الجزيرة نت - كائن مجهري لا يقهر.. كيف تعيش "دببة الماء" في قلب الحرارة القاتلة؟ قناة التليفزيون العربي - بين شروط ترمب وتصلب الموقف الإيراني.. من يتحمل مسؤولية تعثر مفاوضات إنهاء الحرب؟ العربي الجديد - إيران تحدّد 5 شروط لإتمام مذكرة التفاهم مع واشنطن القدس العربي - منصور عباس: أقترح حلا للقضية الفلسطينية يعتمد القبول المتبادل بين الإسرائيليين والفلسطينيين وكالة الأناضول - بالاستطلاع.. آيزنكوت يتفوق على نتنياهو ويعارض دولة فلسطين قناة الجزيرة مباشر - ضحايا إثر غارات إسرائيلية على بلدات عدة في جنوب لبنان قناة الشرق للأخبار - ترمب وكوبا.. استراتيجية "الخنق البطئ" إيلاف - بي بي سي: احتجاز الزوجة السابقة لابن شقيق حاكم دبي وكالة سبوتنيك - باحث في الشأن الدولي: من السابق لأوانه الحديث عن قبول زيلينسكي التفاوض قناة القاهرة الإخبارية - نشرة أخبار الثانية عشرة ظهرًا من القاهرة الإخبارية
عامة

صدور الإرادة الملكية بالموافقة على قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية

جهينة نيوز
جهينة نيوز منذ 3 أسابيع
1

صدرت الإرادة الملكية السامية، بمقتضى المادة (31) من الدستور، وبناءً على ما قرره مجلسا الأعيان والنواب، بالمصادقة على قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية رقم (13) لسنة 2026، والأمر بإصداره وإ...

ملخص مرصد
أصدرت الإرادة الملكية بالموافقة على قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية رقم (13) لسنة 2026، ونُشر في الجريدة الرسمية. ويُعمل بالقانون بعد 90 يوماً من نشره، حيث حدد تعريفات رئيسية مثل الوزارة والمجلس والوزير ومؤسسات التعليم العالي وحقل التخصص.
  • قانون رقم (13) لسنة 2026 ينظم التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية
  • يُعمل به بعد 90 يوماً من نشره في الجريدة الرسمية
  • حدد القانون تعريفات الوزارة والمجلس ومؤسسات التعليم العالي
من: الإرادة الملكية، مجلسا الأعيان والنواب أين: الأردن

صدرت الإرادة الملكية السامية، بمقتضى المادة (31) من الدستور، وبناءً على ما قرره مجلسا الأعيان والنواب، بالمصادقة على قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية رقم (13) لسنة 2026، والأمر بإصداره وإضافته إلى قوانين الدولة.

ونصت المادة الأولى من القانون، المنشور في العدد (6050) من الجريدة الرسمية اليوم الخميس، على أن يسمى هذا القانون" قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية لسنة 2026"، ويُعمل به بعد مرور تسعين يوماً من تاريخ نشره.

وحددت المادة الثانية من القانون التعاريف والمفاهيم المعتمدة، حيث عُرفت" الوزارة" بأنها وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية، و" المجلس" بأنه مجلس التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية المنشأ بمقتضى أحكام هذا القانون، فيما يُقصد بـ" الوزير" وزير التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية.

كما عرف القانون" التعليم العالي" بأنه التعليم الذي لا تقل مدته عن سنة دراسية بعد اجتياز الامتحان العام أو ما يعادله، والذي تقدمه مؤسسات التعليم العالي وفقاً لأحكام قانون الجامعات الأردنية والتشريعات ذات العلاقة.

وبحسب القانون، فإن" مؤسسات التعليم العالي" هي المؤسسات التي تمنح الدرجات العلمية بعد مرحلة التعليم الثانوي واجتياز الامتحان العام أو ما يعادله، سواء كانت جامعة أو كلية جامعية أو كلية مجتمع متوسطة أو معهداً أو غيرها.

وشملت المادة الثانية تعريفاً لـ" حقل التخصص"، بكونه مجموعة من المواد التعليمية والمهارات التدريبية التي لا تقل مدة دراستها عن سنة دراسية في أي مؤسسة من مؤسسات التعليم العالي، ويؤدي إنهاء دراستها بنجاح إلى الحصول على درجة علمية أو شهادة في هذا الحقل.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك