصائم مما قد يشوب صومه من لغو أو رفث، فضلًا عن دورها في كفاية الفقراء والمحتاجين وذوي العوز وإغنائهم عن ذل السؤال في يوم العيد.
تجب الزكاة على الشخص" الموسر"، وهو من يملك ما يزيد عن قوته وقوت من يعول ليلة العيد ويومه.
أما من لا يملك هذا الفضل فهو" معسر" ولا تجب عليه.

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك