يقول السّائل: هل تجب الزّكاة في النّقود المدّخرة للبناء أو التّعليم أو الزّواج أو الحجّ في كلّ عام؟تجب الزّكاة في النّقود البالغة النّصاب والّتي حال عليها الحول وهي بالغة النّصاب، ولو كانت مدّخرة للبناء والتّعليم والزّواج والحجّ، وذلك في كلّ عامٍ طالما أنّها ما زالت بالغة النّصاب.
ملاحظة: نصاب النّقود لهذا العام (2026م) يساوي 32 ألف شاقل.
فمن ملك هذا المبلغ فأكثر لزمه زكاة جميع المبلغ بنسبة ربع العشر(2.
5%).
عنهم: أ.
د.
مشهور فوّاز رئيس المجلسالسّبت 25 رمضان 1447ه/ 14.
3.
2026 م.

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك