أصدر وزير التنمية الاجتماعية قرارًا رقم (19) لسنة 2026 بشأن حل عدد من الجمعيات، استنادًا إلى قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة، وقانون الجمعيات التعاونية، والأنظمة الأساسية للجمعيات المعنية.
ونص القرار على حل جمعيتين اختياريًا، هما: الجمعية التعاونية للصيادين المحترفين، وجمعية فرجان المحرق.
كما نص على حل 9 جمعيات إجباريًا، وهي: جمعية الملتقى الإنمائي “نماء”، جمعية الإسكافي لتجميل البحرين، جمعية الإنسان، جمعية التوعية الإسلامية، جمعية أهالي ويلز في البحرين، جمعية مسلمي كيرلا، جمعية الهدف الاجتماعية، جمعية النهضة الشبابية، وجمعية البحرين للتاريخ الطبيعي.
وجاء في القرار أن مذكرة إدارة دعم المنظمات الأهلية المؤرخة في 11 مايو 2026 أثبتت توقف بعض الجمعيات عن مباشرة أنشطتها، وانعدام فاعليتها، وعدم انتظام انعقاد جمعياتها العمومية وتجديد مجالس إداراتها لمدد تجاوزت عشر سنوات، بالمخالفة لأحكام القانون وأنظمتها الأساسية.
كما أشار القرار إلى أن أعمال المتابعة والرقابة أثبتت ارتكاب جمعية التوعية الإسلامية عددًا من الجرائم والمخالفات الجسيمة، والتي صدر بشأنها حكم جنائي نهائي رقم الدعوى 192/2025/7، بما يعد مخالفة جسيمة لأحكام المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2013 بشأن تنظيم جمع المال للأغراض العامة.
وعيّن القرار شركة “مظفر محاسبون قانونيون” مصفيًا للجمعيات المذكورة، على أن تتولى تصفية الجمعيات وتوزيع ناتج التصفية وفقًا لأحكام القانون والنظام الأساسي لكل جمعية، خلال شهرين من تاريخ العمل بالقرار.
وحظر القرار على أعضاء الجمعيات والقائمين على إدارتها وموظفيها مواصلة أنشطتها أو التصرف في أموالها من تاريخ العمل به، مع إلزام القائمين عليها بتسليم المصفي جميع المستندات والسجلات الخاصة بالجمعيات.
كما ألزم المصفي بالمحافظة على أموال الجمعيات وحقوقها، واستيفاء ما لها من حقوق، والوفاء بما عليها من ديون.
تنبه صحيفة البلاد مختلف المنصات الإخبارية الإلكترونية الربحية، لضرورة توخي الحيطة بما ينص عليه القانون المعني بحماية حق الملكية الفكرية، من عدم قانونية نقل أو اقتباس محتوى هذه المادة الصحفية، حتى لو تمت الإشارة للمصدر.

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك