وكالة الأناضول - "الخط الأصفر" يتمدد بغزة.. مخاوف فلسطينية من خنق ما تبقى من حياة العربي الجديد - لماذا تعتدي إيران على المنشآت المدنية الخليجية؟ التلفزيون العربي - غارات مستمرة على جنوب لبنان وبقاعه.. غموض يلف مفاوضات إيران وواشنطن قناه الحدث - تصريحات ترامب حول التواصل مع حزب الله تثير التساؤلات العربية نت - الحرس الثوري يقيد تهدئة لبنان وترامب "تواصلت مع حزب الله" وكالة الأناضول - أتراك تراقيا الغربية ينتقدون ازدواجية اليونان بشأن حقوق الأقليات روسيا اليوم - الكرملين: لا خطط لدينا لتوجيه "دعوة خاصة" لواشنطن لحضور منتدى الشرق الاقتصادي في روسيا التلفزيون العربي - شاب في تركيا يكتشف بالصدفة 21 مليار دولار في حسابه البنكي فرانس 24 - زيلينسكي يقترح في رسالة مفتوحة لقاء بوتين ووقف إطلاق النار القدس العربي - زيلينسكي يقترح في رسالة مفتوحة لقاء بوتين ووقف إطلاق النار
عامة

ضوابط تحديد الأجور وفقا لقانون العمل الجديد

بوابة فيتو
بوابة فيتو منذ 1 شهر
2

وضع قانون العمل الجديد مجموعة من الضوابط والمعايير التي تحكم عملية تحديد الأجور، بما يضمن حماية حقوق العمال وتحفيز بيئة العمل في الوقت ذاته.وبحسب المادة (۱۰۷) يحدد الأجر وفقًا لعقد العمل الفردى، أو ...

ملخص مرصد
أصدر قانون العمل الجديد ضوابط تحديد الأجور لحماية حقوق العمال وتحفيز بيئة العمل. وبحسب المادة (۱۰۷) يُحدد الأجر عبر عقد العمل أو اتفاقية جماعية أو لائحة المنشأة، وإلا يُقدر أجر المثل أو عرف المهنة. كما نصت المادة (۱۰۲) على تشكيل المجلس القومى للأجور لرفع الحد الأدنى للأجور والعلاوات الدورية سنوياً.
  • قانون العمل الجديد يحدد معايير تحديد الأجور لحماية العمال وتحفيز بيئة العمل
  • المادة (۱۰۷) تحدد الأجر عبر عقد العمل أو اتفاقية جماعية أو لائحة المنشأة
  • المجلس القومى للأجور يختص بوضع الحد الأدنى للأجور والعلاوات الدورية سنوياً
من: المجلس القومى للأجور (وزراء، منظمات أصحاب أعمال، منظمات نقابية)

وضع قانون العمل الجديد مجموعة من الضوابط والمعايير التي تحكم عملية تحديد الأجور، بما يضمن حماية حقوق العمال وتحفيز بيئة العمل في الوقت ذاته.

وبحسب المادة (۱۰۷) يحدد الأجر وفقًا لعقد العمل الفردى، أو اتفاقية العمل الجماعية، أو لائحة المنشأة المعتمدة، فإذا لم يحدد بأى من هذه الطرق استحق العامل أجر المثل إن وجد، وإلا قدر الأجر طبقًا لعرف المهنة فى الجهة التى يؤدى فيها العمل، فإن لم يوجد عرف تولى قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة العمالية المختصة تقدير الأجر وفقًا لمقتضيات العدالة، مع مراعاة أحكام هذا القانون.

وبحسب المادة (۱۰۱)، يُشكَّل المجلس القومى للأجور برئاسة الوزير المعني بشؤون التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، وعضوية كل من:الوزير المختص، أو من ينيبه.

الوزير المعني بشؤون التضامن الاجتماعي، أو من ينيبه.

الوزير المعني بشؤون المالية، أو من ينيبه.

الوزير المعني بشؤون الصناعة، أو من ينيبه.

الوزير المعني بشؤون قطاع الأعمال العام، أو من ينيبه.

الوزير المعني بشؤون التموين والتجارة الداخلية، أو من ينيبه.

رئيس المجلس القومى للمرأة، أو من ينيبه.

رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، أو من ينيبه.

رئيس المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، أو من ينيبه.

ستة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال، يتم اختيارهم من المنظمات الأكثر تمثيلًا، من حيث العضوية.

ستة أعضاء يمثلون المنظمات النقابية العمالية المعنية الأكثر تمثيلًا للعمال، ترشحهم منظماتهم، على أن يراعى تمثيل جميع مستويات المنظمات النقابية المعنية ما لم يكن ذلك متعذرًا.

قانون العمل، ويجوز للمجلس الاستعانة بعدد كاف من الخبراء والمختصين أو الشخصيات العامة، وفقًا للموضوعات المطروحة على جدول الأعمال، دون أن يكون لهم صوت معدود فى المداولات.

ووفقا للمادة (۱۰۲) يختص المجلس المشار إليه فى المادة (101) من هذا القانون على وجه1- وضع الحد الأدنى لأجور العاملين فى كل القطاعات على المستوى القومى، بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها، وتحقيق التوازن بينطرفى علاقة العمل، وضمان زيادة معدلات الإنتاج.

۲- وضع الحد الأدنى للعلاوة الدورية السنوية، بما لا يقل عن النسبة المقررة فى المادة (12) من هذا القانون، والقواعد المنظمة لصرفها وفقًا لأحكام هذا القانون.

3- النظر فى طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية لظروف اقتصادية طارئة.

4- وضع المعايير والضوابط التى على أساسها يتم قبول أو رفض طلبات التخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية السنوية.

5- إخطار الوزارات المعنية بقبول أو رفض الطلبات المقدمة من ذوى الشأن بالتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية السنوية.

ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتحديد نظام العمل بالمجلس، واختصاصاته الأخرى، فى موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك