تقدم رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، النائب البرلماني رشيد حموني، إلى جانب باقي عضوات وأعضاء الفريق، بمقترح قانون يقضي بتتميم أحكام المادة 30 من القانون رقم 17.
04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة.
وجاء في مذكرة تقديم المقترح، الذي اطلع عليه موقع “كيفاش”، أن هذه المبادرة التشريعية تندرج في إطار تنزيل التعليمات الملكية السامية الداعية إلى مراجعة شاملة للمنظومة الصحية بالمغرب، والتي تم على أساسها إقرار مراجعة واسعة للمنظومة التشريعية الصحية بمختلف مكوناتها، بما يضمن حكامتها، خاصة في ما يتعلق بالسيادة الدوائية والأمن الصحي.
كما يأتي هذا المقترح، وفقا للمصدر ذاته، في سياق إحداث مؤسسات عمومية متخصصة في مجالات حيوية، من بينها الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية المحدثة بموجب القانون رقم 10.
22 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.
23.
54 بتاريخ 12 يوليوز 2023.
وأوضح مقدمو المقترح أن هذا التعديل يندرج كذلك في إطار تنزيل أحكام القانون الإطار رقم 06.
22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية، ويهدف إلى تعزيز حماية الصحة العامة وتنظيم تداول المواد ذات الطابع الدوائي، خصوصاً المكملات الغذائية التي تحتوي على مكونات طبية أو تحدث آثاراً دوائية تستوجب إشرافاً مهنياً.
وأشار النص إلى أنه لوحظ خلال السنوات الأخيرة انتشار بيع هذه المكملات في الأسواق والمحلات غير المرخصة، دون رقابة أو استشارة مختصين، وهو ما يشكل خطراً على صحة المستهلكين.
ويهدف التعديل المقترح على المادة 30 إلى إدراج المكملات الغذائية ذات التأثير الدوائي ضمن مجال اختصاص الصيادلة، بالنظر إلى تكوينهم العلمي وقدرتهم على ضمان شروط السلامة والجودة.
كما يروم مقترح القانون سد الفراغ القانوني القائم وتنظيم سوق المكملات الغذائية بما يتماشى مع المعايير الصحية الوطنية والدولية، من خلال التنصيص صراحة على أن المكملات الغذائية التي تحدث، بحكم تركيبها أو جرعاتها، أثراً دوائياً يستوجب استشارة مهنية عند استعمالها، على أن يتم تحديد لائحة هذه المكملات بموجب نص تنظيمي.
ويقضي مقترح القانون بتتميم أحكام المادة 30 من القانون رقم 17.
04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.
06.
151 بتاريخ 22 نونبر 2006، حيث ينص على أن الصيادلة هم المخول لهم، دون غيرهم، تحضير الأدوية المشار إليها في المادة 2 من المدونة، وحيازة عدد من المواد بغرض صرفها للعموم.
كما يسمح لهم بصفة ثانوية بحيازة وبيع مجموعة من المنتجات، من بينها المكمّلات الغذائية التي تُحدث، بحكم تركيبها أو جرعاتها، أثراً دوائياً يستوجب استشارة مهنية عند استعمالها، على أن يتم تحديد لائحة هذه المكملات الغذائية بموجب نص تنظيمي.
وينص المقترح في مادته الثانية على أن يدخل هذا القانون حيز التنفيذ فور نشره في الجريدة الرسمية.

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك