الجزيرة نت - يتصدرهم أنشيلوتي.. المدربون الـ10 الأعلى أجرا في مونديال 2026 وكالة شينخوا الصينية - بكين توافق على إنشاء مركز ابتكار لصناعة الحوسبة الفضائية العربية نت - "المملكة القابضة" تكشف قيمة استثمارها في "سبيس إكس" قبل الطرح المرتقب العربي الجديد - سواعد المهاجرين في إسبانيا: محرك للنمو الاقتصادي يعاكس أوروبا العربي الجديد - في سوق الفن: أرقام قياسية لرواد التشكيل المغربي قناة التليفزيون العربي - ساعات بعد الإعلان عن وقف إطلاق النار.. مراسل العربي يرصد آخر التطورات الميدانية والسياسية في لبنان! وكالة الأناضول - بيان لبناني أمريكي إسرائيلي يعلن عن وقف إطلاق نار مشروط روسيا اليوم - تحذير من آثار جانبية مقلقة لدواء شائع الاستخدام للنوم قناة العالم الإيرانية - يوم الاثنين.. عندما تراجع الجميع أمام معادلة الردع العربي الجديد - كوريا الشمالية تكشف عن منشأة نووية "تستخدم تكنولوجيا أكثر تطوراً"
عامة

«مفوضي الدستورية» تنظر 3 دعاوى بعدم دستورية مواد قانون الإيجار القديم

صدى البلد
صدى البلد منذ 1 يوم
1

حددت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا جلسة 12 يوليو المقبل لنظر 3 دعاوى قضائية تطالب بعدم دستورية عدد من مواد قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025.وتأتي الدعاوى بالطعن على المواد أرقام 2 و4...

ملخص مرصد
حددت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا جلسة 12 يوليو المقبل للنظر في 3 دعاوى تطالب بعدم دستورية مواد قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025. وتستهدف الدعاوى المواد 2 و4 و5 و6 و7 بدعوى مخالفتها للدستور، خاصة المواد 2 و4 و8 و10 و53 و78. وقد قيدت الدعاوى الثلاث تحت أرقام 37 و38 و34 لسنة 47 دستورية.
  • جلسة نظر الدعاوى الدستورية في 12 يوليو المقبل
  • الدعاوى تطعن على مواد 2 و4 و5 و6 و7 من قانون الإيجار القديم
  • المحكمة قيدت الدعاوى تحت أرقام 37 و38 و34 لسنة 47 دستورية
من: هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا أين: مصر

حددت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا جلسة 12 يوليو المقبل لنظر 3 دعاوى قضائية تطالب بعدم دستورية عدد من مواد قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025.

وتأتي الدعاوى بالطعن على المواد أرقام 2 و4 و5 و6 و7 من القانون، بدعوى مخالفتها لنصوص الدستور، وبالأخص المواد 2 و4 و8 و10 و53 و78.

كانت المحكمة قد قيدت الدعاوى الثلاث، حيث حملت الدعوى رقم 37 لسنة 47 دستورية، وطالبت بعدم دستورية المواد 2 و4 و5 و6 و7، فيما طعنت الدعوى رقم 38 لسنة 47 على المادة 7 فقط، بينما شملت الدعوى رقم 34 لسنة 47 دستورية الطعن على المادتين 2 و7 من القانون ذاته.

نصوص قانون الايجار القديم المطعون عليها بالدستوريةتنتهى عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكني بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهى عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكني بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلكاعتبارا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكني الخاضعة لأحكام هذا القانون والكائنة في المناطق المتميزة بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره ألف جنيه، وبواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره أربعمائة جنيه للأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة، ومائتان وخمسون جنيها للأماكن الكائنة في المناطق الاقتصاديةويلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، لحين انتهاء لجان الحصر المشار إليها بالمادة (3) من هذا القانون من أعمالها، بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع مائتين وخمسين جنيها شهريا، على أن يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بدءًا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة (3) من هذا القانون بسداد الفروق المستحقة إن وجدت على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها.

اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكني خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية.

تزاد القيمة الإيجارية المحددة وفقا للمادتين (4)، (5) من هذا القانون سنويا بصفة دورية بنسبة (15).

مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه، يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، في نهاية المدة المبينة في المادة (2) من هذا القانون، أو حال تحقق أي من الحالتين الآتيتين:1- إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلقا لمدة تزيد على سنة دون مبرر.

إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية، بحسب الأحوال، قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر.

وحال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتض.

ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من هذه المادة يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقا للإجراءات المعتادة، ولا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك