العربي الجديد - إقالة كبير طاردي الأرواح الشريرة في واشنطن الجزيرة نت - مالي بين موسكو وبروكسل.. لعبة توازن تعيد رسم النفوذ في الساحل التلفزيون العربي - شكوك بشأن اتفاق وقف النار في لبنان.. الاحتلال يرتكب مجزرة في سحمر روسيا اليوم - بوتين: اللغة والأدب الروسيان أساس هويتنا الوطنية (صور) رويترز العربية - وقف إطلاق النار في لبنان يعزز آمال التوصل لاتفاق مع إيران الجزيرة نت - ما علاقة أوباما؟.. جندي أمريكي يغير اسمه ويخوض انتخابات كاليفورنيا العربي الجديد - مسيّرة لحزب الله تصيب مركبة قائد المنطقة الشمالية في جيش الاحتلال رويترز العربية - إيران: حزب الله يطلب انسحاب إسرائيل إلى خطوط ما قبل الحرب في لبنان وكالة شينخوا الصينية - الخارجية الصينية: الوجود المتنامي للشركات الأوروبية في الصين أقوى رد على سردية "إزالة الأخطار المحتملة" الجزيرة نت - ملاحقة فيديكس بلجيكا بتهمة تمرير أسلحة لإسرائيل استخدمت في قصف غزة
عامة

مُدان باختلاس 19.2 مليون درهم يهب ابنته عقارين للتهرب من الدائنين

الإمارات اليوم
1

قضت المحكمة المدنية الابتدائية في دبي بعدم نفاذ تصرفات هبة لعقارين قام بها مدين لمصلحة ابنته، بعدما ثبت تورطه في جريمة اختلاس نحو 19. 2 مليون درهم من الشركة التي كان يترأسها، في محاولة لإخفاء أصوله وإ...

ملخص مرصد
قضت محكمة دبي المدنية بعدم نفاذ هبتين عقاريتين قام بها مدير تنفيذي سابق لابنته، بعد إدانته باختلاس 19.2 مليون درهم من الشركة التي كان يترأسها. واعتبرت المحكمة أن هذه التصرفات جاءت بسوء نية لإخفاء الأصول عن الدائنين، وأمرت بإعادة تسجيل العقارين باسم المدين لتمكين الجهة المتضررة من التنفيذ عليهما.
  • أدين المدير التنفيذي باختلاس 19.2 مليون درهم من الشركة التابعة للمدعية
  • نقل ملكية شقة وأرض لابنته القاصرة عبر عقود هبة في نوفمبر 2019
  • قضت المحكمة بعدم نفاذ الهبتين وإعادة تسجيل العقارين باسم المدين
من: مدير تنفيذي سابق لشركة تابعة للمدعية أين: دبي

قضت المحكمة المدنية الابتدائية في دبي بعدم نفاذ تصرفات هبة لعقارين قام بها مدين لمصلحة ابنته، بعدما ثبت تورطه في جريمة اختلاس نحو 19.

2 مليون درهم من الشركة التي كان يترأسها، في محاولة لإخفاء أصوله وإبعادها عن متناول الدائنين، وأمرت بإعادة تسجيل العقارين باسمه، لتمكين الجهة المتضررة من التنفيذ عليهما.

وتعود تفاصيل القضية إلى بلاغ جزائي قُيّد ضد المدعى عليه الأول، بصفته الرئيس التنفيذي السابق لإحدى الشركات التابعة للمدعية، اتُهم فيه، مع آخرين، بالاستيلاء على أموال الشركة والإضرار العمدي بها، عبر إدخال شركة وسيطة في اتفاقية تطوير صورية، ما مكّنه من تحويل مبالغ مالية ضخمة من دون مسوغ قانوني إلى شركات مرتبطة به.

وبحسب ما ثبت في تحقيقات الجهات المختصة وتقارير الرقابة المالية، بلغت الأموال التي تم تحويلها من دون وجه حق نحو 19.

2 مليون درهم، من دون وجود أعمال أو خدمات تقابل تلك المبالغ، وهو ما أكد وقوع جريمة الاختلاس.

وأحيل المتهم إلى المحكمة الجزائية، التي قضت بإدانته وآخرين بالسجن لمدة 10 سنوات، والإبعاد عن الدولة، مع إلزامهم بردّ الأموال المختلسة وتغريمهم بقيمتها، ليصبح الحكم نهائياً بعد فوات مواعيد الطعن.

وعقب ذلك، أقامت الجهة المتضررة دعوى مدنية، حصلت بموجبها على حكم بإلزام المدعى عليه وآخرين بسداد أكثر من 19 مليون درهم، واتخذت إجراءات الحجز على أموالهم.

إلا أن المفاجأة، بحسب أوراق الدعوى، كانت في خلو سجلاته من أي أصول عقارية، قبل أن يتبين أنه قام قبل ذلك بسنوات، وتحديداً في نوفمبر 2019، بنقل ملكية شقة في برج بالغ الفخامة وأرض بمنطقة سكنية إلى ابنته القاصرة آنذاك، عبر عقود هبة من دون مقابل.

واعتبرت الشركة المدعية أن هذه التصرفات لم تكن بريئة، بل جاءت بقصد تهريب الأموال وإخراجها من الضمان العام، خصوصاً أنها تزامنت مع فترة ارتكاب وقائع الاختلاس، ما دفعها لإقامة دعوى ببطلان وفسخ وعدم نفاذ تلك التصرفات.

في المقابل، دفع المدعى عليه وابنته بعدم قبول الدعوى، بحجة أن الدين غير نهائي، وأن الهبات تمت قبل نشوء الحق، كما تمسكا بصحة التصرفات قانوناً، وبأنها تمت لابنة من ذوي الأرحام، بما يمنع الرجوع فيها.

إلا أن المحكمة، وبعد فحصها لأوراق الدعوى، أكدت أن الواقعة الجوهرية تتمثل في أن الدين نشأ خلال الفترة من 2010 إلى 2018، أي قبل إبرام عقود الهبة في عام 2019، ما يثبت أسبقية الدين على التصرفات محل النزاع.

كما استندت إلى ما ورد في تقارير الرقابة المالية وتحقيقات النيابة والحكم الجزائي، التي أثبتت واقعة الاختلاس وتحويل الأموال من دون وجه حق، وهو ما شكل الأساس القانوني للدين محل المطالبة.

وأوضحت المحكمة أن قيام المدعى عليه الأول بهبة أصوله العقارية لابنته من دون مقابل، وفي ظل وجود مديونية ناشئة عن اختلاس، يمثل قرينة قوية على سوء النية وقصد الإضرار بالدائن، خصوصاً مع عدم إثباته امتلاكه أموالاً أخرى ظاهرة تكفي لسداد الدين.

كما اعتبرت أن استخدام الشركة المملوكة له كغطاء لنقل ملكية أحد العقارين، يمثل استغلالاً لمبدأ استقلال الذمة المالية للشركات كوسيلة للتحايل، بما يجيز مساءلته شخصياً عن هذه التصرفات.

وانتهت المحكمة إلى توافر شروط دعوى عدم نفاذ التصرف، من حيث أسبقية الدين، وتحقيق الضرر بخروج الأموال من الضمان العام، وتوافر قرائن الغش وسوء النية، فقضت بعدم نفاذ الهبتين في مواجهة المدعية، وإعادة تسجيل العقارين ليدخلا مجدداً ضمن أموال المدين القابلة للتنفيذ.

وفي المقابل، رفضت المحكمة طلب بطلان عقود الهبة، مؤكدة أنها صحيحة بين أطرافها من حيث الشكل والتسجيل، لكنها لا تسري في مواجهة الدائن، كما رفضت طلب فسخ الهبة لوجود مانع قانوني يتمثل في صلة القرابة المباشرة بين الواهب والموهوب لها.

وانتهت المحكمة إلى إعادة العقارين إلى الضمان العام، تمهيداً لتنفيذ الحكم المدني الصادر لمصلحة الجهة المتضررة من جريمة الاختلاس.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك