Euronews عــربي - قضيتان تهزان الرأي العام في مصر.. ابتزاز في مؤسسة تعليمية واستدراج فتيات عبر الإنترنت الجزيرة نت - مصر تستهدف طرح 5 شركات حكومية في البورصة قبل نهاية 2026 القدس العربي - الجزائر تدشن بناء شطرها من خط الغاز النيجيري الأوروبي- (صور) الجزيرة نت - بريطانيا تتهم والصين تندد.. معركة الاستخبارات والسرديات بين بكين ولندن الجزيرة نت - الجيش اللبناني يستعد للانتشار بـ"المناطق التجريبية" وحزب الله يرفض المفاوضات مع إسرائيل روسيا اليوم - بوتين: النزاع في أوكرانيا سينتهي قريبا إذا وافقت كييف على حلول تفاهمات أنكوريج إيلاف - فلسفة "الديلولو" والبحث عن المعنى في عصر تيك توك روسيا اليوم - قرارات عاجلة بحق رجل أعمال مصري والتحفظ على ثروات ضخمة العربي الجديد - التجربة والنضج: في جدلية الخسارة والحكمة روسيا اليوم - نجيب ساويرس يحذر من "كارثة" تهدد ثروات مصر وتسيء لسمعتها
عامة

هل يجوز الطعن على قرارات لجان حصر ضريبة العقارات؟

بوابة فيتو
بوابة فيتو منذ 1 أسبوع
3

منح تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية، الذي وافق عليه مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، حق المكلف بالطعن على نتيجة الحصر، وما ينتج عنه من تقدير القيمة الإيجارية، خلال مدة 60 يوما من تاريخ...

ملخص مرصد
أجاز مجلس النواب تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية منح المكلفين حق الطعن على نتائج حصر العقارات وقيمة الإيجار خلال 60 يوماً من الإخطار. نص التعديل على آلية تقديم الطعن مقابل تأمين 50 جنيهًا يرد عند القبول. يهدف التعديل لمعالجة سلبيات التطبيق العملي وضمان البعد الاجتماعي والاقتصادي للمكلفين وفق الدستور.
  • مجلس النواب يمنح المكلفين حق الطعن على حصر ضريبة العقارات خلال 60 يوماً من الإخطار
  • الطعن يقدم لمنطقة الضرائب العقارية مقابل تأمين 50 جنيهًا يرد عند القبول
  • التعديل يهدف لمعالجة سلبيات التطبيق وضمان البعد الاجتماعي والاقتصادي
من: مجلس النواب (المستشار هشام بدوي رئيساً) أين: مصر

منح تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية، الذي وافق عليه مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، حق المكلف بالطعن على نتيجة الحصر، وما ينتج عنه من تقدير القيمة الإيجارية، خلال مدة 60 يوما من تاريخ الإخطار.

حق المكلف بأداء الضريبة على العقارات في الطعنوتنص المادة (16) من تعديل قانون ضريبة العقارات على: للمكلف بأداء الضريبة الحق في الطعن على نتيجة الحصر أو تقدير القيمة الإيجارية للعقار أو جزء منه خلال الستين يومًا التالية لتاريخ الإخطار طبقًا للمادة (15) من هذا القانون، وذلك بطلب يسلم لمنطقة الضرائب العقارية الواقع في دائرتها العقار أو إحدى المأموريات التابعة لها مقابل إيصال أو بكتاب موصى عليه بعلم الوصول يرسل إلى المنطقة أو إحدى المأموريات التابعة لها أو بأي وسيلة الكترونية معتمدة، على أن يؤدي الطاعن مبلغًا مقداره خمسون جنيهًا كتأمين لنظر طعنه، يرد إليه عند قبول الطعن موضوعًا.

أهداف تعديل قانون الضريبة على العقاراتيشار إلى أنه كشف تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن إعداد مشروع القانون جاء في ضوء ما تقضي به نص المادة (38) من الدستور، وعلاجًا للسلبيات التي كشف عنها التطبيق العملي لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية، وحرصًا على مراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي للمكلفين بأداء الضريبة على العقارات المبنية، سواء لدى تقديم الإقرارات الضريبية أم لدى سداد الضريبة المستحقة ومقابل التأخير، وسعيًا لميكنة إجراءات تطبيق أحكام هذا القانون في ضوء التحول الرقمي الذي تشهده الدولة وحوكمة الإجراءات.

تعزيز البعد الاجتماعي للضريبة.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك