قناة الغد - قيود الهجرة.. ضربة قضائية جديدة لإدارة ترمب إيلاف - عون يتهم إيران بأنها تستخدم لبنان "كورقة ضغط"، والجيش الإسرائيلي يعلن عن خسائر في صفوف ضباطه التلفزيون العربي - إطلاق صواريخ تحذيرية في خليج عُمان.. إيران تربط الاتفاق بالإفراج عن أصولها العربي الجديد - مونديال 2026 وإدارة الحشود.. خفايا 104 مواجهات في 3 دول CNN بالعربية - عيّنه أوباما.. قاضٍ فيدرالي يلغي قيود إدارة ترامب على طلبات اللجوء والهجرة ويوضح السبب سكاي نيوز عربية - واشنطن تفتح أبواب المونديال أمام منتخب إيران Euronews عــربي - السفير الأميركي يحذر: ترامب ما زال خائب الأمل من الناتو بسبب إيران DW عربية - وفاة 49 شخصًا عطشًا في الصحراء .. واثنان لم يستسلما للقدر! فرانس 24 - البيتكوين دون الـ60 ألف دولار للمرة الأولى منذ تشرين الأول/أكتوبر 2024 Euronews عــربي - أذربيجان تنفي مزاعم استخدام إسرائيل لأراضيها في عمليات ضد إيران
عامة

النقض تُرسى مبدأ بشأن تقادم دعاوى التعويض عن الأضرار المادية والأدبية

اليوم السابع
اليوم السابع منذ 1 شهر
1

رصد موقع" برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " للحفاظ على حقوق المجنى عليه. . النقض تقرر بشأن تقادم دعاوى التعويض عن الأضرار المادية والأدبية: لا يبدأ ميعاد التقادم ا...

ملخص مرصد
أكدت محكمة النقض مبدأ قضائياً بشأن تقادم دعاوى التعويض عن الأضرار المادية والأدبية، إذ قررت أن ميعاد التقادم الثلاثي (3 سنوات) لا يبدأ إلا عند صيرورة الحكم الجنائي بالإدانة نهائياً وباتاً، وليس من تاريخ وقوع الفعل أو علم المجني عليه به، وذلك في الطعن رقم 4414 لسنة 93 قضائية. وجاء الحكم لحماية حق المجني عليه في التعويض، مشدداً على ضرورة صدور حكم جنائي بات لبدء سريان التقادم.
  • محكمة النقض: التقادم الثلاثي لدعاوى التعويض يبدأ بعد الحكم الجنائي البات فقط
  • الحكم رقم 4414 لسنة 93 قضائية يرسخ مبدأ حماية حق المجني عليه
  • المحكمة: لا يكفي العلم الظني بالضرر، بل يجب العلم الحقيقي به وبالمسؤول عنه
من: محكمة النقض المصرية أين: مصر

رصد موقع" برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " للحفاظ على حقوق المجنى عليه.

النقض تقرر بشأن تقادم دعاوى التعويض عن الأضرار المادية والأدبية: لا يبدأ ميعاد التقادم المسقط للتعويض (3 سنوات) إلا عندما يصبح الحكم الجنائي نهائي بات"، استعرض خلاله حكماً قضائياً صادراً من محكمة النقض يرسخ لعدة مبادئ قضائية في تقادم دعاوى التعويض عن الأضرار المادية والأدبية، قالت فيه: بدء سريان التقادم الثلاثي لدعاوى التعويض عن الأضرار المادية والأدبية من تاريخ صيرورة الحكم الجنائي بالإدانة باتاً، وليس من تاريخ وقوع الفعل الضار أو علمه، وذلك في الطعن المقيد برقم 4414 لسنة 93 قضائية.

1-أصل المبدأ أنه لا يبدأ ميعاد التقادم المسقط للتعويض" 3 سنوات" إلا عندما يصبح الحكم الجنائي نهائياً وباتاً، مما يزيل أي شك في حدوث الضرر وثبوت المسؤولية.

2-هذا الحكم يشدد على حماية حق المجني عليه في التعويض بربطه بصدور حكم بات، وليس مجرد حدوث الواقعة.

المحكمة في حيثيات الحكم قالت: وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن مفاد نص المادة 172/1 من القانون المدني - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن التقادم الثلاثي الذي تسقط به دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع لا يبدأ في السريان إلا من تاريخ العلم الحقيقي الذي يحيط به المضرور بوقوع الضرر وبشخص المسئول عنه باعتبار أن انقضاء 3 سنوات من يوم ثبوت هذا العلم ينطوي على تنازل المضرور عن حقه في التعويض الذي فرضة القانون على المسئول عنه بما يستتبع سقوط دعوى التعويض بمضي مدة التقادم، ولا وجه لافتراض هذا التنازل من جانب المضرور وترتيب حكم السقوط في حالة العلم الظني الذي لا يحيط بوقوع الضرر أو بشخص المسئول عنه.

وبحسب" المحكمة": وأنه ولئن كان استخلاص علم المضرور بحدوث الضرر وبشخص المسئول عنه من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع، إلا أن المحكمة النقض أن تبسط رقابتها على هذا الاستخلاص متى كانت الأسباب التي بني عليها الحكم استخلاصه ليس من شأنها أن تؤدي عقلاً إلى النتيجة التي انتهت إليها.

للحفاظ على حقوق المجنى عليه.

النقض تقرر بشأن تقادم دعاوى التعويض عن الأضرار المادية والأدبية: لا يبدأ ميعاد التقادم المسقط للتعويض" 3 سنوات" إلا عندما يصبح الحكم الجنائي" نهائي بات".

وليس بمجرد حدوث الواقعة.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك