رويترز العربية - حزب الله يرفض خطة لوقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان CNN بالعربية - اختفت بلمح البصر.. شاهد امرأة تسقط في بالوعة صرف صحي بالبرازيل التلفزيون العربي - مونديال 2026 يتحول إلى فخ عالمي.. آلاف المواقع الوهمية تسرق جماهير كرة القدم قناة القاهرة الإخبارية - موجز أخبار الخامسة مساءً من القاهرة الإخبارية روسيا اليوم - طائرة لوفتهانزا تسقط على مقدمتها وهي متوقفة قرب بوابة الصعود (فيديو) قناة الغد - الشرطة: 4 قتلى إثر تحطّم طائرة في كرواتيا العربي الجديد - كرة كأس العالم ليست أيّ كرة: القصة الكاملة لصنعها منذ البداية وكالة الأناضول - بتكوين تهبط 7.2 بالمئة إلى 62 ألف دولار في أدنى مستوى منذ 3 أشهر قناة الجزيرة مباشر - خبير بالشؤون الإسرائيلية: إسرائيل تراهن على رفض حزب الله للاتفاق لإقناع أمريكا بالتصعيد في لبنان القدس العربي - أمين عام أوبك: الطلب على النفط سيظل قويا ولا تغيير في التقديرات
عامة

9 جزاءات ضد مقدمى خدمات الدفع حال مخالفة قانون البنك المركزى

اليوم السابع
اليوم السابع منذ شهرين
2

حدد قانون البنك المركزى المصرى والجهاز المصرفي، الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، الجزاءات التأديبية التي توقع على مقدمى خدمات الدفع حال ارتكاب مخالفة، حيث نصت المادة 196، على أنه لمجلس الإدارة، حال ...

ملخص مرصد
حدد قانون البنك المركزي المصري 9 جزاءات ضد مقدمي خدمات الدفع حال مخالفة أحكام القانون أو اللوائح أو القرارات الصادرة تنفيذاً له. نصت المادة 196 على أن لمجلس الإدارة اتخاذ واحد أو أكثر من الإجراءات أو الجزاءات التالية بما يتناسب مع طبيعة المخالفة. كما نصت المادة 197 على ضرورة الحصول على موافقة مسبقة من البنك المركزي لإنهاء أو إيقاف أو التأثير على نشاط مقدمي خدمات الدفع.
  • حدد القانون 9 جزاءات ضد مقدمي خدمات الدفع حال المخالفة
  • تشمل الجزاءات إلزام المخالف بإزالة المخالفة واتخاذ إجراءات تصحيحية
  • يجوز للبنك المركزي نشر أي من الإجراءات أو الجزاءات المتخذة
من: البنك المركزي المصري أين: مصر

حدد قانون البنك المركزى المصرى والجهاز المصرفي، الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، الجزاءات التأديبية التي توقع على مقدمى خدمات الدفع حال ارتكاب مخالفة، حيث نصت المادة 196، على أنه لمجلس الإدارة، حال ثبوت مخالفة أي من مقدمي خدمات الدفع، لأحكام هذا القانون أو اللوائح أو القرارات الصادرة تنفيذاً له، اتخاذ واحد أو أكثر من الإجراءات أو الجزاءات التالية بما يتناسب مع طبيعته:(ب) إلزامه بإزالة المخالفة واتخاذ إجراءات تصحيحية خلال مدة محددة.

(جـ) تقييد أو تعليق أو منع مقدمي خدمات الدفع من ممارسة أي من الأنشطة أو العمليات المرخص لهم بمزاولتها.

(د) توقيع جزاءات مالية على مقدمي خدمات الدفع طبقاً للضوابط المنصوص عليها في المادة (145) من هذا القانون.

(هـ) تنحية واحد أو أكثر من المسئولين الرئيسيين.

(و) إلزامه بتقديم خطة لإعادة الهيكلة.

(ز) حل مجلس إدارته، وتعيين مدير مؤقت لإدارته لمدة لا تتجاوز ستة أشهر يجوز مدها لمدة مماثلة، ويعرض المدير المؤقت قبل انتهاء مدة تعيينه الأمر على الجمعية العامة لاختيار مجلس إدارة جديد، أو اتخاذ ما تراه لازماً.

(ح) إلزامه بزيادة رأسماله.

ويجوز للبنك المركزي نشر أي من الإجراءات أو الجزاءات المشار إليها.

وتنص المادة 197، على أنه لا يجوز لمشغل نظام الدفع أو لمقدم خدمات الدفع اتخاذ أي إجراء يترتب عليه إنهاء أو إيقاف أو التأثير على نشاطه أو تقديم خدمة جديدة دون الحصول على موافقة مسبقة من البنك المركزي، ويتعين عليه إخطار البنك المركزي بأي حادث من شأنه أن يؤثر على استمرارية الخدمة أو عمل النظام، وذلك كله طبقاً للقواعد والإجراءات التي يحددها مجلس الإدارة، ويصدر مجلس الإدارة القواعد والإجراءات المنظمة لإنهاء أعمال مشغلی نظم الدفع ومقدمي خدمات الدفع، تتضمن على الأخص تنظيم كيفية التصرف في أصولهم وآلية الاحتفاظ والأرشفة الإلكترونية للمستندات والسجلات الخاصة بهم.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك