رويترز العربية - حزب الله يرفض خطة لوقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان CNN بالعربية - اختفت بلمح البصر.. شاهد امرأة تسقط في بالوعة صرف صحي بالبرازيل التلفزيون العربي - مونديال 2026 يتحول إلى فخ عالمي.. آلاف المواقع الوهمية تسرق جماهير كرة القدم قناة القاهرة الإخبارية - موجز أخبار الخامسة مساءً من القاهرة الإخبارية روسيا اليوم - طائرة لوفتهانزا تسقط على مقدمتها وهي متوقفة قرب بوابة الصعود (فيديو) قناة الغد - الشرطة: 4 قتلى إثر تحطّم طائرة في كرواتيا العربي الجديد - كرة كأس العالم ليست أيّ كرة: القصة الكاملة لصنعها منذ البداية وكالة الأناضول - بتكوين تهبط 7.2 بالمئة إلى 62 ألف دولار في أدنى مستوى منذ 3 أشهر قناة الجزيرة مباشر - خبير بالشؤون الإسرائيلية: إسرائيل تراهن على رفض حزب الله للاتفاق لإقناع أمريكا بالتصعيد في لبنان القدس العربي - أمين عام أوبك: الطلب على النفط سيظل قويا ولا تغيير في التقديرات
عامة

من هم الأشخاص المكلفون بالتبليغ عن وقائع الميلاد أو الوفاة؟

اليوم السابع
اليوم السابع منذ 1 شهر
1

حدد قانون الأحوال المدنية، عقوبة ضد من يرتكب مخالفة الإبلاغ عن وقائع ميلاد أو وفاة سبق الإبلاغ عنها من أحد المكلفين بالتبليغ وقيدها، محددا عقوبة الحبس والغرامة ضد المخالف، وفى هذا الصدد، نصت المادة (6...

ملخص مرصد
أوضح قانون الأحوال المدنية العقوبات المترتبة على عدم التبليغ عن وقائع الميلاد أو الوفاة، وحدد الأشخاص المكلفين بذلك. وشمل القانون فئات مثل الوالدين ومديري المستشفيات، مع تحديد عقوبة الحبس أو الغرامة للمخالفين. كما نص على ضرورة التبليغ خلال 15 يوماً من الواقعة.
  • العقوبة: الحبس (شهر-6 أشهر) أو غرامة (200-500 جنيه) للمخالفين
  • المكلفون بالتبليغ: الوالدان، مديرو مستشفيات، أطباء، أقارب حتى الدرجة الثانية
  • مدة التبليغ: 15 يوماً من تاريخ الواقعة مع تقديم مستندات إثبات
من: الوالدان، مديرو مستشفيات، أطباء، أقارب حتى الدرجة الثانية

حدد قانون الأحوال المدنية، عقوبة ضد من يرتكب مخالفة الإبلاغ عن وقائع ميلاد أو وفاة سبق الإبلاغ عنها من أحد المكلفين بالتبليغ وقيدها، محددا عقوبة الحبس والغرامة ضد المخالف، وفى هذا الصدد، نصت المادة (67) على أن كل من يبلغ عن واقعة ميلاد أو وفاة سبق الإبلاغ عنها من أحد المكلفين بالتبليغ وقيدها مع علمه بذلك يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه.

وبحسب المادة 19، " يجب التبليغ عن وقائع الميلاد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ حدوث الواقعة ويكون التبليغ من المكلفين به على نسختين من النموذج المعد لذلك ومشتملا على البيانات والمستندات التي تحددها اللائحة التنفيذية والتي تؤكد صحة الواقعة".

وحددت المادة 20، الأشخاص المكلفون بالتبليغ عن الولادة، وهم:1 - والد الطفل إذا كان حاضرا.

2 - والدة الطفل شريطة إثبات العلاقة الزوجية على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية.

3 - مديرو المستشفيات والمؤسسات العقابية ودور الحجر الصحي وغيرها من الأماكن التي تقع فيها الولادات.

كما يجوز قبول التبليغ ممن حضر الولادة من الأقارب والأصهار البالغين حتى الدرجة الثانية على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية، ويسأل عن عدم التبليغ في المواعيد المقررة المكلفون به بالترتيب السابق، ولا يجوز قبول التبليغ من غير الأشخاص السابق ذكرهم، ويجب على الأطباء والمرخص لهم بالتوليد إعطاء شهادة بما يجرونه من ولادات تؤكد صحة الواقعة وتاريخها واسم أم المولود ونوعه، كما يجب على أطباء الوحدات الصحية ومفتشي الصحة إصدار شهادات بنفس المضمون بعد توقيع الكشف الطبي إذا طلب منهم ذلك في حالات التوليد الأخرى.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك