أكدت دار الإفتاء أن الأموال المستحقة لمالك العقار لدى المستأجر لا تجب فيها الزكاة قبل قبضها فعليا، موضحة أن الزكاة لا تُستحق على هذه المبالغ إلا بعد استيفائها وحيازة المالك لها، ثم مرور حولٍ قمري كامل عليها، بشرط أن تبلغ النصاب الشرعي المقرر.
وأوضحت دار الإفتاء، في فتوى رسمية، أن النصاب الشرعي لزكاة المال يُقدر بما يعادل قيمة 85 جرامًا من الذهب عيار 21 وفق الأسعار الحالية، فإذا بلغ ما يملكه المسلم هذا القدر أو زاد عليه، وحال عليه الحول بعد القبض، وجبت فيه الزكاة بنسبة ربع العشر، أي ما يعادل 2.
5%.
ويأتي هذا التوضيح في إطار الرد على تساؤلات المواطنين بشأن الأحكام الشرعية المتعلقة بزكاة الأموال المؤجلة أو المستحقة في عقود الإيجار، خاصة مع تنوع صور المعاملات المالية المرتبطة بالعقارات والإيجارات خلال السنوات الأخيرة.

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك