قناة التليفزيون العربي - كيف يُنظر لبنانيًا إلى ما بعد "التصعيد المحسوب" والخشية أن تصعيدًا أكبر مطروح بشدة؟ قناة الجزيرة مباشر - كاتس يربط قصف الضاحية ببلدات الشمال وانتقادات لنتنياهو بارتهان القرار لواشنطن الجزيرة نت - بالفيديو.. أجواء حماسية في معسكر منتخب قطر قبل كأس العالم يني شفق العربية - حريق على متن ناقلة نفط قرب جزيرة مصيرة العُمانية في بحر العرب روسيا اليوم - منظمة "سي ووتش" تتهم إيطاليا ومالطا بالتقاعس عن إنقاذ 11 مهاجرا غرقوا في البحر الأبيض المتوسط العربي الجديد - "طالبان" تعتقل أفغانيات بتهمة مخالفة قواعد اللباس المتشدّدة وكالة الأناضول - الرئيسان المصري والإريتري يبحثان تعزيز أمن القرن الإفريقي والبحر الأحمر قناة الجزيرة مباشر - Netanyahu: The Iranian regime backed down after our response, and if they make the same mistake a... العربية نت - نتنياهو يتعهد بالرد بقوة على أي هجمات مستقبلية من إيران إيلاف - لماذا يُعد الرمان واحدة من أكثر فواكه العالم تميزاً؟
عامة

جلالة السُّلطان يُصدر مرسومًا بإصدار قانون مؤسسات المجتمع المدني

الشبيبة
الشبيبة منذ 1 ساعة

أصدر حضرةُ صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المعظّم /حفظه اللهُ ورعاه/ اليوم مرسومًا سلطانيًّا ساميًا، فيما يأتي نصه:مرسوم سلطاني رقم (64 / 2026)بإصدار قانون مؤسسات المجتمع المدنينحن هيثم بن ...

أصدر حضرةُ صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المعظّم /حفظه اللهُ ورعاه/ اليوم مرسومًا سلطانيًّا ساميًا، فيما يأتي نصه:مرسوم سلطاني رقم (64 / 2026)بإصدار قانون مؤسسات المجتمع المدنينحن هيثم بن طارق سلطان عُمانبعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،وعلى قانون الجمعيات الأهلية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 14 / 2000، وبعد العرض على مجلس عمان،وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،المادة الأولى: يعمل بأحكام قانون مؤسسات المجتمع المدني المرفق.

المادة الثانية: يجب على المخاطبين بأحكام القانون المرفق توفيق أوضاعهم وفقا لأحكامه خلال مدة لا تتجاوز عاما من تاريخ العمل به.

المادة الثالثة: يصدر وزير التنمية الاجتماعية اللائحة التنفيذية للقانون المرفق خلال عام واحد من تاريخ العمل به، كما يصدر اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة، بما لا يتعارض مع أحكام القانون المرفق.

المادة الرابعة: يلغى قانون الجمعيات الأهلية المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف القانون المرفق، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الخامسة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: 22 من ذي الحجة سنة 1447 هـالموافق: 8 من يونيو سنة 2026م.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك