الجزيرة نت - كائن مجهري لا يقهر.. كيف تعيش "دببة الماء" في قلب الحرارة القاتلة؟ قناة التليفزيون العربي - بين شروط ترمب وتصلب الموقف الإيراني.. من يتحمل مسؤولية تعثر مفاوضات إنهاء الحرب؟ العربي الجديد - إيران تحدّد 5 شروط لإتمام مذكرة التفاهم مع واشنطن القدس العربي - منصور عباس: أقترح حلا للقضية الفلسطينية يعتمد القبول المتبادل بين الإسرائيليين والفلسطينيين وكالة الأناضول - بالاستطلاع.. آيزنكوت يتفوق على نتنياهو ويعارض دولة فلسطين قناة الجزيرة مباشر - ضحايا إثر غارات إسرائيلية على بلدات عدة في جنوب لبنان قناة الشرق للأخبار - ترمب وكوبا.. استراتيجية "الخنق البطئ" إيلاف - بي بي سي: احتجاز الزوجة السابقة لابن شقيق حاكم دبي وكالة سبوتنيك - باحث في الشأن الدولي: من السابق لأوانه الحديث عن قبول زيلينسكي التفاوض قناة القاهرة الإخبارية - نشرة أخبار الثانية عشرة ظهرًا من القاهرة الإخبارية
عامة

سعود بن صقر يصدر قانوناً بشأن تنظيم أعمال جهات تقييم المطابقة في رأس الخيمة

برق الإمارات
برق الإمارات منذ شهرين
4

أصدر صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، القانون رقم (3) لسنة 2026 بشأن تنظيم أعمال جهات تقييم المطابقة في الإمارة، وذلك في إطار تعزيز منظومة الجودة، وضمان مطابقة...

ملخص مرصد
أصدر الشيخ سعود بن صقر القاسمي، حاكم رأس الخيمة، القانون رقم (3) لسنة 2026 لتنظيم جهات تقييم المطابقة في الإمارة بهدف تعزيز جودة المنتجات والخدمات وحماية المستهلك. يهدف القانون إلى إنشاء إطار تنظيمي متكامل لرفع الثقة في المنتجات المحلية وضمان مطابقة المعايير الفنية. كما يمنح القانون بلدية رأس الخيمة صلاحيات رقابية واسعة لضمان الامتثال للمعايير بعد الترخيص.
  • القانون رقم (3) لسنة 2026 لتنظيم جهات تقييم المطابقة في رأس الخيمة
  • بلدية رأس الخيمة الجهة المسؤولة عن فحص المؤهلات الفنية والترخيص
  • إلزام جهات تقييم المطابقة بالتقيّد بشروط التصريح وشهادة الاعتماد
من: الشيخ سعود بن صقر القاسمي أين: رأس الخيمة

أصدر صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، القانون رقم (3) لسنة 2026 بشأن تنظيم أعمال جهات تقييم المطابقة في الإمارة، وذلك في إطار تعزيز منظومة الجودة، وضمان مطابقة المنتجات والخدمات للمعايير والمواصفات المعتمدة، بما يدعم حماية المستهلك ويرسّخ جودة الحياة.

ويؤسس القانون إطاراً تنظيمياً متكاملاً لعمل جهات تقييم المطابقة، بما يسهم في رفع مستوى الثقة في المنتجات والخدمات المتداولة داخل الإمارة، وتعزيز كفاءة المنظومة الرقابية والفنية.

ويُسهم القانون، إلى جانب تعزيز جودة المنتجات والخدمات، في دعم الحماية الاقتصادية للسوق، من خلال الحد من دخول أو تداول المنتجات غير المطابقة أو منخفضة الجودة، بما يحول دون أي خلل في البنية التنافسية، وما قد يترتب عليه من استبعاد المنتج الجيد أو إضعاف قدرته التنافسية لصالح منتجات منخفضة الجودة، وبما يرسّخ بيئة سوقية سليمة قائمة على الكفاءة والانضباط الفني والامتثال للمعايير.

بلدية رأس الخيمة هي الجهة المختصة بفحص المؤهلات الفنية الواجب توافرها لدى جهات تقييم المطابقةونصّ القانون على أن دائرة بلدية رأس الخيمة هي الجهة المختصة بفحص المؤهلات الفنية الواجب توافرها لدى جهات تقييم المطابقة، بما في ذلك التحقق من حصولها على شهادة اعتماد سارية من الجهة الاتحادية المختصة، لضمان كفاءتها الفنية قبل استكمال إجراءات الترخيص لدى الجهة المعنية بالترخيص التجاري، والتأكد من جاهزيتها التشغيلية بعد الحصول على الترخيص وقبل مباشرة النشاط.

كما منح القانون الدائرة صلاحية متابعة أعمال جهات تقييم المطابقة بعد الترخيص، وتنفيذ أعمال الرقابة والتفتيش الفني والإداري للتحقق من التزامها بالمعايير والمواصفات المعتمدة، واستمرار توافر المؤهلات ومتطلبات الجاهزية التشغيلية اللازمة لمزاولة النشاط.

وحدد القانون مجموعة من المتطلبات الفنية والتنظيمية لمزاولة النشاط، من بينها اعتماد نظام إداري موثق وفقاً للمواصفات الدولية، وتوفير كوادر مؤهلة، ومعدات وأجهزة مناسبة، وبيئة عمل متوافقة مع الاشتراطات الفنية المعتمدة، بما يعزّز جودة الخدمات المقدّمة ويضمن كفاءتها.

إلزام جهات تقييم المطابقة بالتقيّد بشروط التصريح وشهادة الاعتمادكما ألزم القانون جهات تقييم المطابقة بالتقيّد بشروط التصريح وشهادة الاعتماد، وعدم مزاولة أي نشاط خارج نطاق الأنشطة المصرّح بها، وإخطار الجهة المختصة بأي تعديلات تطرأ على أنشطتها، وتمكين الجهات الرقابية من ممارسة اختصاصاتها وفق الأطر المعتمدة.

ومنح القانون الجهة المختصة صلاحية اتخاذ التدابير اللازمة عند رصد المخالفات، وتشمل إيقاف التصريح مؤقتاً، أو سحبه وشطب التسجيل، أو التوصية بإلغاء الترخيص التجاري، بما يضمن الالتزام بأحكامه ويحافظ على مستوى الجودة في الأنشطة الخاضعة له.

وأتاح القانون لجهات تقييم المطابقة حق التظلّم من القرارات الصادرة بحقها، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطارها به، ووفق إجراءات محددة تكفل الشفافية والعدالة في تطبيق أحكامه.

كما نصّ على منح الجهات القائمة مهلة لتوفيق أوضاعها بما يتوافق مع أحكامه، بما يضمن انتقالاً منظماً نحو التطبيق الكامل للمنظومة الجديدة دون إرباك أنشطتها.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك