أصدر وزير الصناعة والتجارة عبدالله فخرو القرار رقم (23) لسنة 2026 بشأن تصنيف المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في مملكة البحرين، معتمدًا عدد العاملين وحجم الإيرادات السنوية معيارين رئيسين لتحديد فئة المنشأة.
وبموجب القرار، تُصنف المنشآت إلى ثلاث فئات رئيسة؛ حيث تُعد المنشأة متناهية الصغر إذا كان عدد العاملين فيها خمسة عمال فأقل، أو إذا لم تتجاوز إيراداتها السنوية 300 ألف دينار بحريني.
أما المنشآت الصغيرة، فهي التي يتراوح عدد العاملين فيها بين 6 و50 عاملًا، أو التي تزيد إيراداتها السنوية على 300 ألف دينار ولا تتجاوز 4 ملايين دينار.
وتشمل المنشآت المتوسطة تلك التي يتراوح عدد العاملين فيها بين 51 و250 عاملًا، أو التي تزيد إيراداتها السنوية على 4 ملايين دينار ولا تتجاوز 20 مليون دينار.
ونص القرار على إمكان اعتماد أحد المعيارين أو كليهما عند تحديد فئة المنشأة، وذلك وفق دليل تنظيمي تعدّه الإدارة المختصة بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة في الوزارة.
وسيحدد الدليل آلية تصنيف المنشآت وإدارة قاعدة بياناتها، إضافة إلى تنظيم إجراءات التسجيل الإلكتروني الخاصة بها، فيما سيُستخدم النظام الإلكتروني لتحديد الفئة وإصدار شهادات التصنيف.
ويقضي القرار بإلغاء القرار رقم (229) لسنة 2017 بشأن تصنيف المنشآت، إلى جانب أي نص يتعارض مع أحكامه.
كما كلف القرار وكيل وزارة الصناعة والتجارة بتنفيذه، على أن يبدأ العمل به ابتداء من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
تنبه صحيفة البلاد مختلف المنصات الإخبارية الإلكترونية الربحية، لضرورة توخي الحيطة بما ينص عليه القانون المعني بحماية حق الملكية الفكرية، من عدم قانونية نقل أو اقتباس محتوى هذه المادة الصحفية، حتى لو تمت الإشارة للمصدر.

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك