العربي الجديد - منتخب العراق يشد الرحال إلى مونديال 2026 وإصابة تربك حسابات أرنولد قناة الجزيرة مباشر - Syria to the forefront of energy and trade maps... Will it become a vital energy artery? التلفزيون العربي - "بيت صغير للذاكرة".. لماذا تختلف الحكاية العائلية نفسها من شخص إلى آخر؟ القدس العربي - تصاعد التوتر بين أمريكا وإيران: طلقات تحذيرية وعقوبات جديدة العربي الجديد - بيتكوين تحت 60 ألف دولار لأول مرة منذ أكتوبر 2024 القدس العربي - سوريا.. ضبط مليوني حبة كبتاغون معدة للتهريب وتوقيف شخصين بطرطوس سكاي نيوز عربية - تأهب وأوامر إخلاء.. ماذا حدث في محطة الفضاء الدولية؟ القدس العربي - مكتبة قطر تطلق دورات «مفاتيح فلسطين» لتوثيق التجارب اليومية القدس العربي - البنك الدولي يقرّ تمويلا بـ900 مليون دولار لتطوير الطرق في العراق القدس العربي - وزارة البيئة العراقية تتعهد باستعادة دورها الرقابي والتنفيذي
عامة

4 شروط بالقانون لعمل السفن في الملاحة البحرية بمصر

اليوم السابع
اليوم السابع منذ 1 أسبوع
1

وضع قانون التجارة البحرية رقم 8 لسنة 1990، عدد من الشروط الواجبة لأى سفينة مصرية تعمل أو تكون معدة للعمل فى الملاحة البحرية ولو لم تهدف إلى الربح و نص القانون على عقوبات للمخالفين لذلك القانون.شروط ...

ملخص مرصد
أصدر قانون التجارة البحرية المصري رقم 8 لسنة 1990 أربعة شروط أساسية للسفن المصرية العاملة في الملاحة البحرية، بما في ذلك رفع العلم المصري обязательно وضرورة الحصول على موافقة رسمية للاسم ورقم التسجيل. كما يلزم القانون بتحديد حمولة السفينة بموجب شهادة رسمية، مع فرض عقوبات بالسجن أو غرامة في حال المخالفة.
  • رفع العلم المصري обязательно للسفن المصرية إلا في حالات العرف البحري
  • ضرورة موافقة الجهة الإدارية على اسم السفينة ورقم تسجيلها
  • تحديد حمولة السفينة بموجب شهادة رسمية وعقوبات بالسجن أو غرامة للمخالفين
من: السفن المصرية أين: مصر

وضع قانون التجارة البحرية رقم 8 لسنة 1990، عدد من الشروط الواجبة لأى سفينة مصرية تعمل أو تكون معدة للعمل فى الملاحة البحرية ولو لم تهدف إلى الربح و نص القانون على عقوبات للمخالفين لذلك القانون.

شروط محددة للعمل فى الملاحة البحريةنصت المادة 6 من القانون على:(1) على كل سفينة مصرية أن ترفع علم جمهورية مصر العربية ولا يجوز أن ترفع علماً آخر إلا فى الحالات التى يجرى فيها العرف البحرى على ذلك.

(2) ويجب أن يكون للسفينة اسم توافق عليه الجهة الإدارية المختصة وأن يوضع هذا الاسم مصحوبا برقم تسجيل السفينة على مكان ظاهر منها وفقاً للأحكام التى يصدر بها قرار من الوزير المختص.

(3) وعلى مالك السفينة أن يبين حمولتها الكلية وحمولتها الصافية و تحدد هاتان الحمولتان بقرار من الجهة الإدارية المختصة، وتعطى هذه الجهة لذوى الشأن شهادة بذلك.

(4) ويعاقب بالحبس مدة لاتجاوز سنة وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من المالك والربان فى حالة مخالفته للأحكام المنصوص عليها فى هذه المادة إلا إذا كان القصد من المخالفة اتقاء وقوع السفينة فى الأسر.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك