الجزيرة نت - من ويستفاليا إلى الذكاء الاصطناعي.. التحولات الكبرى في مفهوم السيادة العربية نت - هجوم إسرائيلي على النبطية جنوب لبنان فرانس 24 - الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض مقذوفين أُطلقا من لبنان يني شفق العربية - أرمينيا: انطلاق الانتخابات البرلمانية وسط مراقبة دولية فرانس 24 - إطلاق نار في وسط إسرائيل والشرطة تعلن "تحييد" المنفذ وكالة الأناضول - حماس تعتبر الهجوم وسط إسرائيل "ردا على الجرائم" بغزة والضفة روسيا اليوم - بالبكتيريا.. فريق علمي مصري يحل لغز تحليل البلاستيك شديد التلوث العربية نت - يعالج 45 ثغرة.. تحديث أمني ضخم من "سامسونغ" يصل إلى عشرات أجهزة Galaxy قناة الغد - مصادر للغد: اجتماع جديد للفصائل الفلسطينية في القاهرة بحضور قطري وتركي CNN بالعربية - محمد باقر قاليباف يوجه رسالة "للمجموعات الجهادية" مبينا مكامن القوة بإيران
عامة

17 يونيو أولى جلسات استئناف عاطلان على حكم سجنهما في حيازة سلاح ومخدرات بالمقطم

بوابة فيتو
بوابة فيتو منذ 1 ساعة

حددت محكمة جنايات القاهرة 17 يونيو الجاري لنظر الاستئناف المقدم من عاطلين على حكم السجن المشدد 15 سنة الصادر ضدهما بتهمة حيازة كمية من مخدر الحشيش وسلاح ناري بدائرة قسم شرطة المقطم.محاكمة عاطلين بته...

حددت محكمة جنايات القاهرة 17 يونيو الجاري لنظر الاستئناف المقدم من عاطلين على حكم السجن المشدد 15 سنة الصادر ضدهما بتهمة حيازة كمية من مخدر الحشيش وسلاح ناري بدائرة قسم شرطة المقطم.

محاكمة عاطلين بتهمة حيازة حشيش وسلاح في المقطمالبداية عندما تلقت مباحث قسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة، بلاغات تفيد بقيام عاطلين بالاتجار في مخدر الحشيش بدائرة القسم، وعلى الفور شكلت قوات الأمن فريق بحث وتحرى، وتبين صحتها.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت مباحث القسم من ضبط المتهمين وتبين أنهما عبد الرحمن.

ا، محمد.

ع وعُثر بحوزتهما على كمية كبيرة من مخدر الحشيش وزنت 8 كيلو جرامات، وسلاح ناري عبارة عن فرد خرطوش، ومبلغ مالي في كونه من متحصلات نشاطهما الإجرامي، وهواتف محمولة.

وبمواجهتهما، أقرا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة الاتجار في المخدرات بالقانونكان مجلس النواب قد وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).

واستهدف التعديل إضافة المواد المخلّقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.

وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيِّئَ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية، وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك