صدر المرسوم بقانون رقم 61 لسنة 2026، الخاص بالمنشآت البحرية والوحدات العائمة، متضمناً 44 مادة، حيث جاء مسايراً للتشريعات البحرية عامة، وبوجه خاص قانون التجارة البحرية.
وحدد المرسوم، الذي نشر في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» في عدد الأحد، السفن التي تسري عليها أحكامه، وهي جميع المنشآت البحرية والوحدات العائمة التي لا تزيد حمولتها على 150 طناً المسجلة في الكويت، والموجودة ضمن إقليمها أياً كان شكلها أو هيئتها أو الغرض من استخدامها، سواء كانت ثابتة او متحركة، وكذلك السفن التقليدية أياً كان وزنها، كما أنه في حكم السفن الصغيرة تدخل الطرادات والدراجات البحرية «جت سكي» والعائمات، وما يستجد من قطع بحرية تحمل طابعاً مختلفاً أو نظاماً بحرياً مستجداً عن الوقت الحالي.
في المقابل، حدد المرسوم السفن التي لا تسري أحكامه عليها، وهي السفن الحربية والسفن العسكرية، على أن تلتزم الجهات العسكرية بتحويل صفة السفينة من حربية إلى مدنية، في حال بيعها بإخطار الإدارة المختصة، والسفن الحكومية التي يصدر بها قرار من اللجنة المشكلة وفق هذا المرسوم بقانون.
كما حدد المرسوم مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بأحكامه، لتوفق جميع المنشآت البحرية والوحدات العائمة أوضاعها، بما يتناسب مع أحكام المرسوم بقانون المرافق.
وحدد المرسوم اختصاصات الإدارة المختصة بمهام وصلاحية الرقابة والتسجيل والمخالفات البحرية وكذلك التنظيم، والتفتيش والتقرير الفني للحوادث البحرية، على سائر المنشآت البحرية والوحدات العائمة داخل المياه الكويتية وخارجها إذا لزم الأمر، ومهمة مسح ومعاينة كافة المنشآت البحرية والوحدات العائمة سواء كانت داخل المياه أو على اليابسة، إضافة إلى حق الإدارة المختصة أو من تكلفه بسحب أو حجز أي من المنشآت البحرية أو الوحدات العائمة، على أن تحدد اللجنة المنصوص عليها آلية إجراءات السحب أو الحجز.
وللإدارة المختصة حق التصرف بالمنشآت البحرية أو الوحدات العائمة وفقاً للضوابط والحالات المعلن عنها.
ونص المرسوم على تشكيل لجنة دائمة، بقرار يصدر من وزير الداخلية، لإعداد الشروط والضوابط التي تنظم جميع الأحكام المتعلقة بالمنشآت البحرية والوحدات العائمة والمنصوص عليها بهذا المرسوم الذي نص أيضاً على تحديد الأنشطة التجارية والأندية البحرية وشروطها، ومسؤولية الوكيل الملاحي عن السفن التقليدية الأجنبية وسفن الصيد وسفن البضاعة الأجنبية.
وخوّل المرسوم وزير الداخلية اختصاص تحديد الرسوم الخاصة بتطبيق أحكامه، وله إضافة أي رسوم أخرى أو إلغاء أو تعديل قيمتها، كما نص على منح الضبطية القضائية للموظفين بقرار يصدر من الوزير المختص.
6 شروط لرحلات الترفيه والغوصحدد المرسوم شروطاً لرحلات الترفيه والغوص، تمثلت في:1 - توافر سترات نجاة تتناسب مع العمر والوزن لكل شخص متواجد على السفينة، إضافة سترتين احتياطيتين.
3 - تواجد منقذ أو أكثر على متن السفينة.
4 - مراعاة أنظمة الأمن والسلامة.
وفي السفن التي تستخدم في الرحلات البحرية والغوص، وتحمل 12 راكباً أو أكثر، يتعين توافر الشروط السابقة بالإضافة إلى:5 - قوارب نجاة كافية أو طوافات نجاة كافية لاستيعاب جميع الأشخاص المصرح بحملهم.
6 - أطواق نجاة تحمل اسم ورقم السفينة.
جاء في المرسوم أن يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن 250، ولا تزيد على 500 دينار، كل من قاد منشأة عائمة أو وحدة بحرية - أيا كان طولها - وارتكب أي من الأفعال الأتية:- قاد دون الحصول على رخصة إجازة نوخذة بحري، أو حملها وكانت منتهية.
- لم يحمل شهادة تسجيل للمنشأة أو الوحدة أو كانت منتهية صلاحيتها.
- اقترب أو توقف على شاطئ مخصص لمناطق السياحة العامة أو من الشاليهات والمنتزهات الخاصة والعامة بمسافة تقل عن 300 متر.
- اقترب من المنشآت البحرية والسفن التجارية والنفطية بمسافة تقل عن 300 متر.
- لم يلتزم بالسرعة الآمنة في الممرات المائية، أو عند التحرك من نقطة الانطلاق بمسافة 200 متر، وعند العودة كذلك.
- شارك في السباقات المائية غير المرخصة.
- لم يحمل معدات الأمن والسلامة.
- لم يرتد سترة النجاة أثناء الإبحار.
- لم يركب أو يشغل جهاز نظام التعريف الآلي أثناء الإبحار للقطع البحرية الملزمة بذلك.
- عرض حياة الآخرين للخطر.
- قاد باستهتار ورعونة.
لم يلتزم بصعود الوحدات العائمة ونزولها إلى المياه من الأماكن المخصصة لذلك.

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك