وكالة الأناضول - الضفة.. 9 إصابات بهجوم لمستوطنين وخارجية فلسطين تصفه بـ"الإرهابي" العربي الجديد - العجز الروسي يتجاوز 81 مليار دولار مع قفزة الإنفاق العسكري الجزيرة نت - رصاصة تخترق يد الأب ورأس الرضيع وتستقر في جسد الأم.. الخليل تودع الشهيد الرضيع العربي الجديد - كولومبيا بين إرث خاميس ورغبة الجيل الجديد.. حلم استعادة أمجاد البراز وكالة الأناضول - وزير داخلية باكستان يصل طهران الجزيرة نت - إيران تضع ترمب في مأزق وهدنة لبنان تتهاوى روسيا اليوم - جنون نيويورك يقترب من ذروته.. وترامب يهدد بإشعال "فوضى الغاردن" الجزيرة نت - الدحيح يكشف كواليس ما يحدث في بيت الأسد العربي الجديد - الخطوط اليمنية تقرّ شراء طائرات حديثة وتوسيع وجهاتها روسيا اليوم - فيديو يظهر انقضاض مسيّرات "حزب الله" المفخخة على آليات عسكرية إسرائيلية في جنوب لبنان (فيديو)
عامة

3 إجراءات لا يمكن اتخاذها ضد الطفل أقل من 15 عاما وفقا للقانون

بوابة فيتو
بوابة فيتو منذ 1 شهر
1

وضع قانون الطفل عددا من الضوابط التي تحظر اتخاذ بعض الإجراءات بحق الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 عاما، بما يضمن عدم تعريضهم لأي ممارسات قد تؤثر سلبًا على نموهم النفسي أو الاجتماعي.ووفقا للمادة 119 ...

ملخص مرصد
أكد قانون الطفل المصري حظر حبس الأطفال دون 15 عاماً احتياطياً، مع جواز إيداعهم دور الملاحظة لمدة أسبوع قابلة التمديد وفق شروط محددة. كما حدد القانون حالات تعرض الطفل للخطر تشمل الإهمال أو العنف أو الحرمان من التعليم، مع اشتراط تقديم شكوى من الولي لاتخاذ أي إجراء. كما شدد القانون العقوبات على جرائم الاستغلال الجنسي للأطفال عبر وسائل إلكترونية أو أعمال إباحية تصل إلى 50 ألف جنيه و6 أشهر إغلاق للمكان.
  • حظر قانون الطفل حبس الأطفال دون 15 عاماً احتياطياً، مع جواز إيداعهم دور الملاحظة لمدة أسبوع
  • حالات تعرض الطفل للخطر تشمل الإهمال أو العنف أو الحرمان من التعليم أو الاستغلال الجنسي
  • عقوبة استغلال الأطفال جنسياً تصل إلى 50 ألف جنيه و6 أشهر إغلاق للمكان
من: الأطفال دون 15 عاماً، النيابة العامة، المحكمة أين: مصر

وضع قانون الطفل عددا من الضوابط التي تحظر اتخاذ بعض الإجراءات بحق الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 عاما، بما يضمن عدم تعريضهم لأي ممارسات قد تؤثر سلبًا على نموهم النفسي أو الاجتماعي.

ووفقا للمادة 119 لا يحبس احتياطيًا الطفل الذى لم يجاوز خمس عشرة سنة، ويجوز للنيابة العامة إيداعه إحدى دور الملاحظة مدة لا تزيد على أسبوع وتقديمه عند كل طلب إذا كانت ظروف الدعوى تستدعى التحفظ عليه، على ألا تزيد مدة الإيداع على أسبوع ما لم تأمر المحكمة بمدها وفقًا لقواعد الحبس الاحتياطي المنصوص عليها فى قانون الإجراءات الجنائية.

ويجوز بدلًا من الإجراء المنصوص عليه فى الفقرة السابقة الأمر بتسليم الطفل إلى أحد والديه أو لمن له الولاية عليه للمحافظة عليه وتقديمه عند كل طلب، ويعاقب على الإخلال بهذا الواجب بغرامة لا تجاوز مائة جنيه.

وبحسب المادة 96 من القانون، يُعد الطفل معرضًا للخطر إذا وُجد في حالة تهدد سلامة التنشئة الواجب توافرها له، وذلك في أي من الأحوال الآتية:1- إذا تعرض أمنه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر.

2- إذا كانت ظروف تربيته في الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية أو غيرها من شأنها أن تعرضه للخطر أو كان معرضًا للإهمال أو للإساءة أو العنف أو الاستغلال أو التشرد.

3- إذا حُرم الطفل، بغير مسوغ، من حقه ولو بصفة جزئية فى حضانة أو رؤية أحد والديه أو من له الحق في ذلك.

4- إذا تخلى عنه الملتزم بالإنفاق عليه أو تعرض لفقد والديه أو أحدهما أو تخليهما أو متولي أمره عن المسؤولية قِبله.

5- إذا حُرم الطفل من التعليم الأساسى أو تعرض مستقبله التعليمي للخطر.

6- إذا تعرض داخل الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية أو غيرها للتحريض على العنف أو الأعمال المنافية للآداب أو الأعمال الإباحية أو الاستغلال التجاري أو التحرش أو الاستغلال الجنسي أو الاستعمال غير المشروع للكحوليات أو المواد المخدرة المؤثرة على الحالة العقلية.

7- إذا وُجد متسولًا، ويُعد من أعمال التسول عرض سلع أو خدمات تافهة أو القيام بألعاب بهلوانية وغير ذلك مما لا يصلح موردًا جديًا للعيش.

8- إذا مارس جمع أعقاب السجائر أو غيرها من الفضلات والمهملات.

9- إذا لم يكن له محل إقامة مستقر أو كان يبيت عادة في الطرقات أو في أماكن أخرى غير معدّة للإقامة أو المبيت.

10- إذا خالط المنحرفين أو المشتبه فيهم أو الذين اشتهر عنهم سوء السيرة.

11- إذا كان سيئ السلوك ومارقًا من سلطة أبيه أو وليه أو وصيه أو متولي أمره، أو من سلطة أمه في حالة وفاة وليه أو غيابه أو عدم أهليته.

ولا يجوز في هذه الحالة اتخاذ أي إجراء قبل الطفل، ولو كان من إجراءات الاستدلال، إلا بناء على شكوى من أبيه أو من وليه أو وصيه أو أمه أو متولي أمره، بحسب الأحوال.

12- إذا لم يكن للطفل وسيلة مشروعة للتعيش ولا عائل مؤتمن.

13- إذا كان مصابًا بمرض بدني أو عقلي أو نفسي أو ضعف عقلي، وذلك على نحو يؤثر في قدرته على الإدراك أو الاختيار بحيث يُخشى من هذا المرض أو الضعف على سلامته أو سلامة الغير.

14- إذا كان الطفل دون سن السابعة وصدرت منه واقعة تشكل جناية أو جنحة.

الأطفال، وبحسب المادة 116 مكرر (أ)، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، كل من استورد أو صدر أو أنتج أو أعد أو عرض أو طبع أو روج أو حاز أو بث أي أعمال إباحية يشارك فيها أطفال أو تتعلق بالاستغلال الجنسي للطفل، ويحكم بمصادرة الأدوات والآلات المستخدمة في ارتكاب الجريمة والأموال المتحصلة منها، وإغلاق الأماكن محل ارتكابها مدة لا تقل عن ستة أشهر، وذلك كله مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية.

ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بذات العقوبة كل من:استخدم الحاسب الآلي أو الإنترنت أو شبكات المعلومات أو الرسوم المتحركة لتحريض الأطفال على الانحراف أو لتسخيرهم في ارتكاب جريمة أو على القيام بأنشطة أو أعمال غير مشروعة أو منافية للآداب، ولو لم تقع الجريمة فعلًا.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك