العربي الجديد - المعاناة تلف جنوب السودان: فساد وأزمة اقتصادية طاحنة ومجاعة العربي الجديد - شبح الهجرة الطوعية في غزة...استغلال الإنهاك الاقتصادي الجزيرة نت - الجيش السوداني يعلن صد هجوم للدعم السريع بالنيل الأزرق روسيا اليوم - بيلاروس.. علماء آثار يكتشفون قطعا نادرة تعود للسلافيين القدماء في مينسك روسيا اليوم - دراسة: الوجبات السريعة في الطفولة قد تعيد برمجة الدماغ وتؤثر على الشهية الجزيرة نت - "هزيمة نادرة" لترمب.. هل يتمكن النواب الأمريكيون أخيرا من إنهاء حرب إيران؟ روسيا اليوم - اكتشاف جديد يعمق حيرة العلماء حول أصل "شبيه القمر" المرافق للأرض روسيا اليوم - بورليايف: سوق السينما يبحث عن التسلية لا الأفكار العميقة وعلينا إحياء "غوسكينو" السوفيتية Independent عربية - هل يترك "الاتفاق المحتمل" إيران مثخنة بالجراح لكن دون انكسار؟ العربي الجديد - عبد الله مكسور في "عبور مؤجل" على هامش التغريبة الفلسطينية
عامة

خلى بالك.. الحبس والغرامة عقوبة نشر مقاطع خادشه للحياء بمواقع التواصل

اليوم السابع
اليوم السابع منذ 3 أيام
1

حدد قانون العقوبات عقوبات مشددة لنشر الصور والفيديوهات الخادشة للحياء، والتي تتضمن محتوى يحرض على الفسق والفجور عبر النشر أو التداول او منصات التواصل الاجتماعي.فنصت المادة 178من القانون على أهن يعاق...

ملخص مرصد
أقر قانون العقوبات المصري عقوبات مشددة تصل إلى سنتين حبس وغرامة 5-10 آلاف جنيه لنشر صور أو فيديوهات خادشة للحياء عبر منصات التواصل. وتنص المادة 178 على مسؤولية رؤساء التحرير والناشرين عن نشر مثل هذه المحتويات إذا تم عبر صحف. كما تشمل العقوبات الطابعين والعارضين والموزعين في حال عدم معرفة مرتكب الجريمة.
  • عقوبة الحبس 2 سنة وغرامة 5-10 آلاف جنيه لنشر محتوى خادش للحياء
  • مسؤولية رؤساء التحرير والناشرين عن نشر المحتوى عبر الصحف
  • عقوبات على الطابعين والعارضين والموزعين في حال عدم معرفة الفاعل
أين: مصر

حدد قانون العقوبات عقوبات مشددة لنشر الصور والفيديوهات الخادشة للحياء، والتي تتضمن محتوى يحرض على الفسق والفجور عبر النشر أو التداول او منصات التواصل الاجتماعي.

فنصت المادة 178من القانون على أهن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحـدى هاتين العقوبتين كـل من صنع أو حاز بقصد الاتجار أو التوزيع أو الإيجار أو اللصق أو العرض مطبوعات أو مخطوطات أو رسومات أو إعلانات أو صوراً محفورة أو منقوشة أو رسومات يدوية أو فوتوغرافية أو إشارات رمزية أو غير ذلك من الأشياء أو الصور عامة إذا كانت منافية للآداب العامة.

ونصت المادة 178 مكرراً (1)من القانون على إذا ارتكب الجرائم المنصوص عليها فى المادة السابقة عن طريق الصحف يكون رؤساء التحرير والناشرون مسئولين كفاعلين أصليين بمجرد النشر.

وفى جميع الأحوال التي لا يمكن فيها معرفة مرتكب الجريمة يعاقب بصفتهم فاعلين أصليين الطابعون والعارضون والموزعون.

ويجوز معاقبة المستوردين والمصدرين والوسطاء بصفتهم فاعلين أصلين إذا ساهموا عمداً فى ارتكاب الجنح المنصوص عليها فى المادة السابقة متى وقعت بطريقة الصحافة.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك