رويترز العربية - حزب الله يرفض خطة لوقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان CNN بالعربية - اختفت بلمح البصر.. شاهد امرأة تسقط في بالوعة صرف صحي بالبرازيل التلفزيون العربي - مونديال 2026 يتحول إلى فخ عالمي.. آلاف المواقع الوهمية تسرق جماهير كرة القدم قناة القاهرة الإخبارية - موجز أخبار الخامسة مساءً من القاهرة الإخبارية روسيا اليوم - طائرة لوفتهانزا تسقط على مقدمتها وهي متوقفة قرب بوابة الصعود (فيديو) قناة الغد - الشرطة: 4 قتلى إثر تحطّم طائرة في كرواتيا العربي الجديد - كرة كأس العالم ليست أيّ كرة: القصة الكاملة لصنعها منذ البداية وكالة الأناضول - بتكوين تهبط 7.2 بالمئة إلى 62 ألف دولار في أدنى مستوى منذ 3 أشهر قناة الجزيرة مباشر - خبير بالشؤون الإسرائيلية: إسرائيل تراهن على رفض حزب الله للاتفاق لإقناع أمريكا بالتصعيد في لبنان القدس العربي - أمين عام أوبك: الطلب على النفط سيظل قويا ولا تغيير في التقديرات
عامة

عقوبات تصل للسجن المؤبد وغرامات بالملايين لسرقة وتهريب الآثار وفقا للقانون

بوابة فيتو
بوابة فيتو منذ 1 شهر
2

وضع قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 إطارًا صارمًا لمواجهة جرائم سرقة وتهريب الآثار، عبر حزمة من العقوبات المغلظة التي تستهدف حماية التراث التاريخي وردع أي محاولات للعبث به أو الاتجار غير المشروع ...

ملخص مرصد
أقر قانون حماية الآثار رقم 117 لعام 1983 عقوبات صارمة تصل للسجن المؤبد وغرامات مالية تتراوح بين مليون وخمسة ملايين جنيه لجرائم سرقة وتهريب الآثار. شدد القانون العقوبات في حال القيام بحفر خلسة أو إخفاء الأثر، مع مصادرة المضبوطات لصالح الدولة. كما حدد عقوبات السجن المشدد وغرامات أكبر للمتورطين من العاملين في الجهات المختصة.
  • عقوبة السجن المؤبد وغرامة 1-5 ملايين جنيه لسرقة أو تهريب الآثار (بحسب القانون 117 لسنة 1983)
  • السجن المشدد ومصادرة المضبوطات في حال الحفر خلسة أو إخفاء الأثر
  • عقوبات مضاعفة للعاملين في الجهات المختصة أو المرتبطة بالحفائر
أين: مصر

وضع قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 إطارًا صارمًا لمواجهة جرائم سرقة وتهريب الآثار، عبر حزمة من العقوبات المغلظة التي تستهدف حماية التراث التاريخي وردع أي محاولات للعبث به أو الاتجار غير المشروع فيه.

ونصت المادة 42 من القانون على توقيع عقوبة السجن المؤبد، إلى جانب غرامة مالية تتراوح بين مليون وخمسة ملايين جنيه، على كل من يثبت تورطه في سرقة أثر أو جزء منه بقصد التهريب، سواء كان الأثر مسجلًا ومملوكًا للدولة، أو معدًا للتسجيل، أو مستخرجًا من حفائر رسمية تابعة للوزارة أو للبعثات والهيئات والجامعات المرخص لها بالتنقيب.

كما شدد القانون العقوبة إلى السجن المشدد في حال القيام بالحفر خلسة أو إخفاء الأثر بقصد تهريبه، مع الحكم بمصادرة جميع المضبوطات المرتبطة بالجريمة، بما في ذلك الآثار والأدوات والمعدات ووسائل النقل المستخدمة، لصالح الجهة المختصة.

جرائم التعدي المباشر على الآثاروفيما يتعلق بـ جرائم التعدي المباشر على الآثار، حدد القانون عقوبة السجن لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات، وغرامة تتراوح بين 500 ألف ومليون جنيه، لكل من يتعمد هدم أو إتلاف أو تشويه أثر، أو يجري أعمال حفر دون ترخيص بقصد البحث عن الآثار، مع التحفظ على موقع الحفر لحين استكمال الأعمال الأثرية على نفقة المخالف.

وتتضاعف العقوبات لتصل إلى السجن المشدد وغرامات أكبر، إذا كان مرتكب الجريمة من العاملين في الجهات المختصة أو المرتبطين بأعمال الحفائر، في إطار تشديد المساءلة على من أوكلت إليهم مسؤولية حماية هذا الإرث الحضاري.

ويعكس هذا الإطار القانوني توجه الدولة نحو إحكام السيطرة على جرائم الاتجار في الآثار، والتصدي لها بعقوبات رادعة توازي خطورة المساس بالهوية التاريخية والثقافية.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك